الوسم : تجاريه

7مايو

الجرائم التي تختص بها الحماية التجارية و سلطاته

دائرة التنمية الاقتصادية – دبـــي.

الغش التجاري آفة قديمة، نشأ مع الجماعات البشرية الأولى، ولكن خطرهُ قد استفحل في العصور الحديثة، بعد أن تغلبت شهوة الربح السريع بأي وسيلة و لو كان على حساب المبادئ و القيم الأخلاقية و الدينية، ونراه في ازدياد مطرد بعد أن تطورت أساليبه و تنوعت طرقه وعم أثره.
 و مخاطر الغش التجاري لا تخفى على أحد، ولا تقتصر على المستهلك وحده، بل تمتد لتشمل المنتج و التاجر الأمين، وفي هذا العصر زاد حجم الغش و الخداع في التعامل نتيجة التقدم الواسع المدى في مجال العلوم الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية التي سهلت إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم، وترصد لمرتكبيه العقوبات الرادعة. وتحرص السلطات المختصة على إصدار قوانين مستقلة لمكافحة الغش التجاري، مراعاة لما تفرضه جرائم الغش من اعتبارات سواء ما يتعلق بالتجريم و العقاب أو بالإجراءات الخاصة باكتشاف الغش و مرتكبيه ومكافحتهم.

 

 

 

الفصـل الأول
الجرائم التي تختص بها الحماية التجارية و سلطاته
 تعتبر التجارة الدولية ركيزة أساسية للدول التي تنتهج الاقتصاد الحر، و دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها من تلك الدول فقد تطورت التجارة الدولية لديها تطوراً كبيراً و ملحوظاً في جميع المجالات بالأخص إمارة دبي، و نتيجة لهذا التطور فقد تطورت التجارة الداخلية و أصبحت مركز حركة تجارية مهم للواردات من جميع دول العالم، الأمر الذي تطلب مستوى جيد من قبل الأجهزة الحكومية لرقابة الحركة التجارية، كما تتطلب مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تنظم و تضبط اتساع الحركة التجارية و تخلق بيئة قانونية توفر جواً من الاستقرار و الثقة للمتعاملين و بالتالي تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة و لقد صدرت عدة قوانين اقتصادية لهذا بالإضافة إلى المراسيم و الأوامر و القرارات الاتحادية و المحلية والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية و مكافحة الغش التجاري.
 ولقد كانت لهذه التشريعات دور كبير في تقليل ظاهرة الغش التجاري و الحد منها و أعطت العاملين في مكافحة الغش التجاري دفعة قوية لأحكام الرقابة و العمل من خلال قوانين واضحة كان بها الأثر الكبير في الحماية التجارية.
 و لقد منحت هذه التشريعات صفة مأموري الضبط القضائي للمؤسسات الحكومية الرقابية ومنها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
 و تقوم الدائرة بدور كبير في مكافحة ظاهرة الغش التجاري و تبذل جهوداً كبيرة للحد منها، ولقد كانت للقوانين العامة في الدولة الخاصة بظاهرة الغش التجاري بصفة عامة دور كبير في تقليل هذه الظاهرة و الحد منها.
 وسواء كانت القوانين و التشريعات في صورة أحكام و نصوص عامة أو صورة مواصفات و لوائح مفصلة فإنها جميعها تشترك في الأهداف التي يمكن تلخيصها في الآتي:
• الحد من ظاهرة الغش التجاري.
• المحافظة على صحة و سلامة المستهلك و حمايته من الأخطار.
 و يباشر الضبطية القضائية مفتشوا الدائرة خصهم المشرع بالقيام بأعمال لاستدلال و يستند هؤلاء المفتشين صفة الضبط القضائي من نصوص القانون التي تخلعها عليهم و ينحصر اختصاص هذه المجموعة في جرائم معينة تتعلق بالوظائف التي يؤدونها.
 و لهم في سبيل ذلك ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و قانون العلامات و الوكالات التجارية، ولهم أن يدخلوا جميع المحلات و الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية أو العقاقير الطبية و الحاصلات و المنتجات و غيرها من المواد الخاضعة لأحكام تلك القوانين، ولهم أن يأخذوا كميات من تلك المواد وفقاً لما تقرره هذه القوانين و اللوائح الصادرة بتنفيذها.

الجرائم التي يختص بها مفتشوا دائرة التنمية الاقتصادية بصفتهم مأموري ضبط قضائي ذوو اختصاص خاص
 يختص مفتشوا قسم الحماية التجارية بإدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة بصفتهم مأموري ضبط قضائي ذوو اختصاص خاص بالبحث في جرائم الغش و التدليس المنصوص عليها في قانون قمع الغش و التدليس رقم 4/1979 أو سائر الجرائم التي لها هذه الطبيعة و التي وردت في تشريعات أخرى وذلك على النحو التالي:-
أولاً: الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع الغش و التدليس رقم 4/1979 ولائحته التنفيذية.
1- خدع المتعاقد أو الشروع فيه في ذاتية ….. أو حقيقة ….. أو نوع ….. أو عدد البضاعة.
2- الغش أو الشروع في غش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو بيع شيئاً منها مغشوشاً أو فاسداً أو انتهى تاريخ صلاحيته للاستعمال.
3- صنع أو طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.
4- الحيازة بقصد التداول لغرض غير مشروع للمنتجات المذكورة أعلاه.
5- استيراد أو جلب إلى البلاد شيئاً من المنتجات الطبيعية أو الصناعية يكون مغشوشاً أو فاسداً أو انتهت صلاحيته مع علمه بذلك.
6- وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات.

ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002
1- تزوير و تقليد علامات مسجلة بطريقة تضلل الجمهور.
2- وضع بسوء قصد علامة مملوكة للغير على منتجاته.
3- بيع أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة.
4- استعمال علامة من شأنها تضليل الجمهور.
5- وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات.
6- وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات (R ).

ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981
1- مزاولة أعمال الوكالة التجارية خلافاً لأحكام قانون الوكالات.
2- إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل.

سلطات مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية بصفتهم مأمورو الضبط القضائي في مجال جرائم الغش و التدليس
 حدد المشرع الإماراتي في المادة ( 6 ) من قانون قمع الغش و التدليس السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي المختصون بتنفيذ القانون وهي:-

أولاً: إثبات الأعمال المخالفة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس.
 تقضي القواعد العامة بضرورة إثبات الإجراءات كتابة وذلك ليتسنى التحقيق في اتخاذ الإجراءات ، و حتى يمكن بعد ذلك الاحتجاج به حينما يقتضي الأمر ذلك، و لقد قضت المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لقانون قمع الغش و التدليس بوجوب تحرير محضر لأخذ العينات و ضبط البضائع.
 ويجب أن يتضمن المحضر بيان نوع الإجراء الذي اتخذه، و وقت اتخاذه ومكانه، وبيان المضبوطات و أوصافها و أنواعها و توقيع المفتش نفسه و توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا، ويلاحظ أن هذه البيانات على سبيل الإرشاد وتهدف إلى وضوح المحضر و دقته، إلا أنه إذا تضمن المحضر مزيداً من البيانات فمن شأن هذه البيانات إضفاء مزيد من الوضوح عليه و لا بأس في ذلك.

ثانياً: دخول الأماكن المعروضة فيها المواد الخاضعة لأحكام قانون قمع الغش ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
 لا تتمتع المحلات المعدة للبيع و البضاعة باعتبارها محلات عامة بشيء من حصانة المنازل المسكونة، لذلك فانه يجوز لمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام و الخاص ( مفتشي الدائرة ) معاً الدخول إليها و ضبط ما قد يقع فيها من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون الغش و التدليس، سواء أكانت في حالة تلبس، أو عند توافر شبهات كافية على وقوعها. أن دخول تلك الأماكن مقيد بقيود عديدة فان جاوزها كان دخوله غير مشروع، و يمكن إجمال هذه القيود بالقول ( إن حق مأموري الضبط القضائي لا يتناول من حيث المكان ما كان فيها سكناً، ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنه من التحقق من تنفيذ القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق ).

 

 

ثالثاً: أخذ العينات و القيام بفحصها و تحليلها.
 أناطت المادة ( 6 ) من قانون قمع الغش و التدليس بمأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً ( مفتشي الدائرة ) سلطة أخذ عينات من المواد التي تطرحها المتاجر في الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع، و لو كانت مودعة فيها.
 كما أجاز سلطة إرسال هذه العينات لفحصها و تحليلها، و لقد بينت المادة ( 40 ) من اللائحة طريقة أخذ العينة و كيفية تحريرها و البيانات  التي تذكر على الحرز و في المادة (41 ) أوجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على بيانات معينة تدور حول إثبات الواقعة ومن قام بضبطها و المتهم فيها.

