المستهلك
دور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الغش التجاري
لندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
المملكة العربية السعودية 6-7 شعبان 1425هجرية، الموافق
20-21 سبتمبر 2004 ميلادية
الدكتور/ محمد نعيم شاكر، جامعة الشارقة.
المقدمة:
تعتبر ظاهرة الغش التجاري والتقليد من المشاكل المتزايدة التي تواجه أغلب دول العالم بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ خاص وذلك نتيجة الزيادة في الطلب على السلع المختلفة وعلى زيادة حركة التجارة العالمية وغياب الرقابة ومعايير الجودة في بعض الدول. وتترتب على هذه الظاهرة آثار سلبية تنعكس على المستهلكين والمجتمعات والصحة العامة والبيئة. إن مهمة مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست متوقفة على جهة أو إدارة واحدة وإنما يجب أن تظافر الجهود من القطاع العام والخاص من أفراد وجمعيات حماية المستهلك ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية وإدارات حكومية وغيرها.
1 – أنواع الغش التجاري والتقليد:
تتنوع أساليب الغش والتقليد بين المنتجين والمروجين وتتناول العديد من البضائع والخدمات في جميع البلدان وخصوصاً دول العالم الثالث حيث تقل أو تنعدم درجة الرقابة وحيث لا تزال قوانين حماية المستهلك بعيدة عن التطبيق بشكل فعال. وتتركز أساليب الغش في شكلين معروفين:
أ – الغش في نوع السلعة من حيث إخفاء المعلومات الأصلية أو تزويد معلومات مظللة وخاطئة من حيث المحتويات أو النتائج للاستعمال أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو احتوائها على مواد مضرة بالصحة.
ب – الغش قي الممارسة التسويقية من حيث استخدام أساليب الدعاية والإعلان مثل تغرير المستهلك بأن الكمية محدودة أو الضمان على السلعة أو استخدام المشاهير من الفنانين والفنانات والنجوم للإعلان عن المنتجات أو الخدمات.
ج الغش في تقديم السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية والتي تؤثر على السلامة في استخدام المنتج أو على الصحة العامة.
ومن الأمثلة التي يمكن ملاحظتها بشكل واضح على الغش التجاري والتقليد:
1 ) المنتجات الغذائية: هناك أمثلة عديدة ومتنوعة للغش في المنتجات الغذائية مثل السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، اللحوم الفاسدة، خلط السلع الغذائية بالماء أو مواد أخرى مثل زيت الزيتون والعسل والحليب وغيرها، وضع الملصقات والمعلومات الخاطئة عن المنتج والتركيب والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج.
2 ) الأدوات الكهربائية والمنزلية: عدم وضع الإرشادات الصحية للتشغيل أو استعمال مواد أولية وقطع غير أصلية في التصنيع أو عدم توضيح الأخطار المتعلقة باستخدام بعض الأدوات أو العمر الإنتاجي أو الافتراضي لهذه الأدوات.
3 ) منتجات التجميل والرشاقة: تقدم بعض الشركات المنتجات المختلفة الموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن والتي تعدهم بالحصول على تخفيف للوزن أو تحسين أداء بعض الأعضاء في الجسم ولكن النتائج من الاستعمال لا تؤدي إلى الدور المطلوب وأحياناً كثيرة تعطي نتائج سلبية إضافية وتؤدي إلى أمراض معينة.
4 ) الخدمات المتنوعة: مثل الخدمات السياحية وقضاء الأجازات حيث يكون البرنامج الفعلي مختلفاً تماماً عن البرنامج المعلن أو المتفق عليه، أو الخدمات المتعلقة بالأمور المالية أو الاجتماعية.
5 ) قطع الغيار للسيارات والمكائن المختلفة: حيث يتم وضع إشارة عليها بأنها قطع أصلية مع أنها قطع مقلدة، وأحياناً يصعب التفريق بشكل واضح بين القطع الأصلية والقطع المقلدة.
6 ) قطاع البناء والتشييد: هناك العديد من الإعلانات عن بيع وحدات سكنية أو إيجار توضح مواصفات معينة وصوراً خيالية ولكن عند التسليم يفاجأ المشتري بالفرق، أو أن يتم الاتصال لاحقاً لبيان أن البيع للوحدة بالأشياء المبدئية والإضافات يتم إضافتها للسعر الذي يبدو في النهاية إضعافا للمبلغ المتفق عليه.
7 ) قطاع التربية والتعليم: وخصوصاً في البلدان التي لا تسمح بقبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية مما يضطرهم إلى الاستعانة بالمدارس الخاصة. وفي أغلب الأحيان تعطي المدارس الخاصة صورة غير صحيحة عند الإعلان عن المدرسة أو الرسوم. وأيضاً هناك انتشار واسع في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها لفروع من جامعات خارجية وليس لديها اعتراف أكاديمي محلي مما يجعل الشهادة منها عديمة القيمة.
8 ) الخدمات الصحية: تكثر حالياً المراكز الصحية والطبية التي تعلن عن إجراء عمليات تجميلية أو جراحية أو علاجية لحالات معينة من قبل أطباء وأخصائيين زائرين، وقد تقع بعض الأخطاء المهنية إثناء المعالجة وتؤدي إلى نتائج عكسية أو آثار سلبية جانبية ولا يستطيع المريض المطالبة بحقوقه لأن المركز لا يتحمل المسؤولية والطبيب قد غادر وكان زائراً.
2 – طرق كشف الغش التجاري والتقليد:
هناك سباق دائم بين القائمين على كشف الغش التجاري والتقليد وبين الذين يسعون إلى الربح السريع والغلاء الفاحش ذوي النفوس الضعيفة عن طريق الغش والتقليد. إنهم يحاولون بشتى الوسائل التلاعب والاحتيال على طرق كشف الغش المطبقة. وبعد البحث عن الطرق المستخدمة لكشف الغش التجاري والتقليد تم تحديد بعضها.
أ – تحليل العينات من المواد الغذائية وبيان صلاحيتها للاستعمال والتأكد من أن المعلومات المطبوعة على الغلاف صحيحة من حيث المحتويات ونسب الأملاح والسكريات وغيرها.
ب – الرقابة المستمرة على المحلات والمصانع للتأكد من جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير والمقاييس الدولية، مثلاً فحص بعض المنتجات: البترول، الذهب، وغيرها من المنتجات التي يمكن التلاعب بها.
ج – القيام بأجراء بحوث ودراسات لقياس درجة الرضا والارتياح عن استخدام المنتجات لدى المستهلكين وأخذ الشكاوى والملاحظات السلبية بعين الاعتبار وملاحقة سببها.
د – إجراء التحاليل المختبرية والدراسات العملية لبيان الاستخدامات ونتائجها لبعض المنتجات وبيان آثار ذلك على المستهلكين ونشر التقارير في الصحافة المرئية والمسموعة وغيرها.
3 – آثار ونتائج ظاهرة الغش التجاري والتقليد:
إن نتائج ظاهرة الغش التجاري والتقليد تطال شرائح عديدة في المجتمع وتحمل آثاراً اقتصادية وصحية واجتماعية وغيرها. ويمكن تلخيص هذه الآثار والنتائج كما يلي:
1 ) الآثار على المستهلكين: أن المستهلك هو المتأثر الأول لظاهرة الغش والتقليد لأنه هو الذي يشتري السلع المغشوشة ويستعملها وهو الذي يتحمل التبعات من ذلك الغش. والآثار على المستهلكين تتناول:
أ – التأثير على الصحة: بعض المنتجات المغشوشة أو المقلدة تحمل آثاراً على صحة المستهلك وقد تحمل إليه العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، مثلاً استخدام الطعام الملوث أو الفاسد أو استخدام الأدوية والعلاجات لبعض الأمراض أو تخفيف الوزن أو استخدام بعض أنواع الملابس التي تؤثر على بعض أعضاء الجسم وغيرها.
ب – التأثير على السلامة والأمان: مثلاً استخدام قطع الغيار التقليدية عند إصلاح السيارات أو الإطارات يمكن أن تعرض المستهلك لخطر أكبر من الحوادث أو استخدام الأجهزة الكهربائية الذي قد يؤدي إلى الحريق أو التلف.
ج – التأثير على الحالة النفسية: أن عدم رضا المستهلك عند استعمال السلع المقلدة أو المغشوشة ينعكس على حالته النفسية تجاه أفراد أسرته أو زملائه في العمل فيظهر بمظهر الساخط والغاضب والمكتئب والمهموم مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية والإنتاجية الفردية.
د – ضياع الوقت وهدره في المطالبة بحقوقه في الشكوى أو استرداد أمواله أو الحصول على بديل من البائع وخصوصاً إذا لم يكن هناك ضمان أو اختفاء البائع.
2 ) الآثار على الصحة العامة والبيئة: أن انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد في المجتمع يؤدي إلى الأضرار بالصحة العامة والبيئة. فعن طريق استخدام السلع المغشوشة يمكن انتشار الأمراض المعدية وهذا يشكل خطراً على الصحة العامة، مثلاً استخدام المواد الغذائية الفاسدة يؤدي إلى التسمم، واستخدام الدم الملوث يؤدي إلى الإصابة بأمراض عديدة، واستخدام الأجهزة الكهربائية التي تولد أشعة أو آثار كيميائية يؤدي إلى بعض الأمراض، واستخدام وسائل الأمان التقليدية في السيارات أو الألعاب للأطفال وغيرها يؤدي إلى التعرض والإصابة بأمراض مختلفة أيضاً.
هذا بالإضافة إلى أن استعمال السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى الأضرار بالبيئة من حيث التلوث أو رمي المخلفات المضرة بالبيئة، حيث أن إنتاج مثل هذه السلع المغشوشة لا يكون طبقاً للمعايير الخاصة أو الدولية المتعارف عليها لحماية البيئة.
3 ) الآثار على الإنفاق الاستهلاكي: إن شراء السلع المغشوشة أو المقلدة لا يفي بالغرض الذي يطلبه المستهلكون ولا تلبي احتياجاتهم ولا تحقق لهم الرضا التام، لذلك فأن المستهلك مضطر لشراء سلعة أخرى وربما أكثر لتحقيق الغرض المطلوب، وهذا يؤدي إلى إضاعة الدخل وتبديده على عدة سلع لتحقيق غرض واحد. مثلاً: شراء إطارات سيارة غير أصلية، سيدفع المستهلك إلى استبدال هذه الإطارات بعد فترةٍ قصيرة، أو شراء لمبات كهربائية مقلدة لا تؤدي العمر الإنتاجي المفترض منها، أو شراء بعض الأدوية لمكافحة الحشرات ولكنها غير فعالة بالشكل المطلوب أو كما يصف الإعلان عنها، أو الحصول على خدمات صحية أو قانونية ولكن ليس بالمستوى المطلوب فيضطر المستهلك بزيارة طبيب آخر أو محامي آخر، أو شراء بعض الملابس أو العطور على أنها من ماركات عالمية مشهورة ثم يجد المستهلك أنها مقلدة ولا يمكن إعادتها إلى البائع، وخصوصاً الآن مع انتشار البيع عن طريق الانترنيت والشبكة المعلوماتية حيث تتباعد المسافة بين البائع والمشتري و لا يملك المشتري في كثير من الأحيان فرصة معاينة السلعة كما جرت العادة في البيع التقليدي من خلال الأسواق والتفاعل المباشر بين البائع والمشتري والمعاينة والفحص للسلعة، حيث أن المستهلك يعتمد على المعلومات الموجودة على الشبكة أو المعلن عنها في التلفزيون أو الصحف عن السلعة، ولا شك بأن الدعاية والإعلان لا تعطي الحقائق كاملة في كثير من الأحيان.
وبناءً على ما سبق فأن المستهلك في النهاية يتكبد الخسارة جراء شراء السلع المغشوشة أو المقلدة ويزيد إنفاقه لإشباع حاجاته ويبدد دخله من جراء ذلك.
4 ) الآثار على الشركات وقطاع الأعمال: ليس هنالك من شك في إن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤثر سلباً على باقي الشركات والمنتجين الذين ينتجون السلع الأصلية والملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة. ويظهر هذا الأثر في شقين، الأول هو زيادة التكلفة على هذه الشركات من حيث الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة للجودة والإتقان وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة وزيادة السعر في السوق. وهذا يفسر لماذا يجد المستهلك أحياناً نفس السلعة تباع بسعرين مختلفين وبفرق واضح ولكن الفرق هو الأصالة أو التقليد والغش.