رابعاً: ضبط المواد المشتبه فيها.
 اشترط المشرع الإماراتي لقيام مأمور الضبط بممارسة السلطة الممنوحة لهم في ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة أن تكون هناك أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك ثمة مخالفة لأحكام القانون.
 ولقد عرف الفقه ( السبب القوي ) بأنه العمل المكون للمخالفة الذي يكون ظاهراً بطريقة جلية واضحة تحمل الشخص العادي أو متوسط الذكاء على القول بوجود مخالفة.
 كما أوجب استدعاء أصحاب الشأن للحضور، وأخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطةـ تسلم احدها لصاحب الشأن، و يحرر بهذه العملية محضراً يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات و المواد التي أخذت منها.

الفصـل الثاني
 بعد ما سبق تناوله في الفصل الأول من هذا البحث من الأحكام التشريعية للغش و التدليس في دولة الإمارات العربية المتحدة  ودور دائرة التنمية الاقتصادية في تطبيق قوانين الحماية التجارية ومنها قانون قمع الغش و التدليس و قانون العلامات التجارية و قانون الوكالات التجارية أي الجرائم التي تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية كسلطة محلية، وسلطات مفتشي الدائرة بصفتهم مأموري ضبط قضائي، وطرق إثبات جرائم الغش التجاري و تفتيش المحلات و المستودعات و ضبط المواد المشتبه بها و أخذ العينات.
 سنتناول في هذا الفصل القوى البشرية ( الكوادر البشرية ) التي تقوم بالمهام و الأعمال المذكورة في الفصل الأول و كيفية إعدادها.

إعداد الكادر الفني
 لما كانت مكافحة ظاهرة الغش و التدليس تعتمد في أغلبيتها على الإجراءات القانونية عموماً و تجئ في صلب نصوص قانونية تحتاج إلى التفسير و التبسيط حتى يسهل فهمها و تأتي بثمارها المرجوة، و لأهمية مكافحة هذه الظاهرة كان على دائرة التنمية الاقتصادية بدبي و إدارة الرقابة و الحماية التجارية أن توليها المزيد من الاهتمام، و لما كان القانون الذي نظم تلك المكافحة و لائحته التنفيذية يعطي أهمية خاصة لعمل المفتشين المناط بهم عملية ضبط حالات الغش ليكون معين لهم في تأديتهم لمهام الوظيفة.
 أن تبعية مأموري الضبط القضائي ( مفتشي الدائرة ) للنائب العام تبعية وظيفية بحته و ليست تبعية إدارية، فمـأموري الضبط القضائي ( مفتشي الدائرة ) يتبع رؤسائه الإداريين و يخضع لتعليماتهم، أما تبعيته للنيابة العامة فهي مقصورة على وظيفته الضبطية القضائية من حيث الاستدلال و التحقيق، ولذلك فانه ليس للنائب العام أن يأمر بمجازاة أحد مأموري الضبط القضائي إدارياً وتقتصر سلطة النائب العام على طلب مؤاخذة مأموري الضبط القضائي إذا وقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله و له أن يطلب من جهة عمله رفع الدعوى التأديبية عليه، و لا يحول ذلك دون رفع الدعوى الجنائية إذا ما أخل به مأموري الضبط يشكل جريمة جنائية.
 من أجل ذلك كان على إدارة الرقابة والحماية التجارية التأكيد على شرعية ممارسة واجبات مفتشي الدائرة الوظيفية و مسؤوليتها.
 فاختارت و فضلت البرامج التدريبية التي تصمم و توجه للأفراد للتأكيد على قانونية أعمالهم و ممارستهم  لأنشطة وظائفهم، بما يسمح للموظف بالعمل في حدود الإطار القانوني لمسؤوليات وظيفته ليكون عمله صحيحاً وشرعياً بما يوفر جهود الرقابة والإشراف.
 و راعت إدارة الرقابة والحماية التجارية أهم المقومات التي يتوقف عليها نجاح النشاط التدريبي لموظفي الإدارة ككل لخلق الكادر الفني و الإداري و الاستشاري للإدارة.
 فاهتمت بتوفير المدرب أو الجهة التدريبية إذ يجب أن يكون المدرب ملماً بكافة تفصيلات العمل الواجب التدريب عليه و الأسلوب الأمثل بعملية التدريب، كما يجب أن يكون متخصصاً في موضوع التدريب ومادته. كما اهتمت بالتحديد الدقيق للفئة المستهدفة باختيار مجموعة المتدربين الذين يحتاجون فعلاً إلى التدريب ( مفتشين – إداريين – استشاريين ) ، وكذلك اختيار الأسلوب التدريبي الذي يتناسب و طبيعة التدريب.
 إذ يجب أن تتناسب موضوعات المادة العلمية لبرنامج إعداد الكادر الفني للإدارة ترجمة صادقة لاحتياجات الإدارة.

 لذا كانت أهم الدورات التدريبية و الجهات التدريبية التي وفرتها الإدارة لموظفيها هي:
• دورة المعهد القضائي – دبي – دائرة العدل
         وكانت مواضيع الدورة هي:-
• واجبات مأموري الضبط القضائي.
• التشريعات الاقتصادية المتعلقة بأعمال مأموري الضبط.
• الأحكام الخاصة بالغش و التدليس في المعاملات التجارية.
• أحكام الملكية الصناعية في ظل قوانين دولة الإمارات.
• أحكام العلامات التجارية.
• أحكام المصنفات الفكرية و الأدبية.
• أحكام تنظيم الوكالات التجارية.

• دورة المعهد الخليجي للقانون الدولي – دبي (ثلاث دورات)
         وكانت مواضيع الدورات هي:-
• العلامات التجارية في ظل القانون 37 لسنة 1992
• العلامات التجارية المشهورة.
• العلامات التجارية، قمع الغش و التدليس، الإعلانات الكاذبة، حماية المستهلك، دور جمعيات حماية المستهلك في قمع الغش.
• دورة حماية العلامات التجارية المشهورة – بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ).
• دورة الأمانة العامة للبلديات برعاية شركة أدنوك للتوزيع:-
• تعريف الغش التجاري في القوانين الاتحادية الإماراتية و الاتفاقيات الدولية.
• حماية العلامات التجارية في ظل الاتفاقيات الدولية و دولة الإمارات.
• أجهزة الرقابة على الغش التجاري.

دورة هيئة المواصفات و المقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك مع وزارة المالية و الصناعة بدولة الإمارات:-
• دورة التصنيف الدولي للمواصفات.
• دورة معهد التدريب و الدراسات القضائية بوزارة العدل و الشؤون الإسلامية بالدولة:-
• برنامج دورة الضبطية القضائية
• مأموري الضبط القضائي و سلطاته في إجراءات جمع الاستدلالات و علاقتهم بالنيابة العامة.
• سلطة مأموري الضبط القضائي و أحوال التلبس.
• سلطة مأموري الضبط القضائي و تفتيش الأشخاص و مساكنهم و التحفظ على الأشياء.
• الجرائم الواردة بقانون العلامات التجارية.

دورة معهد التدريب و الدراسات القضائية بأوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة و صناعة دبي:-
مواضيع الدورة كالآتي:-
1- العلامات التجارية و ما تثيره من مشكلات عملية.
2- ماهية العلامات التجارية و إجراءات تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- إلقاء الضوء على قانون العلامات التجارية و تعديلاته ومدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تربس.
4- ما استقرت عليه أحكام المحاكم في الدولة بشأن العلامات التجارية.
5- قانون رقم (8) لسنة 2002 بتعديل أحكام قانون 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية و أسباب تعديلها.

 ولقد تم الاتفاق مع المعهد القضائي بدبي بدائرة العدل بعمل دورتين تدريبيتين ستكون الدورة الأولى أن شاءلله في خلال شهر أكتوبر 2004 و الثانية في شهر نوفمبر 2004، و ستكون موضوعات الدورتين كالآتي:-
1- الغش التجاري: تعريفه، أنواعه، العقوبات المقررة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الأحكام للعقاب في قانون قمع الغش التجاري.
3- نطاق سلطات مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص في قوانين الغش التجاري.
4- صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجزائية طبقاً لقانون قمع الغش و التدليس.
5- قوانين حماية المستهلك ( تعريف المستهلك، القوانين التي تحمي المستهلك و كيفية تطبيقاها، القوانين المقارنة في البلاد العربية و في فرنسا التي تتعلق بحماية المستهلك).
6-  الخداع في قوانين قمع الغش و التدليس ( المادة الأولى من القانون )
7- تعريف العلامة التجارية و أنواع العلامات القابلة للتسجيل ( العلامات التجارية، العلامات المانعة، العلامات التي تخص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها).
8- انتقال ملكية العلامة و رهنها و عقود الترخيص باستعمال علامة تجارية.
9- شرح القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.
10-الحماية الدولية للعلامات التجارية ( اتفاقية باريس / مدريد تربس / اتفاقية التجارة للتعرفة الجمركية ( الجات ).
11- العلامات التجارية المشهورة ( تعريفها، كيفية تصنيفها عن العلامات التجارية، الحماية القانونية المقررة لها، السلطة صاحبة الاختصاص في حمايتها ).
12- عقود الفرنشايز ( تعريفها، القوانين التي تحكمها ).
13- صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجزائية طبقاً لقانون العلامات التجارية.
14- المنافسة غير المشروعة.
15- الحماية القانونية للتجارة العابرة ( الفرق بين التجارة العابرة و إعادة التصدير، الحماية المقررة في القانون المحلي و اتفاقية باريس، القوانين المتعلقة بها ).
 وتهتم إدارة الرقابة و الحماية التجارية بتعريف و تدريب موظفي الإدارة بمفاهيم الخدمة المتميزة وذلك من خلال الدورات التدريبية ومنها على سبيل المثال:-
• مهارات تقديم الخدمة المتميزة.
• مهارات التعامل مع العملاء.
• برامج الجودة الشاملة.
• برامج التعامل مع الشكاوى.
 وكما هو واضح إنها برامج ودورات تأهيل لموظفي الإدارة لخدمة المتعاملين، و لدى موظفي الإدارة توجيهات و تعليمات بضرورة التعامل بطريقة ايجابية و مهذبة و تسهل حصول المتعاملين على معلومات مكتوبة أو شفهية و معرفة متطلباتهم و معالجة الشكاوى المقدمة منهم و الاستفادة منها في تطوير الخدمات. 
 و لقد قامت إدارة الرقابة و الحماية التجارية بالاتفاق مع كبرى الشركات المحلية و العالمية و وكلاء الشركات و المؤسسات المدنية المتخصصة في مكافحة الغش و التدليس و التعدي على العلامات التجارية بتوفير أحد الخبراء في منتجات الشركة بعمل دورة قصيرة أو ما تسمى دورة اليوم الواحد لشرح أوجه التشابه و الفروق بين السلعة الأصلية و المقلدة و بيان كيفية التعرف و الكشف عن المنتجات المقلدة ومن بين هذه الشركات على سبيل المثال:-
( شركة نوكيا للهواتف النقالة، شركة ناشيونال للأجهزة الكهربائية، شركة بلاك اند ديكر للأجهزة و الأدوات الكهربائية، وشركة سانيو، و شركة ابيسون لمعدات الحاسب الآلي و لوازمه، وشركة يونيليفر العامة و التي لها علامات تجارية شهيرة لكثير من المنتجات و كثير من شركات العطور و أدوات التجميل.
 وكانت هذه الدورات مخصصة لمفتشي الدائرة المختصين بضبط و مصادرة البضائع المغشوشة و المقلدة و التعدي على العلامات التجارية. 

التدريب الداخلي
 تؤمن إدارة الرقابة والحماية التجارية بأن المهارات المكتسبة من التدريب تعمل على تنمية كم ونوع الإنتاج و تخفيض فترة الإلمام بمتطلبات العمل و الإقلال من نسبة الوقت المنفق في إنجاز المهام، فأغلب مشكلات العمل تكون مسبباتها ناتجة عن عدم كفاءة الأفراد أنفسهم أو قصور في المهارات و القدرات اللازمة، أو تدني الفكر و الرأي اللازمين لإنجازه. و إن من شأن التدريب تقوية الرغبة و المقدرة لدى الأفراد على الإقدام على ممارسة الأنشطة الوظيفية بصورة متقنة وبشيء من الاستقلالية وكذلك تشجيع الفرد على الإسهام في عملية وضع القرارات وفق موقعه التنظيمي حيث يعطى له مساحه أكبر للأخذ بالأسلوب اللامركزي أو بمزيد منه.
 فالتدريب و التنمية للفرد مساعدة على التكيف مع الوظيفة التي يشغلها ومع الإدارة التي يعمل بها ومع البيئة المحيطة، و التدريب و التنمية الجماعية تفيد في تنمية روح الفريق و تزيد من التفاعل و التعاون بين موظفي الإدارة بما يحسن الأداء الجماعي.
 و يفرق البعض بين التعليم و التدريب و التنمية فالتعليم يتناول إكساب معلومات و معارف عامة ويسعى لأهداف عامة لخدمة الأفراد و المجتمع و هو متسع و شامل و يتصنف بالأجل الطويل، أما التدريب فيتناول إكساب مهارات و يسعى لأهداف سلوكية يجعل العاملين أكفأ و أكثر فعالية في وظائفهم، و هو محدد حسب احتياجات الوظيفة و الإدارة و قد يكون قصير الأجل.
 بينما التنمية تتناول زيادة قدرات الأفراد و اتجاهاتهم و سماتهم الشخصية، ويلاحظ أن كلاً من التعليم و التدريب و التنمية يؤدي إلى تطوير الأفراد.
 ويتم التدريب الداخلي على أساس تدريب فردي و تدريب جماعي، فالتدريب الفردي يتم فيه تدريب كل فرد منفرداً على أداء مهام معينة كفتح ملف للقضايا و الشكاوى المقدمة وتقدير الرسوم أو القيام بالتفتيش على بعض المحلات المشكو ضدها و تحرير محضر الضبط، أو التفتيش واخذ عينات و قد يأخذ التدريب الفردي شكل تعاقب الوظيفة أي انتقال الفرد من وظيفة لأخرى بهدف التدريب و توسيع إدراكه بمهام متنوعة كنقله من الحماية التجارية إلى حماية المستهلك أو بالعكس أو إلى متابعة القضايا و إغلاق الملفات المنتهية أو القيام بدراسة الشكوى و التوصية بالإجراء الواجب إتباعه، كما قد يأخذ التدريب الفردي شكل إسناد مهمة خاصة مثل التعامل مع مشكلة معينة لها انعكاسات قانونية أو إجرائية بما يساعد على تنمية قدرات و مهارات تحليل وحل المشكلات لدى الموظف. و قد يأخذ التدريب شكل تفويض الرئيس لمرؤوسية سلطة اتخاذ قرار معين و التفويض و المسؤوليات الإضافية تمكن الموظف من التعلم قدر أكبر من المهام الصعبة و ستزيد من فهمه لإظهار موهبته الإدارية. أما التدريب الجماعي فيتناول مجموعة من الأفراد يتم تدريبهم معاً لتنمية قدراتهم و مهاراتهم أو تغيير اتجاهاتهم أو زيادة معارفهم، و يتم ذلك في عدة أشكال منها برامج التدريب و الندوات و المؤتمرات و يتميز التدريب الجماعي بتوفر فرص تبادل الخبرات بين المتدربين، كما يتميز بإمكانية تنمية التفكير و السلوك الجماعي بين المتدربين. والشكل الغالب في التدريب الجماعي بإدارة الرقابة و الحماية التجارية هو دراسة القضايا دراسة جماعية توفر تبادل الخبرات بين المفتشين و الاستشاريين و أخصائي الحماية و الإداريين و المشرفين و الرؤساء.
 كما تستفاد الإدارة من خبرات موظفيها في مجال التدريب بواسطة النشرات الثقافية عن طريق البريد الالكتروني ومناقشة الأحكام القضائية المتعلقة بالغش التجاري و التعدي على العلامات التجارية و الوكالات التجارية و تحليلها و استخلاص القواعد و الأحكام القضائية للاسترشاد بها عند تناول قضايا مماثلة أو مشابهة.       

 

 

 

 

 

 

الفصــل الثالث
التنسيق مع الجهات المعنية بقمع الغش و التدليس و التعدي على العلامات و الوكالات التجارية
 نظراً لتعدد القوانين الاقتصادية و قوانين الحماية تتعدد المؤسسات الحكومية الرقابية و المدنية من مقتضى طبيعة ونوع الحماية، ومن هذه المؤسسات الحكومية ( وزارة الاقتصاد و التجارة، و الدوائر الاقتصادية و البلديات بكل إمارات الدولة، وسلطات الموانئ و الجمارك، وهيئة المواصفات و المقاييس و الغرف التجارية ) و لموظفي هذه الجهات صفة الضبطية القضائية لنوع من جرائم الغش و التدليس و يستمد هؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي من نصوص القانون و الأوامر المحلية التي تخلعها عليهم، وهذا بالإضافة إلى قسم الجرائم الاقتصادية لشرطة دبي والنيابة العامة.
 ونظراً لأنه لا تستطيع أي مؤسسة رقابية أن تعمل معزولة عن المؤسسات الرقابية الأخرى، حيث يجب نقل المعلومات بشكل متبادل لتحقيق التعاون و الانسجام الرقابي.
  رأت الإدارة وجوب التنسيق مع تلك المؤسسات الرقابية حتى لا يكون هناك ازدواج في الأدوار حيث يعد الازدواج من أخطر المشكلات التي تقابل تلك المؤسسات و لمنع حدوث هذا الازدواج يجب إجراء العديد من الاجتماعات التنسيقية حيث يتم تبادل المعلومات و تداولها، وكلما كثفت تلك الاجتماعات التنسيقية كلما زادت فاعلية المكافحة و الحماية و توحيد الجهود و تجميع نتائج كل مؤسسة رقابية ومعالجة المشكلات و حلها من جذورها حتى لا تظهر مره أخرى.