والشق الثاني هو انخفاض في مستوى المبيعات لدى الشركات المنتجة للسلع الأصلية، حيث أن أغلب الناس ينقادون وراء الأسعار المخفضة، وهذا يفسر إقبال الناس على شراء برامج الكومبيوتر والأفلام والألعاب الالكترونية المقلدة بسعر منخفض وتجد هذه النسخ المقلدة رواجاً بين الكثير من متوسطي الدخل أو أصحاب الدخل المحدود. وهكذا فأن انخفاض المبيعات يؤدي إلى الخسائر والتي قد تدفع ببعض الشركات إلى الإفلاس والخروج من السوق أو تغيير نشاطها التجاري وهذا بدوره قد يؤدي إلى سيطرة شركات كبيرة على السوق وتخفيض مستوى المنافسة في السوق ونمو الدور الاحتكاري للشركات الأخرى وهذا يؤدي إلى النتائج المعروفة لحالة الاحتكار مثل ارتفاع الأسعار وقلة المنتجات وغيرها.
5 ) الآثار على الاقتصاد المحلي والنظام الاقتصادي العالمي وحركة التجارة العالمية: تتوالى آثار الغش التجاري والتقليد بالانتشار لتعم الاقتصاد المحلي والنظام الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية.
إن انتشار السلع المغشوشة أو المقلدة يؤدي إلى إضعاف قطاع الصناعة وقطاع الاستثمار، حيث يقل الإنتاج أو الاستثمار في المجالات التي يكثر فيها استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجباري ( GDP )، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي يتكون من الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات والواردات.
ومن جهة أخرى فأن انتشار السلع المقلدة والمغشوشة يؤثر على حركة الصادرات والواردات بين الدول ويفتح المجال للسوق السوداء والتهريب وإدخال البضائع المقلدة أو المغشوشة بشكل غير قانوني لتجنب التدقيق والفحص في منشأ ومحتويات هذه السلع. وهذا بدوره يؤدي إلى التأثير على حركة الأموال والنقود بين الدول ويؤثر على أسعار العملات المحلية في الأسواق. وأيضاً فأن تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد يؤدي إلى انتشار واسع لعمليات غسيل الأموال وما يستدعي ذلك من تعرض النظام المصرفي لمخاطر عديدة.
4 – مكافحة الغش التجاري والتقليد:
لقد تبين من العرض السابق لآثار ظاهرة الغش التجاري والتقليد بأن هذه الظاهرة تحمل آثاراً سلبية وغير محمودة على المستهلكين والمنتجين والاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وهذا يعني أن قطاعات كبيرة يطالها تأثير هذه الظاهرة وهذا يستدعي تظافر هؤلاء المتأثرين لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها بجميع الأشكال والوسائل المتاحة. وسنعرض لبعض من هذه الطرق:
1 ) دور المستهلكين: بما أن المستهلكون هم في الدرجة الأولى المتأثرون من استخدام السلع المغشوشة أو المقلدة وهم الذين يدفعون الثمن، فأن دورهم في التصدي لهذه الظاهرة ومكافحتها يأتي في المقدمة وذلك من خلال:
أ – مقاطعة جميع السلع المغشوشة أو المقلدة حتى ولو كان سعرها أقل من السلع الأصلية.
ب – الحصول على المعلومات حول المنتجات والسلع والخدمات التي يشترونها والتأكد من صحة هذه المعلومات.
ج – الإبلاغ إلى السلطات المسؤولة عن كل حالات الغش التجاري التي يتعرضون لها حتى يتم اتخاذ
الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
د – الاتصال بالبائع أو مقدم الخدمة وإبلاغه بالنتائج التي حصلت من جراء استخدام السلع والخدمات المغشوشة والمطالبة بإسترداد الثمن أو الحصول على سلع بديلة وعدم الرضوخ للأمر الواقع.
هـ – المشاركة في جمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجماعات التي تدافع عن حقوق المستهلكين، لأن هذه الجمعيات بحاجة إلى معلومات من المستهلكين وبحاجة إلى دعم حتى تؤدي دورها.
و – استخدام الصحف والمجلات والانترنيت ومجموعات الدردشة لبيان السلع المغشوشة أو المقلدة وأسماء الموردين أو المروجين أو البائعين لها وذلك حتى تعم الفائدة للجميع. إن التزام المستهلكين بهذه المباديء والطرق يؤدي إلى حصولهم على حقوقهم والتي تتلخص في:
حق سلامة السلعة أو الخدمة.
حق المعرفة.
حق الاختيار.
حق سماع شكاويهم.
2 ) دور المنتجين والشركات المصنعة للسلع والخدمات الأصلية الملتزمة بمعايير الجودة والإتقان: يمكن لهذه المجموعة بالقيام ببعض الخطوات أو الطرق للمساعدة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والحد من استخدام السلع المغشوشة والمقلدة مثل:
1. وضع علامة أو إشارة تبين أن المنتج أصلي وتضع ختماً أو علامة مميزة يصعب تقليدها مثل العلامات الفارقة الموجودة على النقود والتي يصعب تقليدها في كثير من الدول، وهذا ينطبق على برامج الكومبيوتر والأدوات الكهربائية وقطع الغيار للسيارات والمكائن وغيرها.
2. تشجيع المستهلكين على شراء السلع الأصلية والسلع المغشوشة أو المقلدة. بكلمات أخرى توعية المستهلكين إلى الأضرار التي قد تنشأ من استخدام السلع المقلدة والمغشوشة.
3. ملاحقة الشركات التي تقوم بتقليد منتجاتها قضائياً وإقامة الدعاوى في المحاكم على الشركات التي تنتج السلع المقلدة أو المغشوشة، مثل شركات التبغ وشركات البرامج للكومبيوتر التي تلاحق قضائياً الشركات التي تقلد منتجاتها.
4. إعلام الجمهور عن أن الشركات ملتزمة بمعايير الجودة والمعايير المحلية والعالمة وأن المنتوجات خاضعة للرقابة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. مثلاً شركات التدقيق والمراجعة تضع على الحسابات الختامية التي تقدمها للجمهور بأن التقارير المالية تم إعدادها بناءً على المعايير الدولية والمهنية في المحاسبة وهذا يعطي المصداقية للتقارير المالية وثقة الناس فيها واعتمادهم عليها في إجراء معاملاتهم، أو الإعلان بأن الشركة المنتجة حائزة على شهادة الجودة العالمية ISO 900 أو غيرها والتي تجعل الناس يثقون بهذه المنتجات ويحاولون الحصول عليها.
5. الإعلان عن جوائز قيمة أو مكافآت للمستهلكين الذين يقدمون معلومات عن منتجات أو سلع مقلدة أو مغشوشة تنافس السلع الأصلية.
3 ) دور جمعيات حماية حقوق المستهلك: لقد تأسس في معظم الدول في منطقة الخليج وغيرها في العالم جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح وتسعى إلى حماية حقوق المستهلك. ففي الولايات المتحدة كان الظهور القوي والواضح لجمعيات حقوق المستهلكين منذ عام 1960، ويتزعم حالياُ السيد رالف نادر رئيس حزب الخضر ( Green Party ) تيار حماية حقوق المستهلكين. وفي سلطنة عمان تم صدور قانون حماية المستهلك بالمرسوم السلطاني عام 2002، وهناك أيضاً جمعيات لحماية المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها. ولكن النقطة المهمة هي ليست في تأسيس هذه الجمعيات فحسب وإنما في القيام بتفعيل دورها وإعطائها الصلاحيات المطلوبة وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التجاري والتقليد. ويتجلى دور هذه الجمعيات من خلال:
استقطاب عدد كبير من الأعضاء.
تواجد أعضاء في مجلس الإدارة مهتمين بقضايا الغش التجاري والتقليد حتى يدافعوا عن حقوق المستهلكين.
العمل بشكل متواصل مع المستهلكين والتواجد معهم والاستماع إلى شكاواهم وإجراء الدراسات والاستبيانات لاستطلاع آراء المستهلكين وتحديد مكامن الغش والتقليد.
تنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات ودعوة المختصين مهنياً وأكاديمياً لبيان آثار ظاهرة الغش والتقليد.
إصدار النشرات الأسبوعية أو الشهرية أو وضع صفحات على شبكة الانترنت حول الجمعيات ونشاطاتها وأهدافها والمعلومات العامة والتقارير ونتائج التحليلات والاستبيانات.
التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك في نفس المنطقة أو المجاورة والاستفادة من خبرات الجمعيات المتقدمة والاستعانة بخبرات الجمعيات الناجحة في حملة حقوق المستهلك.
4 ) دور وسائل الإعلام والصحافة المرئية والمكتوبة والمسموعة: إن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في نشر المعلومات والتوعية وبنفس الوقت هي أيضاً قد تساعد على انتشار السلع المقلدة أو المغشوشة من خلال الدعايات والإعلانات من خلال وسائلها المختلفة، وخصوصاً الآن مع انتشار الفضائيات المختلفة التي يغطي بثها إلى كافة أرجاء المعمورة . ويمكن إعطائها بعض الطرق التي يمكن اتخاذها من قبل وسائل الإعلام للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق المستهلك.
1. توخي الحذر والموضوعية عند نشر الإعلانات التجارية والدعايات في وسائلها المختلفة بعيداً عن دافع تعظيم الربح، لأن وسائل الإعلام لها دور اجتماعي وإنساني ووطني وتربوي يجب اتخاذه بعين الاعتبار إلى جانب دافع تعظيم الربح. فوسائل الإعلام والصحافة لها رسالة سامية في نشر المعرفة والعلم والحقائق بين الناس.
2. تخصيص معدلات منخفضة أو مجانية لنشر إعلانات من قبل جمعيات حماية المستهلك عن ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
3. توجيه الصحافيين والمراسلين ومعدي البرامج للتعرض لظاهرة الغش التجاري والتقليد أو تخصيص برنامج أسبوعي أو شهري على الأقل لهذا الغرض.
4. اختيار الإعلانات والدعايات التجارية بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك او المختصين مهنياً وأكاديمياً للتأكد من أن هذه الإعلانات تعكس الحقيقة.
5 ) دور الحكومة: إن المنظمات والدوائر والوزارات الحكومية يمكنها القيام بالعديد من الطرق لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد كل حسب نطاق عمله ودائرة اختصاصه.
1. سن القوانين والأنظمة والإجراءات التنفيذية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وفرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين لهذه القوانين و الأنظمة.
2. تفعيل دور جمعيات حماية حقوق المستهلكين وإعطائها الصلاحيات والأدوات اللازمة التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه.
3. تأسيس هيئات حكومية للمواصفات والمعايير وإجراء الفحوصات والتحاليل على عينات من السلع من الأسواق في أوقات مختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية والمهنية للجودة.
4. قيام المجالس المحلية والاستشارية والنيابية والتنفيذية والبرلمانية وغيرها بتسليط الأضواء على ظاهرة الغش التجاري والتقليد ووضع النقاط على الحروف وتقديم الإرشاد ومشاريع القرارات للحكومة لمعالجة أية حالات تظهر في المجتمع.
5. وضع المناهج الدراسية للمدارس والجامعات للتأكيد على أهمية الأخلاق الحميدة والحث على عدم إتباع أساليب الغش والتقليد بدءاً من مكافحة الغش في الامتحانات بين الطلبة وانتهاءً بالسلع المقلدة والمغشوشة.
6. تنظيم المسابقات السنوية للجودة والتميز وتشجيع التميز والأصالة وتوزيع الجوائز على الشركات المتميزة، وهذا ما يتم تطبيقه في كثير من دول مجلس التعاون الخليجي. إن ذلك يساعد الشركات بالالتزام بمعايير الجودة والتميز ويجعلها تبتعد عن أساليب الغش التجاري والتقليد.
7. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبيان أبعاد ظاهرة الغش التجاري والتقليد وكيفية مكافحتها ومن ثم تبني التوصيات الصادرة عنها.
6 ) دور مراكز البحوث والدراسات والجامعات والمعاهد: يمكن لهذه المؤسسات الاضطلاع بمسؤولية مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال أمور عديدة مثل:
عقد المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية حول هذه الظاهرة ونشر نتائجها للجمهور.
توجيه الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد لإجراء بحوثهم النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع وبيان أساليب ومكافحة وآثار ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
تنظيم دورات تدريبية قصيرة للمستهلكين والمنتجين المهتمين بقضايا إدارة الجودة الشاملة والغش التجاري والتقليد.
توجيه طلاب الدراسات العليا وغيرها لإجراء أبحاث تطبيقية وتحليلية لهذه الظاهرة.
توفير المكتبات والكتب والمراجع والمعلومات وقواعد البيانات لجميع الفئات من مستهلكين ومنتجين وباحثين ومهتمين بهذه المواضيع حول حماية حقوق المستهلك وظاهرة الغش التجاري والتقليد.
7 ) دور غرف التجارة والصناعة: يأتي دورها مكملاً لأدوار الجهات المختلفة ويتجلى هذا الدور من خلال:
1. تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية المختصة حول حماية حقوق المستهلك وظاهرة الغش التجاري والتقليد ودعوة المختصين والمهنيين للمشاركة فيها ببحوثهم وأفكارهم. وهذا يبدو من خلال هذه الندوة التي تنظمها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ونأمل أن تحذوا باقي الغرف التجارية والصناعية حذوها والتعرض لجوانب أخرى ذات صلة بالموضوع ومتابعة الظاهرة حتى تعم الفائدة وينتشر الوعي السليم.
2. تأييد حقوق الشركات المنتجة للسلع الأصلية والمساهمة في الحفاظ على حقوق الملكية والاختراع لهذه الشركات.
3. توزيع الجوائز على الشركات المتميزة والتي تحقق نسبة عالية من رضا وقناعة المستهلكين وتلتزم بمعايير الجودة.
4. المتابعة والتنسيق مع دوائر التجارة الحكومية لتطبيق قواعد التصدير والاستيراد للسلع الأصلية وفحص الواردات وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
5. إلزام جميع المنتجين والمصنعين بأن يكونوا أعضاء في الغرف التجارية والصناعية حتى يمكن مراقبتهم والتأكد من التزامهم بمعايير الجودة.
8 ) دور المنظمات الدولية: وأخيراً يأتي دور المنظمات الدولية والتي تضم على سبيل المثال:
1. الأمم المتحدة.
2. هيئات المواصفات والمعايير الدولية ومطابقة الجودة ( ISO ).
3. منظمة التجارة العالمية ( WTO ).
وتلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في مكافحة الغش التجاري والتقليد عن طريق وضع المعايير والواصفات والمقاييس الدولية للجودة والإتقان في إنتاج السلع والخدمات وفرض العقوبات على الدول الغير ملتزمة بتطبيقها وذلك من خلال اتفاقيات التعاون وعضوية الدول في هذه المنظمات.
5 – الخاتمة:
بعد هذا العرض يتبين أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد هي ظاهرة دخيلة وتحمل في طياتها الآثار السلبية على جميع المستويات. وتتنوع أساليب الغش التجاري و التقليد بتنوع السلع والخدمات التي يستعملها المستهلكون لإشباع حاجاتهم اليومية والمعاشية. ومع انتشار هذه الظاهرة يتوجب تحديد بعض الطرق التي يمكن بمقتضاها كشف طرق وأساليب الغش التجاري والتقليد، ولا شك بأنه يمكن توظيف التقدم التكنولوجي وتقنية المعلومات في سبيل ذلك. وتحمل هذه الظاهرة آثاراً عديدة على قطاعات مختلفة من المستهلكين والإنفاق الاستهلاكي والشركات وقطاع الأعمال الذي ينتج سلعاً أصلية وعلى الاقتصاد المحلي والعالمي والتجارة العالمية. ومن أجل محاربة هذه الظاهرة ينبغي تظافر جهود فئات عديدة شعبية وحكومية من قطاع خاص وحكومي ومنظمات دولية تتمثل بالمستهلكين والمنتجين للسلع الأصلية وجمعيات حماية حقوق المستهلك ووسائل الإعلام والصحافة والحكومة ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد وغرف التجارة والصناعة والمنظمات الدولية.
وأخيراً أتمنى أن يكون هذا البحث السريع قد سلط الضوء على هذه الظاهرة وأعطاها الاهتمام المطلوب.
"العقوبة ودورها في مكافحة الغش لتجاري و التقليد" ورقة عمل
المحامي والمستشار القانوني
سامي عبد الوهاب مغربي
مقدمة
قال الله تعالى: (ويل للمطففين (1) اللذين إذا اكتالو على الناس يستوفون (2) وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) سورة المطففين – قرآن كريم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من غشنا فليس منا” رواه مسلم – حديث شريف
تعريف الغش:
جاء في لسان العرب لإبن منظور ” الغش نقيض النصح وهو مأخوذ من الغشش”
أي “المشرب الكدر” لسان العرب – باب الغين المعجمة و قال ابن حجر الهيثمي ” الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئ لو إطلع مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل”
ولم تخرج الأنظمة الحديثة في تعريف الغش عن ماساقه علماء العرب والمسلمين وعن حقيقته المتمحورة حول الخداع و التضليل وتغيير الحقائق والبدائل لايقاع المستهلك في مغرة شراء سلعة على أساس أنها سلعة أخرى مع إختلاف جوهري في الجودة و التكوين أو عن طريق مخالفة المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المختصة ، وطرق الغش كثيرة وتدخل في كل شئ وقد إتفق رجال القانون على تعريفها في المواد القانونية المجرمة للغش التجاري و التقليد مع قليل من الإختلاف ولكن ملخص الجوهر التعريفي واحد.
وحقيقة الأمر أن المشكلة الكامنة وراء إنتشار الغش التجاري و التقليد هي في حقيقتها ليست مشكلة تعريف ، فالعقل البشرى لن يعجز أن يعيد تعريف الجرم بإعادة صياغة المادة القانونية مرارا وتكرارا لغرض تعريف الغش التجاري و التقليد ، وإنما المشكلة الحقيقية إنما تكمن في العقوبة التي يجتهد رجال القانون و الخبراء في تحديدها ووضعها في محاولة للحد من الظاهرة ولغرض إنزال العقوبة على من يتم ضبطهم من المخالفين و بالتالي إرسال الرسالة لعامة المجتمع أن نتيجة الغش و التقليد هي العقوبة الصارمة التي تجعل العموم يحجمون عن الإقدام على الغش و التقليد عند موازنة الأمور فيستنتجوا إستنتاجا طبيعيا خاليا من الريبة بأن العقوبة التى ستنزل بهم هي أكبر بكثير من الأرباح الجشعة المتوقعة من وراء الغش التجاري أو التقليد، ومثال ذلك عقوبة السارق و الزاني وشارب الخمر في الشريعة الإسلامية ، إذا تمت العقوبة مشددة بقصد الردع.
ومما نشاهده اليوم من تفشي ظاهرة الغش التجاري و التقليد إنما يعكس بصورة واضحة من أن العقوبة المفروضة ، والتي هي المحك الأساسي الذي يجب أن تبنى عليه المادة القانونية المجرمة للفعل ، هي عقوبة غير كافية ولاتفي بالغرض من وجود النظام كرادع لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذا النوع من الممارسات المستهجنة من قبل ذوي العقول السوية.
وما تقدم من ضرورة إعادة النظر في العقوبة المفروضة على ممارسات الغش التجاري و التقليد ليس كافيا وحده للحد من هذه الظاهرة المستشرية ، فإذا إستطاع المشرع أن يخرج بآلية عقوبة صارمة تمنع كل من تسول له نفسه الخوض في مثل هذه الممارسات فإنه يقع لزاما على المشرع أن يخرج بآلية عملية لطبيق وتنفيذ النظام الموضوع وذلك إبتداءا من عملية الضبط وتتبعها إلى مصادرها ووصولاً إلي محاكمة المخالفين وليس ذلك فقط داخل أقليم البلد ولكن تتبع المخالفين من موردين ومصدرين ومصنعين أمام جميع الجهات المحلية والدولية والمحاكم الأقليمية ذات الإختصاص ، وذلك لإيصال الرسالة عالميا أن الغش التجاري و التقليد غير مقبول بأي صورة كانت داخل أقليم المشرع أو خارجه وأنه سيتم ملاحقة كل ذي علاقة إلى أبعد الحدود المتاحة لحماية المستهلك والتاجر من أصحاب الممارسات الجشعة وكل من يعاونهم على ذلك ، وببساطة تامة تتم الملاحقة عن طريق إتفاقيات دولية ثنائية أو إقليمية بين الدول الملاحقة لمجرمي الغش و التقليد.
إن حجم خسائرالقطاع التجاري في المملكة العربية السعودية وحدها علي سبيل المثال قد تجاوز أربعة مليارريال سعودي وذلك حسب إفادة رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري بمدينة جده وعندما نتحدث عن القطاع التجاري فإن ذلك يتضمن الكثير من القطاعات الحيوية مثل قطع غيار المركبات وقطاع الأدوية و المستحضرات الطبية وأغذية الأطفال و غيرها مما لايحصر و لايعد ولكن الإيراد هنا إنما يكون لإلقاء الضوء على الخطورة الكامنة وراء تفشي ظاهرة الغش التجاري و التقليد و التي تتعدى الخسارة المادية المذكورة إلى المخاطرة بالأرواح و الصحة العامة للمواطن علاوة على ما سيخسره المجتمع نتيجة فقدان أو تعطيل أفراده عن ممارسة حياته اليومية، فكم من حادث مروري وقع نتيجة قطع غيار مقلدة أو مغشوشة وأدى إلى خسائر في الأرواح و كم من مستحضر أو دواء طبي لم يؤدي نتائجه المرجوة فأدى إلى إنتكاس حالة المريض أو وفاته ، فإذا كانت الخسائر المادية تقاس بالملاين أو المليارات فبكم تقدر قيمة حياة الأبرياء.
اليوم وفي ظل التغيير الذي يجتاح العالم من تقدم سبل الإتصال والنقل و التقنية أصبح من السهل على ممارسي الغش التجاري و التقليد التحرك بسرعة العصر للقيام بعمليات التهريب و إغراق الأسواق بالمنتجات المقلدة و المغشوشة لاسيما و أن الجهات المناط بها أمر السيطرة على هذه الممارسات لازالت تعاني من مشكلة مواكبة أساليب الممارسين للغش التجاري ولهذا أصبحت الفرصة سانحة للعصابات و المارقين أن يحققوا مكاسب هائلة من هذه الممارسات الغير مشروعة لتحقيق إيراد مضاعف لإيراداتهم المالية و تسخير هذا النوع من الممارسات التجارية لغرض غسيل الأموال و تزويدهم بالتمويل المالي لإستخدامه في عمليات أشد بشاعة من مجرد الغش و التقليد .
عليه فإن موضوع هذه الورقة سوف ينصب علي ثلاثة نقاط رئيسية وهي:
أولاً: إعادة النظر في العقوبات المفروضة على ممارسي الغش التجاري و التقليد.
ثانياً: عمل الدراسات ووضع الآليات المساعدة لضبط و كشف أعمال الغش التجاري و التقليد.
ثالثاً: دور المجتمع و الدولة في مكافحة الظاهرة وتتبع أثرها وملاحقة فاعليها إلى أبعد الحدود.
أولاً: إعادة النظر في العقوبات المفروضة على ممارسي الغش التجاري و التقليد.
إن العقوبة الحالية في عموم دول المجلس تتكون من شقين أولهما الغرامة وثانيهما الحبس وتكون بالأولى أو الثانية أو كلاهما معا ونجد أن هذه العقوبة تندرج تحت إما قانون العلامات التجارية أو قانون مختص بحماية المستهلك من الغش التجاري.
وعند إستقراء أنظمة دول المجلس نجد أن أقصى عقوبة للسجن لاتتعدى في أقصى الحالات الثلاث سنوات وأقصى غرامة مالية توجد في المملكة العربية السعودية ولكنها لاتتعدى المائة ألف ريال مع وجود دراسة لرفعها إلى خمسمائة ألف ريال.
ولأن طبيعة و آلية إصدار الأحكام عادة لا تقضي بالسجن في معظم الحالات وإنما يحكم بالسجن على التاجر الممارس للغش التجاري و التقليد في الحلات القصوى التي ينتج عنها خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات بالغة أو أضرار عظيمة تمس الأمن العام، ولكن في معظم الحالات تكتفي المحاكم بإنزال الغرامة المادية عل التاجر المخالف وذلك لعدة أسباب أهمها صعوبة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر أو بسبب عدم وجود آلية إدانة محكمة ولكن المشكلة أن العقوبة المادية أيضاً تكون مقيدة بالحد الأعلى المنصوص عليه في القانون و التي برهنت على أنها ليست رادعا كافيا لهذه الممارسات حتى في حالات العود التي أكتفى المشرع بمضاعفة العقوبة فيها.