 

التنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد و التجارة.
 انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي توليها الدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد و التجارة لمكافحة ظاهرة الغش و التدليس التجاري و التعدي على العلامات التجارية و الوكالات التجارية فقد أصدرت مجموعة من التشريعات و القوانين التي استهدفت مكافحة هذه الظاهرة.
 و لتفعيل هذه القوانين بالدقة والكيفية المطلوبة قامت الدائرة بالتنسيق مع الوزارة بربط الحاسب الآلي بالدائرة بالحاسب الآلي بوزارة الاقتصاد و التجارة لكل من العلامات التجارية و الوكالات التجارية، وتم الانتهاء من الربط الخاص بالوكالات التجارية. و الاستفادة من هذا التنسيق هو تبسط الإجراءات بتوفير الوقت والجهد المبذول في الاستفسار عن بعض الوكلاء التجاريين وموضوع وكالاتهم الكترونياً عن طريق الحاسب الآلي، وكذلك معرفة أصحاب العلامات التجارية المقدم عنها الشكوى و شكلها المميز و الفئة و البضائع التي تحميها العلامة.
 وهناك تنسيق كامل بين الدائرة و الوزارة في ضبط المنتجات المستوردة عن غير الوكيل التجاري المسجل بالوزارة و تحرير محضر ضبط مشترك بين الدائرة و الوزارة.

التنسيق بين بلدية دبي و الدائرة.
 لقد تم التنسيق مع مختبر بلدية دبي ووضع آلية إرسال العينات المشكوك فيها لعدم مطابقتها للمواصفات أو إنها مغشوشة و غير صالحة للاستعمال لفحصها بمختبرات البلدية، ولفحص المواد المضافة إلى المواد الغذائية كالمواد الحافظة أو الملونة و الحدود المسموح بها و فترات الصلاحية و بيان البطاقة الغذائية، و هل تتفق مع الأوامر المحلية الصادرة من بلدية دبي.

التنسيق بين سلطة الموانئ و الجمارك بدبي و الدائرة.
 إن سلطات الجمارك في الدولة من أهم الجهات التي تستطيع درء مشكلة الغش التجاري، إذ تستطيع منع دخول البضائع في حالة عدم وجود شهادة منشأ أو تعدي على علامة تجارية أو أن تكون مواصفات البضائع مخالفة للمواصفات و المقاييس الوطنية أو الخليجية أو أن البضائع موضوع وكالة تجارية مسجلة.
 و تقوم الدائرة بإرسال كشوف بأسماء التجار المخالفين لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و العلامات التجارية والوكالات التجارية لتشديد الرقابة على الإرساليات الخاصة بهؤلاء التجار.

التنسيق بين شرطة دبي ( الإدارة العامة للتحريات – قسم الجرائم الاقتصادية – المختبر الجنائي ).
 أسبغ المشرع الإماراتي صفة مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام لضباط الشرطة وصف ضباطها و أفرادها، لذا تم التنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية و المختبر الجنائي بالإدارة العامة للتحريات على آلية للعمل في مكافحة ظاهرة الغش التجاري من ضمن هذه الآلية عدم قبول البلاغات للقضايا المرفوضة من قبل الدائرة و أن يقوم قسم الجرائم الاقتصادية بإرسال قضايا الغش التجاري إلى الدائرة لوضع سابقة على المحل المخالف و ترسل الدائرة بناء على طلب الشرطة كشف تفصيلي بالسوابق المسجلة على المحل التجاري لدعمها في السير في إجراءات الدعوى الجنائية في قضايا الغش التجاري و لتعدي على العلامات التجارية، كما تم وضع آلية إرسال العينات للفحص بالمختبر الجنائي في قضايا الغش التجاري و التعدي على العلامات التجارية.
التنسيق مع الدوائر الاقتصادية و البلديات في الإمارات الأخرى.
 يتم التنسيق مع إدارات و أقسام الدوائر الاقتصادية و البلديات المختصة بمكافحة الغش و التدليس بتبادل المعلومات و الخبرات.
 و لما كان لأعضاء مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص النوعي و العام مباشرة أعمال الضبط في دائرة اختصاصية فقط ( الإمارة التابع لها ) و لا يمتد اختصاصه إلى الإمارات الأخرى.
 ففي حالة وجود شكوى بغش تجاري أو تعدي على علامة تجارية مسجلة على محل تجاري كائن بإمارة دبي و له مستودعات بإمارة أخرى، يتم التنسيق مع السلطة المختصة في تلك الإمارة و تحديد موعد يتم فيه التفتيش على المحل الكائن بدبي و المستودع الكائن بالإمارة الأخرى في نفس الوقت و الساعة.

 

 

 

الفصل الرابع
طرق الحد من ظاهرة الغش التجاري
 لما كان الغش في المعاملات التجارية يهدد المصلحة العامة و الاقتصاد الوطني و يزعزع الثقة في الأسواق و ينال من سمعتها و يضر بها و يؤثر سلباً على صحة الإنسان و سلامته، ولقد أصبح الغش ظاهرة في المجتمعات المعاصرة و انتشر على نطاق واسع حتى شمل كافة الميادين و الأنشطة.
 وسوف تزداد حدة هذه الظاهرة مع انتشار نظام العولمة الجديدة و ارتفاع حجم المعاملات التجارية بين الدول، و هو ما يتطلبه اتخاذ المزيد من الإجراءات و الاحتياطات لحماية الأسواق المحلية من مخاطر هذا النظام الجديد القائم على انفتاح الأسواق المحلية على الأسواق العالمية و تحرير التجارة و إزالة الحواجز الجمركية أو التخفيف منها و زيادة التبادل التجاري مع الأسواق الخارجية.
 ولقد أوفى المشرع الإماراتي أهمية كبيرة لمكافحة الغش و التدليس كما أصدر عدة قوانين و قرارات محلية تهدف في مجملها إلى مكافحة الغش التجاري و لم يكتف المشرع بغرض العقاب على الجريمة التامة بل عاقب أيضاً على الشروع في الغش بكافة صوره.
 ولما كانت من مهام إدارة الرقابة و الحماية التجارية بصفتها السلطة المختصة بالإمارة.
1- إثبات الأعمال المخالفة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس الخاضعة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس.
2- دخول الأماكن المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس.
3- أخذ العينات و القيام بفحصها وتحليلها.
4- ضبط المواد المشتبه فيها.
 لذا فقد اعتمدت إدارة الرقابة و الحماية التجارية وضع آلية للتصدي للتقليد و الغش التجاري و محاربتهما و العمل على حماية التاجر و المستهلك و رفع درجة الأمان التجاري للمستهلكين و المستثمرين تتلخص في الآتي:

المبحث الأول
الحملات العشوائية النوعية و المكانية
 القيام بحملات تفتيشية عشوائية و فجائية لنوع معين ومحدد من المنتجات ولسوق محدد للتحقق من سلامة المعروض من السلع و المنتجات الاستهلاكية من حيث جودتها و صلاحيتها للغرض المخصصة له وضبط المخالفين وفقاً لقانون قمع الغش التجاري وقانون العلامات التجارية.
 هذا بالإضافة إلى الحملات التفتيشية على الأسواق و المحلات و لديهم مخالفات سابقة تحت مسمى اللسعة التجارية و بمعدل ( 6 ) حملات سنوية.
 وفي آخر حملة تم ضبط 48 محل يقوم ببيع و تخزين و حيازة بضائع مقلدة لعلامات مشهورة لمنتجات ( حقائب جلدية، ومحافظ، وملابس، وإكسسوارات هواتف متحركة، وساعات، ونظارات، وعطور، وأحذية، وأقفال، ومعجون أسنان مقلدة للعلامات. و لقد تم مصادرة جميع المضبوطات وتم إتلافها وتغريم المخالفين طبقاً لجدول المخالفات، ولقد تم إغلاق عدد 16 محل لوجود سوابق لديهم.
 وهذه الحملات العشوائية للمنتجات و الأسواق هي بخلاف المخالفات لقانون قمع الغش و التدليس التي تتم عن طريق الشكاوى و البلاغات و التي يحال بعضها إذا كانت تتعلق بمنتجات غذائية إلى قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي للسير في إجراءات الدعوى الجزائية.

تفعيل المراكز التجارية
 قامت إدارة الرقابة والحماية التجارية بالتنسيق مع مسئولي المراكز التجارية بتلقي شكاوى المستهلكين عن المنتجات غير المشروعة و عرضها على الإدارة للنظر في تلك الشكاوى و اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، تسهيلاً على المستهلك من القيام بتسليمها مباشرة إلى الإدارة.