ولأن عقوبة الغش التجاري و التقليد هي من العقوبات التعزيرية التي يجوز لولي الأمر تحديدها حسب حاجة المجتمع وبما يراه كافيا لوضع الحد للجرم الواقع ومعاقبة الفاعل على قدر نيته ، عليه ولأهمية وكبر الجرم الناتج عن الغش التجاري و التقليد فإنه يجب إعادة النظر في العقوبات المفروضة وإعادة صياغة موادها للتفق مع حجم الجريمة وذلك عن طريق اللآتي:
1) رفع العقوبة عن أعمال الغش التجاري و التقليد إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر الواقع لكل حالة على حده فتحدد عقوبة مكونة من الغرامة والسجن على أن تكون هذه العقوبة كبيرة بمايكفي للحد من الظاهرة ، مع تغريم التاجر الثابت بحقه الجريمة قيمة المواد المغشوشة بسعر البيع وتحميله تكاليف النقل و التخزين والإتلاف لكل ما تم ضبطه من مواد وبضائع وإذا ما كانت المواد محل الجريمة مواد مقلدة فإنه يضاف على الغرامة قيمة المواد الأصلية من مثيلات المواد المقلدة بسعر البيع مع تحميل التاجر الممارس للتقليد قيمة تخزين ونقل وإتلاف هذه المواد. (( بالإمكان الإستعانة بأنظمة التهريب الجمركي)).
2) إن عقوبة السجن في الأنظمة المعمول بها حاليا إنما هي عقوبة إختيارية للقاضي ناظر القضية إذ أن الأنظمة في دول المجلس أجتمعت على أن العقوبة تكون إما بالغرامة أو بالسجن أو كلاهما معا ، و لكي تكون المادة المجرمة لأعمال الغش التجاري و التقليد رادعة بما فيه الكفاية فإن الغرامة المادية يجب أن تقترن بالسجن مع مضاعفتها في حالات العود أو كون الأعمال قد تمت تحت مظلة الجريمة المنظمة.
3) ضرورة إعطاء القاضي السلطة التعزيرية بالإعدام في الحالات القصوى لاسيما و التي يكون فيها الغش قد نتج عنه حالات وفاة وكان متعمدا من التاجر مع علمه أن ما قام به من عمل يكون نتيجته فقدان حياة الأبرياء كالغش في الدواء أو الطعام أو حليب الأطفال.
ولعل أقرب مثال لهذا التوجه في التشريع الجنائي لأعمال الغش التجاري و التقليد نراه واضحا في دول الإتحاد الأوروبي حيث قامت فرنسا مؤخرا بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على الغش التجاري و التقليد لاسيما بعد ورود عدد من التقارير الدولية التي تربط أعمال الغش التجاري و التقليد بالجريمة المنظمة و تجارة المخدرات وإحتمال إرتباطها بالإرهاب العالمي ، ففي معظم حالات الضبط التي تمت لأوكار العصابات التي تتجر في المخدرات و غيرها من الممنوعات و المحرمات الدولية وجدت كميات كبيرة جدا من البضائع المقلدة و المغشوشة كالساعات و الأقلام و الملابس .
وكان نتيجة ذلك توجه القانونيين الفرنسسين إلى رفع العقوبة لثلاث سنوات سجن مع غرامة قدرها ثلاثمائة ألف يورووترفع العقوبة إلي خمسمائة ألف يورو غرامة مع السجن خمس سنوات إذا وقع التقليد من عصابة منظمة .
ثانياً: عمل الدراسات ووضع الآليات المساعدة لضبط و كشف أعمال الغش التجاري و التقليد.
إن إقتراح رفع العقوبة وتطوير آليتها بما يتماشى مع إحتياجات العصر وفي ظل تفشي ظاهرة الغش التجاري و التقليد لاتكفي وحدها ، فإذا كان لدينا من العقوبة مايكفي للردع و الزجر فإنه بضرورة الحال يجب أن يكون لدينا آلية لضبط ممارسي الغش التجاري لتقديمهم إلى العدالة لإنزال تلك العقوبات بهم وعلاوة على ذلك فإن التوجه لعمل الدراسات التي تدرس سلوك المستهلك و التاجر إنما هي الأخرى تسهم إسهاما كبيرا في تعقب الظاهرة و القضاء عليها.
أ) وضع آليات الضبط :
إن من الصعوبات التي تواجهها الجهات المناط بها أمر تعقب و ضبط ممارسي الغش التجاري و التقليد هو نقص الموارد البشرية اللازمة لتعقب وكشف المخالفين لاسيما في ظل نمو النشاط التجاري و توافر السبل التقنية الحديثة ، و أن اي جهة رسمية مهما توافرت لها الموارد النقدية فإن لها من الإلتزامات الأخرى المناطة بها و التي قد تنمعها من الإلتفات للظاهرة بمفهوم كامل وبإنتاجية المائة و العشرة بالمائة لغرض القضاء على ظاهرة الغش التجاري و التقليد.
إن الحل لمثل هذه المشكلة ولإمكانية إيجاد سبيل يقضي على الظاهرة من جذورها هو أشبه بآلية الخصخصة المتبعة في القطاعات الحكومية في كثير من الدول اليوم ، بمعنى أننا إذا نجحنا في إستحداث آلية توكل إلي القطاع الخاص أمر مراقبة نفسه ذاتيا فيما يخص الغش التجاري و التقليد وذلك عن طريق الترخيص لجهات خاصة هادفة للربح بالقيام على عملية المراقبة والإثبات و الضبط فيما يخص ممارسات الغش التجاري و التقليد مقابل عائد مادي مقطوع مضاف إليه نسبة من الغرامات المفروضة على من يثبت بحقهم قضاءاً ممارستهم لأعمال الغش التجاري و التقليد فإننا بالتالي سننجح في قطع الطريق على ممارسي الغش التجاري و التقليد بواسطة أعضاء من نفس القطاع الخاص والذي يمتاز بفهمه لطريقة تفكير وكيفية عمل التاجرالممارس للغش التجاري و التقليد لاسيما وأن ممارسي الغش التجاري و التقليد هم بطبيعتهم تجار يمارسون التجارة كغيرهم من التجار ولكنهم يتجرون في المقلد والمغشوش.
وقد يناقش البعض إمكانية إفتراء أو ضلال هذه القطاعات الموكل لها أمر ضبط عمليات الغش التجار و التقليد ، ولإمكانية حدوث ذلك فإن آلية إستحداث هذه الجهات يجب أن تتضمن تعيين تلك الجهات لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد من عدمه بحسب رغبة القطاع الحكومي المانح للرخصة مع إضفاء صفة الموظف العام على جميع منسوبي هذه القطاعات بالإضافة إلى إمكانية مقاضاتها عن التقصير و الخطأ ، إضافة إلى ضرورة ملاحظة وجوب تعدد تلك الجهات المستحدثة كنوع من فرض التنافس فيما بينها لرفع مستوى الأداء عند مكافحة الظاهرة و لإيجاد الشعور بالرقابة الجماعية فيما بين هذه الجهات المستحدثة. “مقارنة بالأمن الخاص للبنوك و الشركات” فهم يؤدون مهمة رجال الشرطة في نطاق محدود.
ب) التوجه لعمل الدراسات التي تدرس سلوك المستهلك و التاجر:
إن دراسة سلوك المستهلك و التاجر تساعد بشكل كبير في فهم توجه الأول لشراء السلعة المقلدة أو المغشوشة وهل كان ذلك لمجرد أنها تباع بسعر أقل أو محاولة للتماشي مع صرعة الشراء أم لأن المصنعين للمنتج الأصلي لم يقوموا بتوعية المستهلك وإرشاده إلى أنه هناك سلع مقلدة وأنه يمكن التمييز بينها و بين السلع الأصلية بوجود علامات فارقة أو خلافه ، كما تساعد هذه الدراسات على فهم توجه التاجر عند إقدامه على تقليد سلعة ما ومالذي دفعه إلى التقليد ولماذا لم يقوم بإستحداث نوع جديد من المنتج أو لماذا لم يقوم بتحويل وجهة المبالغ المستثمرة إلي قطاع آخر غير الغش التجاري أو التقليد.
ونجد التوجه لعمل هذا النوع من الدراسات بدأ العمل به داخل دول المجلس وخارجها إذ تم في مملكة البحرين التوقيع في العاصمة المنامة على إتفاقية بين وزارة التجارة البحرينية ومركز البحرين للدراسات و البحوث تختص بدراسة إتجاهات وسلوكيات المستهلك في مملكة البحرين وذلك لحماية المستهلك من الغش التجاري ومنع التجاوزات التي تستهدف المستهلك عن طريق حصر المخالفات والممارسات الممنوعة وكذلك قياس مدى وعي المستهلك وزيادة وعيه بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار و الإستحداث في القطاع التجاري . ومن أمثلة ذلك أيضا ما صوت عليه البرلمان الأوروبي من دراسة تناولت الوضع الراهن فيما يخص الغش التجاري و التقليد وضرورة مكافحة الظاهرة وتناول الممارسات والقضاء عليها عن طريق وضع آليات التوافق بين الجهات المختصة لغرض حماية الأعمال التجارية و المستهلك على حد سواء من ممارسات الغش التجاري والتقليد .
ثالثاً: دور المجتمع و الدولة في مكافحة الظاهرة وتتبع أثرها وملاحقة فاعليها إلى أبعد الحدود.
أولاً: مسؤولية المجتمع:
إن مسؤلية المجتمع مرتبط إرتباط مباشر بمكافحة الظاهرة و إمكانية القضاء عليها فهناك على سبيل االمثال لا الحصر:
مسؤولية التاجر الذي بدوره يجب أن يقوم بتوعية المستهلك و يلتزم بضرورة تمييز منتجاته عن غيرها من المقلدة و ضرورة إلتزام المستهلك بالسؤال و التقصي قبل الشراء وليعلم أن ليس كل ما يحمل علامة تجارية موثوقة هي سلعلة أصلية.
مسؤلية التاجر والمواطن سواء في التبليغ عن السلع المقلدة و المغشوشة وملاحقة الفاعلين قضائيا لتعويض و جبر الضرر الواقع سواءا على المستهلك أو التاجر بدعاوى التعويض المدنية مهما كان الضرر ضئيلا لاسيما وأن المحاكم لم تضع حد أدنى لقبول طلبات التعويض وذلك لما فيه من إرباك للتاجر الغاش و المخادع و تعطيل لمصالحه الجشعة.
ثانياً: مسؤولية الدولة:
الدولة بلا شك مسؤولة و لاشك أن لها ممارسات تساعد في الحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بالغش التجاري و التقليد و لكن التطويرالمستمر لآليات تتبع الممارسين لأعمال الغش و التجاري و التقليد وتشجيع القطاع الخاص من التجار علي إستخدام التقنية الحديثة وتسهيل توفيرها للتجار لتوعية المستهلك وإرشاده إلى السلع الأصلية له دور كبير في القضاء على الظاهرة والحد من إنتشارها.
وتستطيع الدولة أن تفعل دورها كذلك عن طريق تشجيع المستهلك وحثه على ملاحقة التجار المخادعين عن طريق تسهيل إجراءات التبليغ و التقاضي و المطالبة بالتعويض ، و علاوة على ذلك يأتي دور المدعي العام متمثلا في تحريك الدعاوى ضد ممارسي الغش التجاري والتقليد من تجار و موردين ليس فقط أمام الجهات القضائية المحلية وإنما عن طريق إقامة قضايا مشتركة مع القطاع الخاص أمام الجهات القضائية الدولية و المحاكم ذات الإختصاص المحلي في الدولة التي تم فيها تصنيع المواد المقلدة أو المغشوشة أوأمام المحاكم المختصة ذات الصلة في الدول التي تمت فيها إتفاقيات توريد أو تصدير السلع إلى بلدان المجلس المتضررة. مع إعطاء محاكمنا التجارية الحق في الحكم الصارم على المصنعين للمواد المغشوشة خارج النطاق الإقليمي للدولة ويمكن تنفيذ ذلك بالحجز على ممتلكاتهم في البلاد إن وجدت أو جعل الحكم سوطاً يوقع على ظهرالشركة المصنعة للغش التجاري في حال تواجدهم مستقبلاً في الدولة الضحية للغش.
الخاتمة:
ما نخلص إليه من هذه الورقة هو ضرورة إعادة النظر في آلية العقوبة المفروضة على أعمال الغش التجاري و التقليد ورفع الغرامة المفروضة إلى الحد الذي يتناسب فعلاً مع الضرر الواقع مع إقرانه بعقوبة السجن و عدم قصر عقوبة السجن على أنها عقوبة يمكن ان تضاف أو لا تضاف للغرامة المالية ، كما ان أسنادأمر دراسة الظاهرة وتعقبها إلى جهات متعددة في القطاع الخاص كنوع من الرقابة الذاتية على القطاع التجاري ضمن آلية محكمة سوف يوفر الكثير من الجهد و الوقت والمال ويعجل من هدف القضاء على ظاهرة الغش التجاري و التقليد هدفا يسيراً لاسيما عند إقرانه بتوعية وتشجييع المتضررين من القطاع الخاص و العام لضرورة ملاحقة الممارسين لأعمال الغش التجاري و التقليد ليس فقط محلياً ولكن لاقصى الحدود التي يسمح بها القانون الدولي.
وفي إنفاذ هذه الآليات خطوة نحو معالجة المشاكل المحيطة بحقوق الملكية الفكرية ضمن إطار (إتفاقية التربس) وهي الإتفاقية الدولية حول الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية إذ أن الحماية الموضوعية لحقوق الملكية الفكرية ، و التي يعتبر التقليد التجاري و الغش من أهم ما ينتهك تلك الحقوق ، لا يكون ممكناً من الناحية العملية إلا بقدر ما يوجد في التشريعات الوطنية من آليات قانونية لوضع النصوص محل التنفيذ ، وبحسب رأي المفاوضات فإن التشريعات المحلية تعاني من ضعف في قواعد الإنفاذ في خمس مجالات و هي :
– عدم كفاية التدابير الحدودية بغرض التحفظ على البضائع المزيفة على الحدود الجمركية ،
– وجود عوائق تحول دون اللجوء إلى القضاء أو السلطة المختصة ،
– قواعد الإثبات صارمة،
– عدم توفير الحماية الوقتية أو التحفظية،
– عدم توفير حماية جنائية غير رادعة.
ومما لاشك فيه أن دول المجلس قد نجحت في تغطية معظم جوانب النقص هذه و لازالت بعض الجوانب الأخرى حرية بالإهتمام ولكن على وجه العموم فإن مراجعة وتطوير آلية مكافحة الغش التجاري هي عملية مستمرة و لا يجب الإلتفات عنها بل يجب متابعتها وفقا لتطور الأمور وإزدياد النشاط التجاري تعقيدا و تطورا للتمكن من الحد من الظاهرة والقضاء عليها.
الجرائم التي تختص بها الحماية التجارية و سلطاته
دائرة التنمية الاقتصادية – دبـــي.
الغش التجاري آفة قديمة، نشأ مع الجماعات البشرية الأولى، ولكن خطرهُ قد استفحل في العصور الحديثة، بعد أن تغلبت شهوة الربح السريع بأي وسيلة و لو كان على حساب المبادئ و القيم الأخلاقية و الدينية، ونراه في ازدياد مطرد بعد أن تطورت أساليبه و تنوعت طرقه وعم أثره.
و مخاطر الغش التجاري لا تخفى على أحد، ولا تقتصر على المستهلك وحده، بل تمتد لتشمل المنتج و التاجر الأمين، وفي هذا العصر زاد حجم الغش و الخداع في التعامل نتيجة التقدم الواسع المدى في مجال العلوم الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية التي سهلت إمداد مرتكبي الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم، وترصد لمرتكبيه العقوبات الرادعة. وتحرص السلطات المختصة على إصدار قوانين مستقلة لمكافحة الغش التجاري، مراعاة لما تفرضه جرائم الغش من اعتبارات سواء ما يتعلق بالتجريم و العقاب أو بالإجراءات الخاصة باكتشاف الغش و مرتكبيه ومكافحتهم.
الفصـل الأول
الجرائم التي تختص بها الحماية التجارية و سلطاته
تعتبر التجارة الدولية ركيزة أساسية للدول التي تنتهج الاقتصاد الحر، و دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها من تلك الدول فقد تطورت التجارة الدولية لديها تطوراً كبيراً و ملحوظاً في جميع المجالات بالأخص إمارة دبي، و نتيجة لهذا التطور فقد تطورت التجارة الداخلية و أصبحت مركز حركة تجارية مهم للواردات من جميع دول العالم، الأمر الذي تطلب مستوى جيد من قبل الأجهزة الحكومية لرقابة الحركة التجارية، كما تتطلب مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تنظم و تضبط اتساع الحركة التجارية و تخلق بيئة قانونية توفر جواً من الاستقرار و الثقة للمتعاملين و بالتالي تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة و لقد صدرت عدة قوانين اقتصادية لهذا بالإضافة إلى المراسيم و الأوامر و القرارات الاتحادية و المحلية والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية و مكافحة الغش التجاري.
ولقد كانت لهذه التشريعات دور كبير في تقليل ظاهرة الغش التجاري و الحد منها و أعطت العاملين في مكافحة الغش التجاري دفعة قوية لأحكام الرقابة و العمل من خلال قوانين واضحة كان بها الأثر الكبير في الحماية التجارية.
و لقد منحت هذه التشريعات صفة مأموري الضبط القضائي للمؤسسات الحكومية الرقابية ومنها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
و تقوم الدائرة بدور كبير في مكافحة ظاهرة الغش التجاري و تبذل جهوداً كبيرة للحد منها، ولقد كانت للقوانين العامة في الدولة الخاصة بظاهرة الغش التجاري بصفة عامة دور كبير في تقليل هذه الظاهرة و الحد منها.
وسواء كانت القوانين و التشريعات في صورة أحكام و نصوص عامة أو صورة مواصفات و لوائح مفصلة فإنها جميعها تشترك في الأهداف التي يمكن تلخيصها في الآتي:
• الحد من ظاهرة الغش التجاري.
• المحافظة على صحة و سلامة المستهلك و حمايته من الأخطار.
و يباشر الضبطية القضائية مفتشوا الدائرة خصهم المشرع بالقيام بأعمال لاستدلال و يستند هؤلاء المفتشين صفة الضبط القضائي من نصوص القانون التي تخلعها عليهم و ينحصر اختصاص هذه المجموعة في جرائم معينة تتعلق بالوظائف التي يؤدونها.
و لهم في سبيل ذلك ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و قانون العلامات و الوكالات التجارية، ولهم أن يدخلوا جميع المحلات و الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الغذائية أو العقاقير الطبية و الحاصلات و المنتجات و غيرها من المواد الخاضعة لأحكام تلك القوانين، ولهم أن يأخذوا كميات من تلك المواد وفقاً لما تقرره هذه القوانين و اللوائح الصادرة بتنفيذها.
الجرائم التي يختص بها مفتشوا دائرة التنمية الاقتصادية بصفتهم مأموري ضبط قضائي ذوو اختصاص خاص
يختص مفتشوا قسم الحماية التجارية بإدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة بصفتهم مأموري ضبط قضائي ذوو اختصاص خاص بالبحث في جرائم الغش و التدليس المنصوص عليها في قانون قمع الغش و التدليس رقم 4/1979 أو سائر الجرائم التي لها هذه الطبيعة و التي وردت في تشريعات أخرى وذلك على النحو التالي:-
أولاً: الجرائم المنصوص عليها في قانون قمع الغش و التدليس رقم 4/1979 ولائحته التنفيذية.
1- خدع المتعاقد أو الشروع فيه في ذاتية ….. أو حقيقة ….. أو نوع ….. أو عدد البضاعة.
2- الغش أو الشروع في غش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو بيع شيئاً منها مغشوشاً أو فاسداً أو انتهى تاريخ صلاحيته للاستعمال.
3- صنع أو طرح أو عرض للبيع أو بيع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية.
4- الحيازة بقصد التداول لغرض غير مشروع للمنتجات المذكورة أعلاه.
5- استيراد أو جلب إلى البلاد شيئاً من المنتجات الطبيعية أو الصناعية يكون مغشوشاً أو فاسداً أو انتهت صلاحيته مع علمه بذلك.
6- وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات.
ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002
1- تزوير و تقليد علامات مسجلة بطريقة تضلل الجمهور.
2- وضع بسوء قصد علامة مملوكة للغير على منتجاته.
3- بيع أو عرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة.
4- استعمال علامة من شأنها تضليل الجمهور.
5- وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات.
6- وضع بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات (R ).
ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981
1- مزاولة أعمال الوكالة التجارية خلافاً لأحكام قانون الوكالات.
2- إدخال بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الاتجار عن غير طريق الوكيل.
سلطات مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية بصفتهم مأمورو الضبط القضائي في مجال جرائم الغش و التدليس
حدد المشرع الإماراتي في المادة ( 6 ) من قانون قمع الغش و التدليس السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي المختصون بتنفيذ القانون وهي:-
أولاً: إثبات الأعمال المخالفة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس.
تقضي القواعد العامة بضرورة إثبات الإجراءات كتابة وذلك ليتسنى التحقيق في اتخاذ الإجراءات ، و حتى يمكن بعد ذلك الاحتجاج به حينما يقتضي الأمر ذلك، و لقد قضت المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لقانون قمع الغش و التدليس بوجوب تحرير محضر لأخذ العينات و ضبط البضائع.
ويجب أن يتضمن المحضر بيان نوع الإجراء الذي اتخذه، و وقت اتخاذه ومكانه، وبيان المضبوطات و أوصافها و أنواعها و توقيع المفتش نفسه و توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا، ويلاحظ أن هذه البيانات على سبيل الإرشاد وتهدف إلى وضوح المحضر و دقته، إلا أنه إذا تضمن المحضر مزيداً من البيانات فمن شأن هذه البيانات إضفاء مزيد من الوضوح عليه و لا بأس في ذلك.
ثانياً: دخول الأماكن المعروضة فيها المواد الخاضعة لأحكام قانون قمع الغش ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
لا تتمتع المحلات المعدة للبيع و البضاعة باعتبارها محلات عامة بشيء من حصانة المنازل المسكونة، لذلك فانه يجوز لمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام و الخاص ( مفتشي الدائرة ) معاً الدخول إليها و ضبط ما قد يقع فيها من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون الغش و التدليس، سواء أكانت في حالة تلبس، أو عند توافر شبهات كافية على وقوعها. أن دخول تلك الأماكن مقيد بقيود عديدة فان جاوزها كان دخوله غير مشروع، و يمكن إجمال هذه القيود بالقول ( إن حق مأموري الضبط القضائي لا يتناول من حيث المكان ما كان فيها سكناً، ولا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذي يمكنه من التحقق من تنفيذ القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التي تخرج عن هذا النطاق ).
ثالثاً: أخذ العينات و القيام بفحصها و تحليلها.
أناطت المادة ( 6 ) من قانون قمع الغش و التدليس بمأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً ( مفتشي الدائرة ) سلطة أخذ عينات من المواد التي تطرحها المتاجر في الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع، و لو كانت مودعة فيها.
كما أجاز سلطة إرسال هذه العينات لفحصها و تحليلها، و لقد بينت المادة ( 40 ) من اللائحة طريقة أخذ العينة و كيفية تحريرها و البيانات التي تذكر على الحرز و في المادة (41 ) أوجب إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على بيانات معينة تدور حول إثبات الواقعة ومن قام بضبطها و المتهم فيها.
رابعاً: ضبط المواد المشتبه فيها.
اشترط المشرع الإماراتي لقيام مأمور الضبط بممارسة السلطة الممنوحة لهم في ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة أن تكون هناك أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك ثمة مخالفة لأحكام القانون.
ولقد عرف الفقه ( السبب القوي ) بأنه العمل المكون للمخالفة الذي يكون ظاهراً بطريقة جلية واضحة تحمل الشخص العادي أو متوسط الذكاء على القول بوجود مخالفة.
كما أوجب استدعاء أصحاب الشأن للحضور، وأخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المضبوطةـ تسلم احدها لصاحب الشأن، و يحرر بهذه العملية محضراً يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات و المواد التي أخذت منها.