تفعيل التنسيق مع شرطة دبي و الموانئ و الجمارك
 المحلات المعدة للبيع و الصناعة أو المودعة فيها السلع و المنتجات لا تتمتع بشيء من حصانة المنازل المسكونة، لذاك فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام و الخاص ( مفتشي الدائرة ) معاً الدخول إليها وضبط ما يقع فيها من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و العلامات التجارية، سواء أكانت في حالة تلبس، أو عند توافر شبهات كافية على وقوعها. لذلك فإنه يحرم على مأموري الضبط القضائي التابعين للدائرة دخول المساكن المأجورة للسكن. ولما كان بعض المخالفين لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و العلامات التجارية و الملكية الصناعية يقومون بتسويق هذه المنتجات غير المشروعة في بعض العقارات و الشقق السكنية المأجورة بغرض السكن، لذلك سوف يتم التنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي و النيابة العامة بناءاً على استدلالات مفتشي الدائرة بدخول تلك الأماكن وضبط ما يقع مخالفاً للقانون.
 هذا بالإضافة إلى متابعة إرسال كشوف دورية وبصفة منتظمة للموانئ و الجمارك بالمحلات و الشركات التي لها سوابق غش تجاري عن طريق الدائرة و لتشديد الرقابة على مستوردات تلك المحلات و الشركات و عدم الإفراج عن أي منتجات يشتبه فيها بمخالفة القانون.

المبحث الثاني
الأدلــة المــوثقة
أن العمليات الرئيسية لقسم الحماية التجارية بإدارة الرقابة والحماية التجارية تتلخص في مكافحة الغش و التدليس في المعاملات التجارية، و التعدي على العلامة التجارية و التعدي على الوكالات التجارية، و لكل هذه المهام يوجد دليلين، و دليل إجرائي شامل لكل الخطوات المتبعة في المكافحة و دليل موحد للمخالفات و الغرامات التي تقع مخالفة للقانون.

 

الفرع الأول
دليل الحماية التجاريـة
 أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية دليل الحماية التجارية بالإجراءات الواجب إتباعها لإثبات المخالفات المنصوص عليها في قانون الغش و التدليس رقم ( 4 ) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والمخالفات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم ( 37 ) لسنة 1992، والمخالفات المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية رقم ( 18 ) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ليكون مرجع إرشادي موثق لدور الدائرة في مجال الحماية التجارية.
 ولقد صدر الدليل في ستة أبواب، باب عام و خمسة أبواب رئيسية تتعلق بمكافحة الغش و التدليس و تحديد و بيان دور الدائرة و سياستها و إجراءاتها المتعلقة بمكافحة الغش التجاري و حماية المستهلك، وشمل الدليل، و الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط البضاعة المخالفة وطرق أخذ العينات.
 و لقد أسند الدليل مسؤولية إثبات مخالفات الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والتعدي على العلامات و الوكالات التجارية وحماية المستهلك إلى قسم الحماية التجارية (إدارة الرقابة التجارية ) فقد نص في الفصل الثاني من الباب الثاني ( يقوم بإثبات مخالفات الغش و التدليس التجاري و التعدي على العلامات التجارية و الوكالات التجارية موظفي قسم الحماية التجارية ممن يكلفهم بذلك رسمياً وزير الاقتصاد و التجارة و مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ).

 

كما نص في البند الثالث من نفس الباب و الفصل:
 ( يكون لمفتشي و موظفي قسم الحماية التجارية صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 1979 بشأن قمع الغش و التدليس في المعاملات التجارية التي تخولهم الدخول إلى جميع المحال و أماكن عرض و تخزين البضائع لضبط و إثبات المخالفات المتعلقة بالحماية التجارية ).

كما نص في البند الخامس من نفس الباب و نفس الفصل: 
 ( يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالحماية التجارية استجابة لبلاغ أو شكوى محددة عن أحد المعنيين ( تاجر ، منشأ ، مستهلك أو عميل ) أو بناء على تكليف معين من جهة رسمية ذات علاقة أو أثناء تأدية مفتشي قسم الحماية التجارية لمهام عملهم اليومي / الميداني ).
 ونص في البند السادس من وجوب تأكد قسم الحماية التجارية من صحة الشكاوى المقدمة بشأن مخالفات الحماية التجارية، ويدرس و يحلل الشكوى المقدمة و يدقق الأوراق و المستندات المقدمة من الشاكي قبل اتخاذ إجراءات ميدانية للتحري وضبط المخالفات و أشار البند السابع إلى وجوب أن تتم دراسة وشكاوى و ضبط مخالفات الحماية التجارية بأعلى درجة من الكفاءة و الاحتراف و المنهجية وحسب إجراءات محددة.
 وتناول الدليل: الفصل الثالث إجراءات شكاوى الحماية التجارية و في الفصل الرابع إجراءات ضبط و إثبات مخالفات الغش التجاري فنص بأن يقوم مفتشو / موظفو قسم الحماية التجارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط البضائع و المنتجات موضوع الشكوى وتناول البند الثاني إجراءات أخذ العينات فنص على أن يقوم مفتشو قسم الحماية التجارية بأخذ ( 3 ) عينات عشوائية ( على الأقل ) بحضور صاحب العمل / المحل / البضاعة أو من يمثله، على أن يرفق بكل عينة بطاقة تتضمن نوع العينة وتاريخ أخذ العينة واسم وعنوان صاحب البضاعة التي أخذت منها العينة وعنوانه واسم الموظف الذي أخذ العينة و وظيفته و توقيعه ويختم العينات المأخوذة بالشمع الأحمر وتسلم إحداها إلى صاحب البضاعة ( بعد الحصول على توقيعه ) للاحتفاظ بها على مسؤوليته، ويحتفظ بالعينة الثانية في مكان ملائم و آمن لدى قسم الحماية التجارية بينما ترسل العينة الثالثة للفحص و التحليل.
 و يحرر الموظف / المفتش المعني محضر ( ضبط و عزل بضاعة مؤقت ) يشمل بيانات صاحب البضاعة متضمنة رقم الترخيص التجاري و الاسم التجاري و اسم صاحب البضاعة و مهنته و وصفته الوظيفية وعنوان المحل، وساعة وتاريخ تحرير المحضر وموقع الضبط ونوع البضاعة و ومواصفاتها وكمياتها، وأقوال / ملاحظات صاحب البضاعة أو من يمثله، وبيانات محرر المحضر بما في ذلك اسم المفتش المعني وتوقيعه وتاريخ إعداد المحضر.
 ويوقع صاحب البضاعة أو من يمثله على محضر ضبط و عزل البضاعة، و في حالة رفضه التوقيع يتم تدوين ملاحظة بذلك، ويتضمن محضر الضبط عبارة تؤكد وجوب التزام صاحب البضاعة بعدم التصرف فيها حتى يصله إشعار كتابي من الدائرة ليتفادى عدم المسألة القانونية.
 ونص بالدليل على تعاون قسم الحماية – عند الحاجة – مع المختبر الجنائي التابع لشرطة دبي أو مختبر بلدية دبي أو أي مختبرات حكومية متخصصة لفحص و تحليل بعض أنواع البضائع المقلدة أو المغشوشة المتقنة التقليد و الغش.
 ويخطر قسم الحماية التجارية أصحاب العلاقة بنتائج التحليل المخبري للبضائع و المنتجات موضوع الشكوى، كما يعلم التاجر المعني بالإفراج عن البضائع المحجوزة و المتحفظ عليها في حالة ثبوت عدم صحة المخالفات الموجهة إليه.
 وتناول الفصل الخامس من الباب الثاني إجراءات الفصل في الشكاوى، وتناول الفصل السادس إجراءات الضبط المؤقت، وتناول الباب الثالث من الدليل إجراءات الحماية التجارية بالتعاون بين كل من وزارة الاقتصاد و التجارة ودائرة التنمية الاقتصادية بوصفها سلطة ضبط قضائي لجرائم الغش و التدليس، وتناول الباب الرابع من الدليل إجراءات حماية العلامات التجارية و إجراءات دراسة الشكاوى وضبط و إثبات المخالفات المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية، وتناول الباب الخامس من الدليل إجراءات حماية المستهلك من الغش التجاري للبضائع المقلدة و المغشوشة و الغير مطابقة للمواصفات و التزام التاجر بفترات الضمان و توفير الوكالات التجارية لقطع الغيار و الصيانة موضوع وكالتهم و الالتزام بشروط العروض المعلن عنها و الالتزام بالأسعار المعلنة.
 ولقد ساهم معظم موظفي قسم الحماية التجارية في إعداد الدليل ومشاركتهم للاستشاري المعني في إعداده، كما يساهمون في التحديث، ولقد تم تحديثه للمرة الثانية، ويتم التأكد من تطبيق الدليل من خلال عدة مستويات:-
– من مراجعة رئيس قسم الحماية التجارية لأساليب العمل و الالتزام بالدليل.
– من مكتب التدقيق الداخلي و رقابة الأداء بالتأكد من مدى تطبيق الدليل، ويرفع تقارير دورية بشأنها وتكون الملاحظات بمثابة ورقة عمل لتطوير أعمال القسم.
– كما يقوم مدير الإدارة بالمتابعة المستمرة لتطبيق الدليل.
 ولقد صدر الدليل انطلاقاً من التزام الدائرة بتطبيق القوانين الاتحادية و الأوامر المحلية و القرارات الإدارية المتعلقة بالغش و التدليس في المعاملات التجارية و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية وحماية المستهلكين، وتتعاون مع الوزارات الاتحادية و الدوائر الحكومية المعنية لضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين.
ويتم تحديث و تطوير محتويات هذا الدليل بصورة منتظمة ليواكب التطورات و المستجدات المحلية و الإقليمية و الدولية المتعلقة بالحماية التجارية، و ليستجيب بمرونة و كفاءة لأية قوانين أو أوامر محلية أو أنظمة و أساليب عمل جديدة تطبقها الدائرة.
ويساهم الدليل في:-
1- تحديد وبيان دور الدائرة وسياستها و إجراءاتها المتعلقة بمكافحة الغش التجاري و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية و توعية و حماية المستهلكين و توفير مرجع إرشادي موثق لدور الدائرة في مجال الحماية التجارية.
2- زيادة الكفاءة و تحسين الإنتاجية و تطوير الأداء و تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية.
3- ضمان الاستجابة الفعالة لطلبات و استفسارات و شكاوى و ملاحظات الشركات أو المؤسسات و التجار و أفراد الجمهور المتعلقة بالحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية.
4- المساهمة في تعزيز السمعة التجارية لدبي كمركز تجاري متميز ومنظم و ملتزم بمكافحة الغش التجاري و الممارسات التجارية غير القانونية.
5- المساهمة في توفير انطباع إيجابي متميز عن الدائرة و موظفيها لدى المتعاملين و الجمهور من خلال التعامل معهم باحتراف وموضوعية و كفاءة.
6- المساهمة في تسهيل عمليات الرقابة الداخلية و ضمان إنجازها بكفاءة ويسر من خلال توثيق إجراءات و أساليب و خطوات العمل الواجب تنفيذها و الالتزام بتطبيقها.
7- توثيق و توحيد الإجراءات و أساليب العمل المتعلقة بالحماية التجارية.

الفرع الثاني
الجدول الموحد للمخالفات و الغرامات
 يوجد دليل للمخالفات و الغرامات المطبقة على مخالفي أحكام قانون قمع الغش و التدليس و قانون العلامات التجارية.
 ولقد تم تعديل الجدول عدة مرات كان آخرها في شهر ابريل عام 2004، ولقد تم تعديل الجدول بما يتماشى مع طبيعة المخالفة وخطورتها وذلك أخذ بمبدأ التدرج في العقوبات.
 ونظراً لان عقوبة الغش التجاري تعتبر في مقدمة العقوبات التي تتطلب عقوبات رادعة لزجر الغشاشين، لذا فقد تم مضاعفة الغرامة المالية مع مصادرة السلع و المنتجات موضوع المخالفة وجوباً مع جواز إغلاق المحل في حالة العودة أي في حالة ارتكاب المخالفة الثانية و روعي ألا يكون الإغلاق بصفة مستمرة تشجيعاً على التوبة و الالتزام بالقانون والمنافسة الشريفة.
 ولقد الحق بجدول المخالفات و الغرامات توجيهات رئيسية بشأن تطبيقه، منها على سبيل المثال:-
• يكون توقيع الغرامة على المخالفة المتكررة ( حال اكتشافها ) بعد أي وقت من تاريخ و توقيع الغرامة المالية التي تسبقها شريطة أن لا تقل المدة الزمنية بين الغرامتين عن أسبوع و يجوز في حالات معينة تتطلب موافقة مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية تقليل هذه المدة حتى تصل إلى يوم واحد.
• يكون مبلغ الغرامة المستحقة على المخالفة المتكررة ( الرابعة أو الخامسة ) هو نفس مبلغ الغرامة المقرر للمخالفة الثالثة إلا إذا نص جدول المخالفات و الغرامات على غير ذلك.
• تحصل الدائرة رسوماً قدرها ( 1000 ) درهم في حالة إعادة فتح المنشأة التي سبق إغلاقها بقرار من الدائرة نظراً لارتكابها مخالفات معينة.
• تحصل الدائرة غرامة مالية و بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية لثمن البضاعة المصادرة ( حسب سعر السوق التقريبي ) في حال إعادتها.
• يجوز للدائرة إغلاق المنشآت المخالفة / أو إلغاء ترخيصها بناء على توصية رئيس قسم الحماية وقرار من المدير العام أو نائب المدير العام للشؤون التنفيذية أو مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية.
• للدائرة الحق في اتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة لتوقيع الغرامة المالية المقررة ومن ضمنها المصادرة الإدارية.
• يكون التحفظ على البضائع ( في الحالات التي يجوز بها ذلك ) منذ المرة الأولى لارتكاب أو اكتشاف المخالفة.
• تحجز البضائع أو المنتجات موضوع المخالفة المتعلقة بالغش و التدليس و التقليد و الاتجار عن غير الوكيل و التعدي على العلامات التجارية بشكل مؤقت إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنها.
• يحق للدائرة أو من تحوله إزالة الإعلانات المضللة و الخادعة للمستهلكين على حساب المؤسسة أو الشركة المخالفة و الشركة أو المؤسسة المنفذة.
• يتم إعدام أو إتلاف المواد و العبوات و البضائع المغشوشة و المقلدة، و يجوز في حالات معينة تحميل المخالف تكاليف الإتلاف كما يجوز التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية أو ذات النفع العام بعد طمس العلامات التجارية.
• إن توقيع الغرامة لا يلغ الحق في المطالبة بالحقوق المدنية الأخرى لأي جهة كانت (متى ترتبت ).
•  تبقى اشعارات المخالفات و المستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة في ملف الشركة / المؤسسة المعنية حتى لو تم إلغاء هذه المخالفات ( لأي سبب ).
• في حالة تكرار المخالفة في المرة الخامسة يتم إلغاء الترخيص ما لم ينص على خلاف ذلك.
• يجوز إغلاق المنشأة في حالة تكرار (العود ) من المخالفة الثانية.

 

الفرع الثالث
الدليل الإرشادي للجمهور
 لسهولة حصول المتعاملين مع الإدارة ( تجار – شركات تجارية – و مصانع – مكاتب المحامين و الاستشارات القانونية – مكاتب تسجيل براءات الاختراع و العلامات التجارية – جمهور المستهلكين ) على معلومات مكتوبة و موثقة عن مهام الدائرة و إدارة الرقابة التجارية و قسم الحماية التجارية و الإجراءات المتخذة حيال كل شكوى سواء أكانت شكوى غش تجاري أو تعدي على علامة تجارية أو تعدي على وكالة تجارية، أو شكوى حماية مستهلك، وتم عمل دليل إرشادي لجمهور المتعاملين مع قسم الحماية التجارية يمكن للعملاء معرفة متطلبات إنجازات أي معاملة.
 ولقد صدر الدليل الإرشادي لجمهور المتعاملين باللغة العربية والإنجليزية تحت شعار ( ملتزمون بالحماية ) و يتضمن الدليل مقدمه، ومهام و واجبات قسم الحماية التجارية، و بعض التعريفات المختصرة للغش و التدليس التجاري، وتعريف العلامة التجارية و حماية المستهلك و القوانين الصادرة للحماية التجارية، و جدول مخالفات الغش و التدليس و التعدي على العلامة التجارية، والمستندات المطلوب استيفائها في حالات شكاوى الغش و التدليس و التعدي على العلامات التجارية، و يوزع الدليل مجاناً خدمة من الدائرة لجمهور المتعاملين.

 