الفصـل الثاني
بعد ما سبق تناوله في الفصل الأول من هذا البحث من الأحكام التشريعية للغش و التدليس في دولة الإمارات العربية المتحدة ودور دائرة التنمية الاقتصادية في تطبيق قوانين الحماية التجارية ومنها قانون قمع الغش و التدليس و قانون العلامات التجارية و قانون الوكالات التجارية أي الجرائم التي تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية كسلطة محلية، وسلطات مفتشي الدائرة بصفتهم مأموري ضبط قضائي، وطرق إثبات جرائم الغش التجاري و تفتيش المحلات و المستودعات و ضبط المواد المشتبه بها و أخذ العينات.
سنتناول في هذا الفصل القوى البشرية ( الكوادر البشرية ) التي تقوم بالمهام و الأعمال المذكورة في الفصل الأول و كيفية إعدادها.
إعداد الكادر الفني
لما كانت مكافحة ظاهرة الغش و التدليس تعتمد في أغلبيتها على الإجراءات القانونية عموماً و تجئ في صلب نصوص قانونية تحتاج إلى التفسير و التبسيط حتى يسهل فهمها و تأتي بثمارها المرجوة، و لأهمية مكافحة هذه الظاهرة كان على دائرة التنمية الاقتصادية بدبي و إدارة الرقابة و الحماية التجارية أن توليها المزيد من الاهتمام، و لما كان القانون الذي نظم تلك المكافحة و لائحته التنفيذية يعطي أهمية خاصة لعمل المفتشين المناط بهم عملية ضبط حالات الغش ليكون معين لهم في تأديتهم لمهام الوظيفة.
أن تبعية مأموري الضبط القضائي ( مفتشي الدائرة ) للنائب العام تبعية وظيفية بحته و ليست تبعية إدارية، فمـأموري الضبط القضائي ( مفتشي الدائرة ) يتبع رؤسائه الإداريين و يخضع لتعليماتهم، أما تبعيته للنيابة العامة فهي مقصورة على وظيفته الضبطية القضائية من حيث الاستدلال و التحقيق، ولذلك فانه ليس للنائب العام أن يأمر بمجازاة أحد مأموري الضبط القضائي إدارياً وتقتصر سلطة النائب العام على طلب مؤاخذة مأموري الضبط القضائي إذا وقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله و له أن يطلب من جهة عمله رفع الدعوى التأديبية عليه، و لا يحول ذلك دون رفع الدعوى الجنائية إذا ما أخل به مأموري الضبط يشكل جريمة جنائية.
من أجل ذلك كان على إدارة الرقابة والحماية التجارية التأكيد على شرعية ممارسة واجبات مفتشي الدائرة الوظيفية و مسؤوليتها.
فاختارت و فضلت البرامج التدريبية التي تصمم و توجه للأفراد للتأكيد على قانونية أعمالهم و ممارستهم لأنشطة وظائفهم، بما يسمح للموظف بالعمل في حدود الإطار القانوني لمسؤوليات وظيفته ليكون عمله صحيحاً وشرعياً بما يوفر جهود الرقابة والإشراف.
و راعت إدارة الرقابة والحماية التجارية أهم المقومات التي يتوقف عليها نجاح النشاط التدريبي لموظفي الإدارة ككل لخلق الكادر الفني و الإداري و الاستشاري للإدارة.
فاهتمت بتوفير المدرب أو الجهة التدريبية إذ يجب أن يكون المدرب ملماً بكافة تفصيلات العمل الواجب التدريب عليه و الأسلوب الأمثل بعملية التدريب، كما يجب أن يكون متخصصاً في موضوع التدريب ومادته. كما اهتمت بالتحديد الدقيق للفئة المستهدفة باختيار مجموعة المتدربين الذين يحتاجون فعلاً إلى التدريب ( مفتشين – إداريين – استشاريين ) ، وكذلك اختيار الأسلوب التدريبي الذي يتناسب و طبيعة التدريب.
إذ يجب أن تتناسب موضوعات المادة العلمية لبرنامج إعداد الكادر الفني للإدارة ترجمة صادقة لاحتياجات الإدارة.
لذا كانت أهم الدورات التدريبية و الجهات التدريبية التي وفرتها الإدارة لموظفيها هي:
• دورة المعهد القضائي – دبي – دائرة العدل
وكانت مواضيع الدورة هي:-
• واجبات مأموري الضبط القضائي.
• التشريعات الاقتصادية المتعلقة بأعمال مأموري الضبط.
• الأحكام الخاصة بالغش و التدليس في المعاملات التجارية.
• أحكام الملكية الصناعية في ظل قوانين دولة الإمارات.
• أحكام العلامات التجارية.
• أحكام المصنفات الفكرية و الأدبية.
• أحكام تنظيم الوكالات التجارية.
• دورة المعهد الخليجي للقانون الدولي – دبي (ثلاث دورات)
وكانت مواضيع الدورات هي:-
• العلامات التجارية في ظل القانون 37 لسنة 1992
• العلامات التجارية المشهورة.
• العلامات التجارية، قمع الغش و التدليس، الإعلانات الكاذبة، حماية المستهلك، دور جمعيات حماية المستهلك في قمع الغش.
• دورة حماية العلامات التجارية المشهورة – بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ).
• دورة الأمانة العامة للبلديات برعاية شركة أدنوك للتوزيع:-
• تعريف الغش التجاري في القوانين الاتحادية الإماراتية و الاتفاقيات الدولية.
• حماية العلامات التجارية في ظل الاتفاقيات الدولية و دولة الإمارات.
• أجهزة الرقابة على الغش التجاري.
دورة هيئة المواصفات و المقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاشتراك مع وزارة المالية و الصناعة بدولة الإمارات:-
• دورة التصنيف الدولي للمواصفات.
• دورة معهد التدريب و الدراسات القضائية بوزارة العدل و الشؤون الإسلامية بالدولة:-
• برنامج دورة الضبطية القضائية
• مأموري الضبط القضائي و سلطاته في إجراءات جمع الاستدلالات و علاقتهم بالنيابة العامة.
• سلطة مأموري الضبط القضائي و أحوال التلبس.
• سلطة مأموري الضبط القضائي و تفتيش الأشخاص و مساكنهم و التحفظ على الأشياء.
• الجرائم الواردة بقانون العلامات التجارية.
دورة معهد التدريب و الدراسات القضائية بأوظبي بالتعاون مع غرفة تجارة و صناعة دبي:-
مواضيع الدورة كالآتي:-
1- العلامات التجارية و ما تثيره من مشكلات عملية.
2- ماهية العلامات التجارية و إجراءات تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- إلقاء الضوء على قانون العلامات التجارية و تعديلاته ومدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية تربس.
4- ما استقرت عليه أحكام المحاكم في الدولة بشأن العلامات التجارية.
5- قانون رقم (8) لسنة 2002 بتعديل أحكام قانون 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية و أسباب تعديلها.
ولقد تم الاتفاق مع المعهد القضائي بدبي بدائرة العدل بعمل دورتين تدريبيتين ستكون الدورة الأولى أن شاءلله في خلال شهر أكتوبر 2004 و الثانية في شهر نوفمبر 2004، و ستكون موضوعات الدورتين كالآتي:-
1- الغش التجاري: تعريفه، أنواعه، العقوبات المقررة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الأحكام للعقاب في قانون قمع الغش التجاري.
3- نطاق سلطات مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص في قوانين الغش التجاري.
4- صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجزائية طبقاً لقانون قمع الغش و التدليس.
5- قوانين حماية المستهلك ( تعريف المستهلك، القوانين التي تحمي المستهلك و كيفية تطبيقاها، القوانين المقارنة في البلاد العربية و في فرنسا التي تتعلق بحماية المستهلك).
6- الخداع في قوانين قمع الغش و التدليس ( المادة الأولى من القانون )
7- تعريف العلامة التجارية و أنواع العلامات القابلة للتسجيل ( العلامات التجارية، العلامات المانعة، العلامات التي تخص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها).
8- انتقال ملكية العلامة و رهنها و عقود الترخيص باستعمال علامة تجارية.
9- شرح القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.
10-الحماية الدولية للعلامات التجارية ( اتفاقية باريس / مدريد تربس / اتفاقية التجارة للتعرفة الجمركية ( الجات ).
11- العلامات التجارية المشهورة ( تعريفها، كيفية تصنيفها عن العلامات التجارية، الحماية القانونية المقررة لها، السلطة صاحبة الاختصاص في حمايتها ).
12- عقود الفرنشايز ( تعريفها، القوانين التي تحكمها ).
13- صاحب الحق في مباشرة الدعوى الجزائية طبقاً لقانون العلامات التجارية.
14- المنافسة غير المشروعة.
15- الحماية القانونية للتجارة العابرة ( الفرق بين التجارة العابرة و إعادة التصدير، الحماية المقررة في القانون المحلي و اتفاقية باريس، القوانين المتعلقة بها ).
وتهتم إدارة الرقابة و الحماية التجارية بتعريف و تدريب موظفي الإدارة بمفاهيم الخدمة المتميزة وذلك من خلال الدورات التدريبية ومنها على سبيل المثال:-
• مهارات تقديم الخدمة المتميزة.
• مهارات التعامل مع العملاء.
• برامج الجودة الشاملة.
• برامج التعامل مع الشكاوى.
وكما هو واضح إنها برامج ودورات تأهيل لموظفي الإدارة لخدمة المتعاملين، و لدى موظفي الإدارة توجيهات و تعليمات بضرورة التعامل بطريقة ايجابية و مهذبة و تسهل حصول المتعاملين على معلومات مكتوبة أو شفهية و معرفة متطلباتهم و معالجة الشكاوى المقدمة منهم و الاستفادة منها في تطوير الخدمات.
و لقد قامت إدارة الرقابة و الحماية التجارية بالاتفاق مع كبرى الشركات المحلية و العالمية و وكلاء الشركات و المؤسسات المدنية المتخصصة في مكافحة الغش و التدليس و التعدي على العلامات التجارية بتوفير أحد الخبراء في منتجات الشركة بعمل دورة قصيرة أو ما تسمى دورة اليوم الواحد لشرح أوجه التشابه و الفروق بين السلعة الأصلية و المقلدة و بيان كيفية التعرف و الكشف عن المنتجات المقلدة ومن بين هذه الشركات على سبيل المثال:-
( شركة نوكيا للهواتف النقالة، شركة ناشيونال للأجهزة الكهربائية، شركة بلاك اند ديكر للأجهزة و الأدوات الكهربائية، وشركة سانيو، و شركة ابيسون لمعدات الحاسب الآلي و لوازمه، وشركة يونيليفر العامة و التي لها علامات تجارية شهيرة لكثير من المنتجات و كثير من شركات العطور و أدوات التجميل.
وكانت هذه الدورات مخصصة لمفتشي الدائرة المختصين بضبط و مصادرة البضائع المغشوشة و المقلدة و التعدي على العلامات التجارية.
التدريب الداخلي
تؤمن إدارة الرقابة والحماية التجارية بأن المهارات المكتسبة من التدريب تعمل على تنمية كم ونوع الإنتاج و تخفيض فترة الإلمام بمتطلبات العمل و الإقلال من نسبة الوقت المنفق في إنجاز المهام، فأغلب مشكلات العمل تكون مسبباتها ناتجة عن عدم كفاءة الأفراد أنفسهم أو قصور في المهارات و القدرات اللازمة، أو تدني الفكر و الرأي اللازمين لإنجازه. و إن من شأن التدريب تقوية الرغبة و المقدرة لدى الأفراد على الإقدام على ممارسة الأنشطة الوظيفية بصورة متقنة وبشيء من الاستقلالية وكذلك تشجيع الفرد على الإسهام في عملية وضع القرارات وفق موقعه التنظيمي حيث يعطى له مساحه أكبر للأخذ بالأسلوب اللامركزي أو بمزيد منه.
فالتدريب و التنمية للفرد مساعدة على التكيف مع الوظيفة التي يشغلها ومع الإدارة التي يعمل بها ومع البيئة المحيطة، و التدريب و التنمية الجماعية تفيد في تنمية روح الفريق و تزيد من التفاعل و التعاون بين موظفي الإدارة بما يحسن الأداء الجماعي.
و يفرق البعض بين التعليم و التدريب و التنمية فالتعليم يتناول إكساب معلومات و معارف عامة ويسعى لأهداف عامة لخدمة الأفراد و المجتمع و هو متسع و شامل و يتصنف بالأجل الطويل، أما التدريب فيتناول إكساب مهارات و يسعى لأهداف سلوكية يجعل العاملين أكفأ و أكثر فعالية في وظائفهم، و هو محدد حسب احتياجات الوظيفة و الإدارة و قد يكون قصير الأجل.