الفصل الخامس
حمايــة المستهــلك
يعد مصطلحا الاستهلاك و المستهلكين حديث العهد في مجال الفقه القانوني حيث أنهما بحسب الأصل من المصطلحات الاقتصادية.
 ويعرف رجال الاقتصاد مصطلح الاستهلاك بأنه آخر العمليات الاقتصادية التي تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع الحاجات.
 أما المستهلك فهو في المفهوم الاقتصادي الشخصي الذي يقوم بعملية الاستهلاك المحددة على النحو السابق.
 و القانون لا يهتم بفعل الاستهلاك في حد ذاته فالقانون لا يهتم بكيف يأكل الإنسان؟ أو كيف يركب سيارته؟ و أين يذهب بها؟ طالما أن أفعاله لا تمثل مخالفات قانونية أو جرائم وفقاً للنصوص التشريعية، لكنه يهتم بالتصرف الذي يبرمه المستهلك للحصول على الشيء أو السلعة التي يشبع بها حاجاته الشخصية أو العائلية. لذلك فان الاستهلاك بالمعنى القانوني هو التصرف الذي يدخل فيه الشخص القانوني بإرادته بهدف إشباع احتياجاته الذاتية أو العائلية، فالمستهلك – وفقاً للقانون – هو من يقوم بإبرام العقود بهدف الحصول على احتياجاته الشخصية و العائلية من السلع و الخدمات.
 و المقصود من حماية المستهلك هو حفظ حقوقه وضمان حصوله على تلك الحقوق قبل المهنيين أي الصناع و التجار ومقدمي الخدمات وذلك في إطار التعامل التسويقي التي تكون كله سلعة أو خدمة.
 وهذه الحماية المطلوبة للمستهلك حماية قانونية تأخذ مظاهر و أساليب متعددة سواء من الناحية الجنائية أو من النواحي الإجرائية أو التنظيمية أو الإدارية أو المدنية، و تمتد هذه الحماية لتغطي الكثير من المجالات المتصلة بالنشاطات التجارية و أداء الخدمات و الانتفاع بها.
 فحماية المستهلك فيما مضى كانت تجد مجالها في دائرة القانون الخاص، و بصفة خاصة في القانون المدني في إطار قواعد المسئولية المدنية العادية بالإضافة إلى النظم و اللوائح الإدارية التي تضبط معايير الجودة ونظم الأمان في السلع و الخدمات، إلى أن تبين عدم كفاية هذه الحماية و ضرورة استكمالها بحماية جنائية و إدارية.
 وترجع عدم كفاية الحماية المدنية إلى أسباب عدة لعل أهمها أن الحماية المدنية تفترض من الناحية العملية وجود عقد مبرم بين المنتج أو الموزع وبين المستهلك فالقانون المدني لا يتوجه بحمايته إلا إلى المتعاقدين من المستهلكين، و استحالة التعويض المدني أحياناً عندما تتسع دائرة الأضرار بين المستهلكين نتيجة تعدد الصفقات فتكون قيمة كل تعويض ضئيلة لا تستحق ما يبذل في الحصول عليها من جهد في التقاضي وما يتكلفه هذا الجهد من نفقات.
 ولقد اعتمدت الأمم المتحدة ( الجمعية العمومية ) بإجماع الآراء في 9 ابريل 1985 المبادئ التوجيهية حماية المستهلك بهدف وضع إطار يستخدم في وضع وتعزيز سياسات و تشريعات حماية المستهلك و تشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان.
 وبناء على المشاورات مع الحكومات و المنظمات الدولية قدم مشروع المبادئ التوجيهية إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي وضع هذه المقترحات في شكل توجيهات تم اعتمادها عام 1985 ( قرار الجمعية العامة رقم 39 / 248 ). وقد وضع هذه التوجيهات في أربعة أقسام: ( الأهداف – المبادئ العامة – تطبيق المبادئ على السلع و الخدمات – التعاون الدولي ).
و تتلخص أهداف التوجيهات في:
– مساعدة البلدان على تحقيق أو مواصلة تحقيق الحماية الكافية لسكانها بوصفهم مستهلكين.
– تشجيع أنماط إنتاج و توزيع تلبي رغبات و احتياجات المستهلكين.
– الحد من الممارسات التجارية المدنية على الصعيدين المحلي و الدولي.
– تشجيع قيام جمعيات حماية مستهلك مستقلة.
– تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.
و تتلخص المبادئ العامة في:
– حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم و سلامتهم.
– تحقيق و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين.
– توفير المعلومات الوافية التي تمكن المستهلك من الاختيار الواعي و تثقيف المستهلكين.
– توفير الوسائل الفعالة لتعويض الأضرار التي تصب المستهلكين.
– توفير الهياكل الأساسية لوضع سياسات حماية المستهلك و تنفيذها.
أما التوجيهات الخاصة بتطبيق المبادئ على السلع و الخدمات تتلخص في:
1. السلامة المادية:
 تشجيع اعتماد التدابير المناسبة و بصفة خاصة الأنظمة القانونية و أنظمة السلامة لضمان الأمان في المنتجات، و إيجاد نظم فعالة لسحب المنتجات التي تظهر خطورتها بعد طرحها في الأسواق مع أخطار و إعلام جمهور المستهلكين بذلك، مع الحرص على تعويض المستهلك كلما اقتضى الأمر ذلك.
2. تعزيز و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين:
 و يقصد بذلك بصفة خاصة تمكين المستهلكين من الحصول على الفائدة المثلى من مواردهم الاقتصادية و حمايتهم من الممارسات التي قد تضر بمصالحهم الاقتصادية و أهمها حرية الاختيار من السلع و الخدمات المطروحة في السوق ( وقد سبق و اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرار 35 / 65 الصادر في 5 ديسمبر 1980 مجموعة المبادئ متصلة بمكافحة التجارة التقليدية ببعض أنواع التجار المسيئة ) كما جاء تحت هذا البند ضرورة وضع سياسات واضحة و فعالة في تحديد مسئولية المنتج في ضمان تلبية السلع للقدر المعقول من المتانة و النفع و الملائمة للغرض الذي صنعت من أجله مع تضامن في تأكيد وفاء السلع بهذه المتطلبات في السلع و الخدمات.
3. ومن بين أهم التوجيهات في هذا المجال ما نص عليه من:
– ضرورة توسيع المنافسة النزيهة و الفعالة لتوسعة نطاق الاختيار بين السلع و الخدمات بأدنى تكلفة.
– ضمان توافر خدمات ما بعد البيع و قطع الغيار على نحو يمكن التعويل عليه.
– حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية.
– تنظيم السياسات الترويجية في مجال التسوق و ممارسات البيع.
– تشجيع قيام قطاع الأعمال التجارية بالتعاون مع منظمات المستهلكين بوضع و تنفيذ مدونات لقواعد ممارسات التسوق و الممارسات التجارية الأخرى.
– المتابعة المستمرة لتشريعات الموازين و المقاييس و تقييم كفاءة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه التشريعات.
4. معايير لسلامة وجودة السلع و الخدمات:
 و قد حثت التوجيهات على اتخاذ السبل اللازمة لضمان جودة و سلامة السلع و الخدمات مع الإعلان بشكل مناسب عن المعايير:
– بذل الجهود لرفع الحدود الدنيا المقبولة في هذا الصدد.
– توفير المرافق اللازمة لاعتماد سلامة و جودة أداء السلع و الخدمات الاستهلاكية و الأساسية.
5. تسهيل توزيع السلع الاستهلاكية و الخدمات الأساسية:
 ويكون ذلك باعتماد و إتباع سياسات تضمن كفاءة توزيع السلع و الخدمات للمستهلكين و تشجيع إنشاء تعاونيات المستهلكين و الأنشطة التجارية المتصلة بها وكذلك المعلومات المتعلقة بها.
6. التدابير التي تكفل تمكين المستهلكين من الحصول على تعويضات:
 ويعني ذلك وضع التدابير القانونية والإدارية لتمكين المستهلكين أو المنظمات ذات العلاقة – حسب المقتضى – من الحصول على تعويض عن طريق إجراءات سريعة و منصفة و رخيصة التكاليف و تيسيرها أخذاً في الاعتبار باحتياجات المستهلكين ذوي الدخول المنخفضة.

 

7. برامج التثقيف و الإعلام:
 وضع برامج عامة لتوعية و إعلام المستهلكين مع الأخذ بعين الاعتبار التقاليد الثقافية لكل فئة و في كل دولة مع إمكانية أن يصبح تثقيف المستهلك جزءاً أساسياً من المنهج الأساسي لنظام التعليم و يلاحظ أن يشمل برامج التوعية و التثقيف:
– الصحة و التغذية و الرقابة من الأمراض التي تنقلها أو يتسبب فيها غش الإنتاج.
– مخاطر المنتجات.
– ضرورة وضع ملصقات على المنتجات لتعريفها.
– التعريف بالتشريعات الحمائية و الجهات المعاونة في الحماية ( مؤلف الدكتور حسن عبدالباسط جميعي – حماية المستهلك – جامعة القاهرة – كلية الحقوق – مركز الدراسات القانونية و الفنية لتنظيم الاستهلاك و حماية المستهلك ).
 و لقد روعيت تلك الأهداف و المبادئ العامة و تطبيق المبادئ على السلع و الخدمات عند صياغة مشروع حماية المستهلك.
 و لوضع المشروع قمنا بالإطلاع على تجارب العديد من الدول و القوانين العربية و المقارنة ومنها تجارب فرنسا و القوانين الاتحادية بالدولة و الأوامر المحلية النافذة في الإمارة.
 و قد خلصنا إلى وضع المشروع الذي حاولنا من خلاله التركيز على عدد من المبادئ هي:
1. مراعاة الخصوصية الإماراتية و خصوصاً إمارة دبي.
2. اقتصاد سوق دبي الذي يعطي أهمية قصوى إلى التاجر باعتباره محور العملية الاقتصادية.
3. الحد من الممارسات التجارية السئية.
4. حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم و سلامتهم.
5. تحقيق و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك.
6. توفير المعلومات الوافية التي تمكن المستهلك من الاختيار الواعي.
7. توفير الوسائل الفعالة لتعويض الأضرار التي تصيب المستهلكين.
8. تنظيم السياسات الترويجية في مجال التسوق و ممارسات البيع.
9. ضمان توافر خدمات ما بعد البيع و قطع الغيار.
10.حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية ( حماية المستهلك في مواجهة الشروط         التعسفية في عقود الاستهلاك – الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك).
11. معايير السلامة و جودة السلع و الخدمات.