بينما التنمية تتناول زيادة قدرات الأفراد و اتجاهاتهم و سماتهم الشخصية، ويلاحظ أن كلاً من التعليم و التدريب و التنمية يؤدي إلى تطوير الأفراد.
ويتم التدريب الداخلي على أساس تدريب فردي و تدريب جماعي، فالتدريب الفردي يتم فيه تدريب كل فرد منفرداً على أداء مهام معينة كفتح ملف للقضايا و الشكاوى المقدمة وتقدير الرسوم أو القيام بالتفتيش على بعض المحلات المشكو ضدها و تحرير محضر الضبط، أو التفتيش واخذ عينات و قد يأخذ التدريب الفردي شكل تعاقب الوظيفة أي انتقال الفرد من وظيفة لأخرى بهدف التدريب و توسيع إدراكه بمهام متنوعة كنقله من الحماية التجارية إلى حماية المستهلك أو بالعكس أو إلى متابعة القضايا و إغلاق الملفات المنتهية أو القيام بدراسة الشكوى و التوصية بالإجراء الواجب إتباعه، كما قد يأخذ التدريب الفردي شكل إسناد مهمة خاصة مثل التعامل مع مشكلة معينة لها انعكاسات قانونية أو إجرائية بما يساعد على تنمية قدرات و مهارات تحليل وحل المشكلات لدى الموظف. و قد يأخذ التدريب شكل تفويض الرئيس لمرؤوسية سلطة اتخاذ قرار معين و التفويض و المسؤوليات الإضافية تمكن الموظف من التعلم قدر أكبر من المهام الصعبة و ستزيد من فهمه لإظهار موهبته الإدارية. أما التدريب الجماعي فيتناول مجموعة من الأفراد يتم تدريبهم معاً لتنمية قدراتهم و مهاراتهم أو تغيير اتجاهاتهم أو زيادة معارفهم، و يتم ذلك في عدة أشكال منها برامج التدريب و الندوات و المؤتمرات و يتميز التدريب الجماعي بتوفر فرص تبادل الخبرات بين المتدربين، كما يتميز بإمكانية تنمية التفكير و السلوك الجماعي بين المتدربين. والشكل الغالب في التدريب الجماعي بإدارة الرقابة و الحماية التجارية هو دراسة القضايا دراسة جماعية توفر تبادل الخبرات بين المفتشين و الاستشاريين و أخصائي الحماية و الإداريين و المشرفين و الرؤساء.
كما تستفاد الإدارة من خبرات موظفيها في مجال التدريب بواسطة النشرات الثقافية عن طريق البريد الالكتروني ومناقشة الأحكام القضائية المتعلقة بالغش التجاري و التعدي على العلامات التجارية و الوكالات التجارية و تحليلها و استخلاص القواعد و الأحكام القضائية للاسترشاد بها عند تناول قضايا مماثلة أو مشابهة.
الفصــل الثالث
التنسيق مع الجهات المعنية بقمع الغش و التدليس و التعدي على العلامات و الوكالات التجارية
نظراً لتعدد القوانين الاقتصادية و قوانين الحماية تتعدد المؤسسات الحكومية الرقابية و المدنية من مقتضى طبيعة ونوع الحماية، ومن هذه المؤسسات الحكومية ( وزارة الاقتصاد و التجارة، و الدوائر الاقتصادية و البلديات بكل إمارات الدولة، وسلطات الموانئ و الجمارك، وهيئة المواصفات و المقاييس و الغرف التجارية ) و لموظفي هذه الجهات صفة الضبطية القضائية لنوع من جرائم الغش و التدليس و يستمد هؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي من نصوص القانون و الأوامر المحلية التي تخلعها عليهم، وهذا بالإضافة إلى قسم الجرائم الاقتصادية لشرطة دبي والنيابة العامة.
ونظراً لأنه لا تستطيع أي مؤسسة رقابية أن تعمل معزولة عن المؤسسات الرقابية الأخرى، حيث يجب نقل المعلومات بشكل متبادل لتحقيق التعاون و الانسجام الرقابي.
رأت الإدارة وجوب التنسيق مع تلك المؤسسات الرقابية حتى لا يكون هناك ازدواج في الأدوار حيث يعد الازدواج من أخطر المشكلات التي تقابل تلك المؤسسات و لمنع حدوث هذا الازدواج يجب إجراء العديد من الاجتماعات التنسيقية حيث يتم تبادل المعلومات و تداولها، وكلما كثفت تلك الاجتماعات التنسيقية كلما زادت فاعلية المكافحة و الحماية و توحيد الجهود و تجميع نتائج كل مؤسسة رقابية ومعالجة المشكلات و حلها من جذورها حتى لا تظهر مره أخرى.
التنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد و التجارة.
انطلاقاً من الأهمية الكبرى التي توليها الدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد و التجارة لمكافحة ظاهرة الغش و التدليس التجاري و التعدي على العلامات التجارية و الوكالات التجارية فقد أصدرت مجموعة من التشريعات و القوانين التي استهدفت مكافحة هذه الظاهرة.
و لتفعيل هذه القوانين بالدقة والكيفية المطلوبة قامت الدائرة بالتنسيق مع الوزارة بربط الحاسب الآلي بالدائرة بالحاسب الآلي بوزارة الاقتصاد و التجارة لكل من العلامات التجارية و الوكالات التجارية، وتم الانتهاء من الربط الخاص بالوكالات التجارية. و الاستفادة من هذا التنسيق هو تبسط الإجراءات بتوفير الوقت والجهد المبذول في الاستفسار عن بعض الوكلاء التجاريين وموضوع وكالاتهم الكترونياً عن طريق الحاسب الآلي، وكذلك معرفة أصحاب العلامات التجارية المقدم عنها الشكوى و شكلها المميز و الفئة و البضائع التي تحميها العلامة.
وهناك تنسيق كامل بين الدائرة و الوزارة في ضبط المنتجات المستوردة عن غير الوكيل التجاري المسجل بالوزارة و تحرير محضر ضبط مشترك بين الدائرة و الوزارة.
التنسيق بين بلدية دبي و الدائرة.
لقد تم التنسيق مع مختبر بلدية دبي ووضع آلية إرسال العينات المشكوك فيها لعدم مطابقتها للمواصفات أو إنها مغشوشة و غير صالحة للاستعمال لفحصها بمختبرات البلدية، ولفحص المواد المضافة إلى المواد الغذائية كالمواد الحافظة أو الملونة و الحدود المسموح بها و فترات الصلاحية و بيان البطاقة الغذائية، و هل تتفق مع الأوامر المحلية الصادرة من بلدية دبي.
التنسيق بين سلطة الموانئ و الجمارك بدبي و الدائرة.
إن سلطات الجمارك في الدولة من أهم الجهات التي تستطيع درء مشكلة الغش التجاري، إذ تستطيع منع دخول البضائع في حالة عدم وجود شهادة منشأ أو تعدي على علامة تجارية أو أن تكون مواصفات البضائع مخالفة للمواصفات و المقاييس الوطنية أو الخليجية أو أن البضائع موضوع وكالة تجارية مسجلة.
و تقوم الدائرة بإرسال كشوف بأسماء التجار المخالفين لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و العلامات التجارية والوكالات التجارية لتشديد الرقابة على الإرساليات الخاصة بهؤلاء التجار.
التنسيق بين شرطة دبي ( الإدارة العامة للتحريات – قسم الجرائم الاقتصادية – المختبر الجنائي ).
أسبغ المشرع الإماراتي صفة مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام لضباط الشرطة وصف ضباطها و أفرادها، لذا تم التنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية و المختبر الجنائي بالإدارة العامة للتحريات على آلية للعمل في مكافحة ظاهرة الغش التجاري من ضمن هذه الآلية عدم قبول البلاغات للقضايا المرفوضة من قبل الدائرة و أن يقوم قسم الجرائم الاقتصادية بإرسال قضايا الغش التجاري إلى الدائرة لوضع سابقة على المحل المخالف و ترسل الدائرة بناء على طلب الشرطة كشف تفصيلي بالسوابق المسجلة على المحل التجاري لدعمها في السير في إجراءات الدعوى الجنائية في قضايا الغش التجاري و لتعدي على العلامات التجارية، كما تم وضع آلية إرسال العينات للفحص بالمختبر الجنائي في قضايا الغش التجاري و التعدي على العلامات التجارية.
التنسيق مع الدوائر الاقتصادية و البلديات في الإمارات الأخرى.
يتم التنسيق مع إدارات و أقسام الدوائر الاقتصادية و البلديات المختصة بمكافحة الغش و التدليس بتبادل المعلومات و الخبرات.
و لما كان لأعضاء مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص النوعي و العام مباشرة أعمال الضبط في دائرة اختصاصية فقط ( الإمارة التابع لها ) و لا يمتد اختصاصه إلى الإمارات الأخرى.
ففي حالة وجود شكوى بغش تجاري أو تعدي على علامة تجارية مسجلة على محل تجاري كائن بإمارة دبي و له مستودعات بإمارة أخرى، يتم التنسيق مع السلطة المختصة في تلك الإمارة و تحديد موعد يتم فيه التفتيش على المحل الكائن بدبي و المستودع الكائن بالإمارة الأخرى في نفس الوقت و الساعة.
الفصل الرابع
طرق الحد من ظاهرة الغش التجاري
لما كان الغش في المعاملات التجارية يهدد المصلحة العامة و الاقتصاد الوطني و يزعزع الثقة في الأسواق و ينال من سمعتها و يضر بها و يؤثر سلباً على صحة الإنسان و سلامته، ولقد أصبح الغش ظاهرة في المجتمعات المعاصرة و انتشر على نطاق واسع حتى شمل كافة الميادين و الأنشطة.
وسوف تزداد حدة هذه الظاهرة مع انتشار نظام العولمة الجديدة و ارتفاع حجم المعاملات التجارية بين الدول، و هو ما يتطلبه اتخاذ المزيد من الإجراءات و الاحتياطات لحماية الأسواق المحلية من مخاطر هذا النظام الجديد القائم على انفتاح الأسواق المحلية على الأسواق العالمية و تحرير التجارة و إزالة الحواجز الجمركية أو التخفيف منها و زيادة التبادل التجاري مع الأسواق الخارجية.
ولقد أوفى المشرع الإماراتي أهمية كبيرة لمكافحة الغش و التدليس كما أصدر عدة قوانين و قرارات محلية تهدف في مجملها إلى مكافحة الغش التجاري و لم يكتف المشرع بغرض العقاب على الجريمة التامة بل عاقب أيضاً على الشروع في الغش بكافة صوره.
ولما كانت من مهام إدارة الرقابة و الحماية التجارية بصفتها السلطة المختصة بالإمارة.
1- إثبات الأعمال المخالفة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس الخاضعة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس.
2- دخول الأماكن المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس.
3- أخذ العينات و القيام بفحصها وتحليلها.
4- ضبط المواد المشتبه فيها.
لذا فقد اعتمدت إدارة الرقابة و الحماية التجارية وضع آلية للتصدي للتقليد و الغش التجاري و محاربتهما و العمل على حماية التاجر و المستهلك و رفع درجة الأمان التجاري للمستهلكين و المستثمرين تتلخص في الآتي:
المبحث الأول
الحملات العشوائية النوعية و المكانية
القيام بحملات تفتيشية عشوائية و فجائية لنوع معين ومحدد من المنتجات ولسوق محدد للتحقق من سلامة المعروض من السلع و المنتجات الاستهلاكية من حيث جودتها و صلاحيتها للغرض المخصصة له وضبط المخالفين وفقاً لقانون قمع الغش التجاري وقانون العلامات التجارية.
هذا بالإضافة إلى الحملات التفتيشية على الأسواق و المحلات و لديهم مخالفات سابقة تحت مسمى اللسعة التجارية و بمعدل ( 6 ) حملات سنوية.
وفي آخر حملة تم ضبط 48 محل يقوم ببيع و تخزين و حيازة بضائع مقلدة لعلامات مشهورة لمنتجات ( حقائب جلدية، ومحافظ، وملابس، وإكسسوارات هواتف متحركة، وساعات، ونظارات، وعطور، وأحذية، وأقفال، ومعجون أسنان مقلدة للعلامات. و لقد تم مصادرة جميع المضبوطات وتم إتلافها وتغريم المخالفين طبقاً لجدول المخالفات، ولقد تم إغلاق عدد 16 محل لوجود سوابق لديهم.