 

 

 

المبحث الأول
شعبة حماية المستهلك

روعي عند إعداد مشروع الأمر المحلي لحماية المستهلك إنشاء شعبة خاصة بحماية المستهلك تكون تابعة لقسم الحماية التجارية بإدارة الرقابة والحماية التجارية ولقد تم إعداد وصف لمهام هذه الشعبة. ولقد تم التفكير بإنشاء هذه الشعبة حيث انه لايمكن لقسم الحماية التجارية استيعاب حجم العمل في حماية المستهلك بالإضافة الى حجم العمل الرئيسي للحماية التجارية، ولقد رأينا أن من الأنسب إنشاء هذه الشعبة لوجوب توافر إمكانية فنية،ولقد تم إضافة بعض المهام كإصدار مجلة أو نشرة متخصصة لتوعية المستهلك وكذلك وتمثيل الإدارة/ القسم/ المستهلك أمام الدوائر الرسمية الأخرى كالبلدية أو الشرطة أو دائرة السياحة والجمعيات الذات النفع العام كجمعية حماية المستهلك ويتم التصرف في هذه الشكاوى وكأنها مقدمة من المستهلك مباشرة.
وتنحصر شكاوى المستهلك في شكاوى الغش التجاري، وشكاوى خدمة مابعد البيع، شكاوى تسليم منتجات غير ما تم التعاقد عليها، وشكاوى عدم الالتزام بالضمان الاتفاقي وهناك شكاوى يتم تحويلها لجهات أخرى لعدم الاختصاص.
وللفصل في شكاوى المستهلكين يتم الرجوع الى عدة قوانين متفرقة مثل قانون قمع الغش والتدليس وقانون العلامات والوكالات التجارية وقانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية والأوامر والقرارات المنظمة كدليل الحماية التجارية.
وكان في السابق يتم قبول شكاوى تجار الشنطة كالآسيويين والأفارقة وغيرهم والمشترين بضائع بكميات تجارية على أساس أنهم مستهلكين نظرا لعد وجود تراخيص باسمهم، ولكن بعد الاجتماع التنسيقي مع غرفة تجارة وصناعة دبي باعتبار أن المشكلة ما بين تاجرين وليس تاجر ومستهلك وعلى أساس تعريف المستهلك بأنه( كل شخص طبيعي يقوم بإبرام عقد أيا كان شكله أو مضمونه للحصول على سلعة إشباعا لحاجته الشخصية أو العائلية). على هذا الأساس تحول هذه النوعية من الشكاوى الى الغرفة للقيام بحلها.
وهناك عدة شكاوى من مستهلكين ترد لشعبة حماية المستهلك عن طريق دائرة السياحة مقدمة من سائحين من عدة دول وكذا من غرفة تجارة وصناعة دبي وشرطة دبي تقوم الشعبة بالفصل فيها.
ولما كان من مهام شعبة حماية المستهلك المساهمة الفعالة في جهود قسم الحماية التجارية الرامية الى تعريف وتوعية وتثقيف جمهور المستهلكين والتجار بأساليب الغش التجاري وسبل التأكد من ملائمة المنتجات للمواصفات وشروط الجودة وكيفية التمييز بين السلع والعلامات التجارية المقلدة وبين السلع والعلامات التجارية الأصلية. وذلك بالاستفادة بما توفره وسائل الإعلان من إمكانيات لإيجاد قنوات اتصال فعالة مع جمهور.
ولقد اعتمدت إدارة الرقابة والحماية التجارية خطة قسم الحماية لعام 2004 بتوزيع 10000 منشور إعلامي باللغتين العربية والإنجليزية موجهة الى جمهور المستهلكين وعمل 500 ملصق إعلامي وتوزيعها على المراكز التجارية والدوائر الحكومية والوزارات والمواقع الرئيسية في الإمارة.

المبحث الثاني
وصف مهام شعبة حماية المستهلك

1. المساهمة الفعالة في الجهود الرامية لحماية المستهلك من الخداع أو الشروع في الخداع في عدد من البضائع المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو معيارها أو مواصفاتها وكذلك ذاتية البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها، وكذلك نوعها أو أصلها أو مصدرها، وكذاك إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع المعروضة للبيع والإعلانات الكاذبة والمضللة للجمهور.
2. القيام – حسب التعليمات- بالتنفيذ الفعال لأنظمة وسياسات وإجراءات وخطط الدائرة المتعلقة بحماية وتوعية المستهلك.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسويق أو ترويج أو بيع الإعلان عن أية منتجات أو علامات تجارية لا تلتزم بأنظمة الحماية التجارية أو قد تضر بالمستهلكين أو تحتوي على بيانات غير حقيقية أو صور أو رسومات مقلدة لعلامات تجارية أصلية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات / الأقسام/ الشعب المعنية بالدائرة و/ أو الدوائر الحكومية الأخرى.
4. المساهمة الفعالة في إعداد الأسس والمبادىء والأحكام والقوانين التي تنظم النشر والإعلان عن العلامات التجارية والمنتجات والمساهمة في وضع المعايير الخاصة بالرقابة على الجودة.
5. الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة والمتعلقة بمواصفات السلع وعلاماتها المميزة أو الفارقة والاستفادة من هذه البيانات عند الحاجة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة.
6. المساهمة الفعالة في الجهود الرامية الى تعريف وتوعية وتثقيف الجمهور (التجار والمستهلكين) بأساليب الغش التجاري وسبل التأكد من ملائمة المنتجات للمواصفات وشروط الجودة وكيفية التمييز بين السلع والعلامات التجارية المقلدة والسلع والعلامات التجارية الأصلية.
7. الاستفادة بما توفره وسائل الإعلان من إمكانيات لإيجاد قنوات اتصال فعالة مع جمهور المستهلكين ( الشركات والمؤسسات والتجار والمستهلكين) لضمان تعاونهم مع الدائرة في جميع المواضيع ذات العلاقة بحماية المستهلك ومكتفحة الغش التجاري.
8. القيام بإجراء الدراسات التحليلية والمسوحات الإحصائية لمختلف الموضوعات والمشكلات والظواهر المتعلقة بحماية المستهلك وتقديم اقتراحات وتوصيات محددة تتعلق بحماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري وانعكاساتها السلبية على النشاط التجاري.
9. القيام – حسب التعليمات- بالمساهمة الفعالة في إعداد واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بالرقابة على جودة المنتجات بالتعاون مع الإدارات/ الأقسام المعنية بالدائرة و / أو الجهات الحكومية المعنية.
10.  إعداد واقتراح أساليب عمل وإجراءات فعالة تهدف الى حماية المستهلك،           وتحديد أسس ومعايير كافية تهدف الى التعرف على المنتجات والعلامات   المقلدة   وأساليب الغش التجاري و ما شابه.
11. المساهمة الفعالة في إعداد الأسس والمبادىء والأحكام التي تنظم النشر والإعلان   عن المنتجات والخدمات المقدمة بما يكفل المنع أو الحد من الإعلانات  التجارية المضللة للمستهلك.
12. تقديم اقتراحات عملية تساهم في المحافظة على الارتقاء بسمعة دبي كمدينة متميزة تجاريا وملتزمة بمعايير الجودة ومطبقة لمفاهيم مكافحة الغش التجاري والحماية التجارية وحماية المستهلك.
13. إصدار النشرات وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وتنظيم المؤتمرات وتعميم نتائج الدراسات في مجال حماية المستهلك بالتعاون مع إدارات / أقسام الدائرة المختصة و / أو المنظمات أو المؤسسات الدولية والخليجية ذات العلاقة.
14. التنسيق والتعاون مع الأجهزة والوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالدولة للوصول الى فهم موحد ومبسط للقوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية التجارية.
15. ضمان تسجيل وتوثيق  وحفظ وأرشفة جميع المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بعمل شعبة حماية المستهلك بما في ذلك فهرسة وحفظ وتخزين قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتعلق بواصفات المنتجات والسلع بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية في الإدارة.
16. العمل على برمجة أعمال الشعبة وإنجازاتها وإدخال بياناتها الى الحاسب الآلي والاستفادة القصوى مما يقدمه الحاسب الآلي من خدمات وإمكانيات في مجال حماية المستهلك.
17. المساهمة الفعالة في مجال تدريب العاملين في مجال حماية المستهلك وإكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من الرد على استفسارات الجمهور وإنجاز مهامهم بكفاءة.
18. إعداد وتقديم تقارير وبيانات إحصائية عن أعمال الشعبة وإنجازاتها ومعوقات العمل وأساليب التطوير وما شابه والاحتفاظ بسجلات دقيقة ومتجددة عن جميع إنجازات وأعمال الشعبة.
19. إنجاز أية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها.

 
 

© جميع الحقوق محفوظة 2016