وهذه الحملات العشوائية للمنتجات و الأسواق هي بخلاف المخالفات لقانون قمع الغش و التدليس التي تتم عن طريق الشكاوى و البلاغات و التي يحال بعضها إذا كانت تتعلق بمنتجات غذائية إلى قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي للسير في إجراءات الدعوى الجزائية.
تفعيل المراكز التجارية
قامت إدارة الرقابة والحماية التجارية بالتنسيق مع مسئولي المراكز التجارية بتلقي شكاوى المستهلكين عن المنتجات غير المشروعة و عرضها على الإدارة للنظر في تلك الشكاوى و اتخاذ الإجراء المناسب حيالها، تسهيلاً على المستهلك من القيام بتسليمها مباشرة إلى الإدارة.
تفعيل التنسيق مع شرطة دبي و الموانئ و الجمارك
المحلات المعدة للبيع و الصناعة أو المودعة فيها السلع و المنتجات لا تتمتع بشيء من حصانة المنازل المسكونة، لذاك فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام و الخاص ( مفتشي الدائرة ) معاً الدخول إليها وضبط ما يقع فيها من جرائم بالمخالفة لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و العلامات التجارية، سواء أكانت في حالة تلبس، أو عند توافر شبهات كافية على وقوعها. لذلك فإنه يحرم على مأموري الضبط القضائي التابعين للدائرة دخول المساكن المأجورة للسكن. ولما كان بعض المخالفين لأحكام قانون قمع الغش و التدليس و العلامات التجارية و الملكية الصناعية يقومون بتسويق هذه المنتجات غير المشروعة في بعض العقارات و الشقق السكنية المأجورة بغرض السكن، لذلك سوف يتم التنسيق مع قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي و النيابة العامة بناءاً على استدلالات مفتشي الدائرة بدخول تلك الأماكن وضبط ما يقع مخالفاً للقانون.
هذا بالإضافة إلى متابعة إرسال كشوف دورية وبصفة منتظمة للموانئ و الجمارك بالمحلات و الشركات التي لها سوابق غش تجاري عن طريق الدائرة و لتشديد الرقابة على مستوردات تلك المحلات و الشركات و عدم الإفراج عن أي منتجات يشتبه فيها بمخالفة القانون.
المبحث الثاني
الأدلــة المــوثقة
أن العمليات الرئيسية لقسم الحماية التجارية بإدارة الرقابة والحماية التجارية تتلخص في مكافحة الغش و التدليس في المعاملات التجارية، و التعدي على العلامة التجارية و التعدي على الوكالات التجارية، و لكل هذه المهام يوجد دليلين، و دليل إجرائي شامل لكل الخطوات المتبعة في المكافحة و دليل موحد للمخالفات و الغرامات التي تقع مخالفة للقانون.
الفرع الأول
دليل الحماية التجاريـة
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية دليل الحماية التجارية بالإجراءات الواجب إتباعها لإثبات المخالفات المنصوص عليها في قانون الغش و التدليس رقم ( 4 ) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والمخالفات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية رقم ( 37 ) لسنة 1992، والمخالفات المنصوص عليها في قانون الوكالات التجارية رقم ( 18 ) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ليكون مرجع إرشادي موثق لدور الدائرة في مجال الحماية التجارية.
ولقد صدر الدليل في ستة أبواب، باب عام و خمسة أبواب رئيسية تتعلق بمكافحة الغش و التدليس و تحديد و بيان دور الدائرة و سياستها و إجراءاتها المتعلقة بمكافحة الغش التجاري و حماية المستهلك، وشمل الدليل، و الإجراءات الواجب اتخاذها لضبط البضاعة المخالفة وطرق أخذ العينات.
و لقد أسند الدليل مسؤولية إثبات مخالفات الغش والتدليس في المعاملات التجارية، والتعدي على العلامات و الوكالات التجارية وحماية المستهلك إلى قسم الحماية التجارية (إدارة الرقابة التجارية ) فقد نص في الفصل الثاني من الباب الثاني ( يقوم بإثبات مخالفات الغش و التدليس التجاري و التعدي على العلامات التجارية و الوكالات التجارية موظفي قسم الحماية التجارية ممن يكلفهم بذلك رسمياً وزير الاقتصاد و التجارة و مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ).
كما نص في البند الثالث من نفس الباب و الفصل:
( يكون لمفتشي و موظفي قسم الحماية التجارية صفة الضبطية القضائية المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 1979 بشأن قمع الغش و التدليس في المعاملات التجارية التي تخولهم الدخول إلى جميع المحال و أماكن عرض و تخزين البضائع لضبط و إثبات المخالفات المتعلقة بالحماية التجارية ).
كما نص في البند الخامس من نفس الباب و نفس الفصل:
( يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالحماية التجارية استجابة لبلاغ أو شكوى محددة عن أحد المعنيين ( تاجر ، منشأ ، مستهلك أو عميل ) أو بناء على تكليف معين من جهة رسمية ذات علاقة أو أثناء تأدية مفتشي قسم الحماية التجارية لمهام عملهم اليومي / الميداني ).
ونص في البند السادس من وجوب تأكد قسم الحماية التجارية من صحة الشكاوى المقدمة بشأن مخالفات الحماية التجارية، ويدرس و يحلل الشكوى المقدمة و يدقق الأوراق و المستندات المقدمة من الشاكي قبل اتخاذ إجراءات ميدانية للتحري وضبط المخالفات و أشار البند السابع إلى وجوب أن تتم دراسة وشكاوى و ضبط مخالفات الحماية التجارية بأعلى درجة من الكفاءة و الاحتراف و المنهجية وحسب إجراءات محددة.
وتناول الدليل: الفصل الثالث إجراءات شكاوى الحماية التجارية و في الفصل الرابع إجراءات ضبط و إثبات مخالفات الغش التجاري فنص بأن يقوم مفتشو / موظفو قسم الحماية التجارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط البضائع و المنتجات موضوع الشكوى وتناول البند الثاني إجراءات أخذ العينات فنص على أن يقوم مفتشو قسم الحماية التجارية بأخذ ( 3 ) عينات عشوائية ( على الأقل ) بحضور صاحب العمل / المحل / البضاعة أو من يمثله، على أن يرفق بكل عينة بطاقة تتضمن نوع العينة وتاريخ أخذ العينة واسم وعنوان صاحب البضاعة التي أخذت منها العينة وعنوانه واسم الموظف الذي أخذ العينة و وظيفته و توقيعه ويختم العينات المأخوذة بالشمع الأحمر وتسلم إحداها إلى صاحب البضاعة ( بعد الحصول على توقيعه ) للاحتفاظ بها على مسؤوليته، ويحتفظ بالعينة الثانية في مكان ملائم و آمن لدى قسم الحماية التجارية بينما ترسل العينة الثالثة للفحص و التحليل.
و يحرر الموظف / المفتش المعني محضر ( ضبط و عزل بضاعة مؤقت ) يشمل بيانات صاحب البضاعة متضمنة رقم الترخيص التجاري و الاسم التجاري و اسم صاحب البضاعة و مهنته و وصفته الوظيفية وعنوان المحل، وساعة وتاريخ تحرير المحضر وموقع الضبط ونوع البضاعة و ومواصفاتها وكمياتها، وأقوال / ملاحظات صاحب البضاعة أو من يمثله، وبيانات محرر المحضر بما في ذلك اسم المفتش المعني وتوقيعه وتاريخ إعداد المحضر.
ويوقع صاحب البضاعة أو من يمثله على محضر ضبط و عزل البضاعة، و في حالة رفضه التوقيع يتم تدوين ملاحظة بذلك، ويتضمن محضر الضبط عبارة تؤكد وجوب التزام صاحب البضاعة بعدم التصرف فيها حتى يصله إشعار كتابي من الدائرة ليتفادى عدم المسألة القانونية.
ونص بالدليل على تعاون قسم الحماية – عند الحاجة – مع المختبر الجنائي التابع لشرطة دبي أو مختبر بلدية دبي أو أي مختبرات حكومية متخصصة لفحص و تحليل بعض أنواع البضائع المقلدة أو المغشوشة المتقنة التقليد و الغش.
ويخطر قسم الحماية التجارية أصحاب العلاقة بنتائج التحليل المخبري للبضائع و المنتجات موضوع الشكوى، كما يعلم التاجر المعني بالإفراج عن البضائع المحجوزة و المتحفظ عليها في حالة ثبوت عدم صحة المخالفات الموجهة إليه.
وتناول الفصل الخامس من الباب الثاني إجراءات الفصل في الشكاوى، وتناول الفصل السادس إجراءات الضبط المؤقت، وتناول الباب الثالث من الدليل إجراءات الحماية التجارية بالتعاون بين كل من وزارة الاقتصاد و التجارة ودائرة التنمية الاقتصادية بوصفها سلطة ضبط قضائي لجرائم الغش و التدليس، وتناول الباب الرابع من الدليل إجراءات حماية العلامات التجارية و إجراءات دراسة الشكاوى وضبط و إثبات المخالفات المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية، وتناول الباب الخامس من الدليل إجراءات حماية المستهلك من الغش التجاري للبضائع المقلدة و المغشوشة و الغير مطابقة للمواصفات و التزام التاجر بفترات الضمان و توفير الوكالات التجارية لقطع الغيار و الصيانة موضوع وكالتهم و الالتزام بشروط العروض المعلن عنها و الالتزام بالأسعار المعلنة.
ولقد ساهم معظم موظفي قسم الحماية التجارية في إعداد الدليل ومشاركتهم للاستشاري المعني في إعداده، كما يساهمون في التحديث، ولقد تم تحديثه للمرة الثانية، ويتم التأكد من تطبيق الدليل من خلال عدة مستويات:-
– من مراجعة رئيس قسم الحماية التجارية لأساليب العمل و الالتزام بالدليل.
– من مكتب التدقيق الداخلي و رقابة الأداء بالتأكد من مدى تطبيق الدليل، ويرفع تقارير دورية بشأنها وتكون الملاحظات بمثابة ورقة عمل لتطوير أعمال القسم.
– كما يقوم مدير الإدارة بالمتابعة المستمرة لتطبيق الدليل.
ولقد صدر الدليل انطلاقاً من التزام الدائرة بتطبيق القوانين الاتحادية و الأوامر المحلية و القرارات الإدارية المتعلقة بالغش و التدليس في المعاملات التجارية و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية وحماية المستهلكين، وتتعاون مع الوزارات الاتحادية و الدوائر الحكومية المعنية لضمان التطبيق الفعال لهذه القوانين.
ويتم تحديث و تطوير محتويات هذا الدليل بصورة منتظمة ليواكب التطورات و المستجدات المحلية و الإقليمية و الدولية المتعلقة بالحماية التجارية، و ليستجيب بمرونة و كفاءة لأية قوانين أو أوامر محلية أو أنظمة و أساليب عمل جديدة تطبقها الدائرة.
ويساهم الدليل في:-
1- تحديد وبيان دور الدائرة وسياستها و إجراءاتها المتعلقة بمكافحة الغش التجاري و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية و توعية و حماية المستهلكين و توفير مرجع إرشادي موثق لدور الدائرة في مجال الحماية التجارية.
2- زيادة الكفاءة و تحسين الإنتاجية و تطوير الأداء و تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية.
3- ضمان الاستجابة الفعالة لطلبات و استفسارات و شكاوى و ملاحظات الشركات أو المؤسسات و التجار و أفراد الجمهور المتعلقة بالحماية التجارية ومكافحة الغش التجاري و التعدي على الوكالات و العلامات التجارية.
4- المساهمة في تعزيز السمعة التجارية لدبي كمركز تجاري متميز ومنظم و ملتزم بمكافحة الغش التجاري و الممارسات التجارية غير القانونية.
5- المساهمة في توفير انطباع إيجابي متميز عن الدائرة و موظفيها لدى المتعاملين و الجمهور من خلال التعامل معهم باحتراف وموضوعية و كفاءة.
6- المساهمة في تسهيل عمليات الرقابة الداخلية و ضمان إنجازها بكفاءة ويسر من خلال توثيق إجراءات و أساليب و خطوات العمل الواجب تنفيذها و الالتزام بتطبيقها.
7- توثيق و توحيد الإجراءات و أساليب العمل المتعلقة بالحماية التجارية.
الفرع الثاني
الجدول الموحد للمخالفات و الغرامات
يوجد دليل للمخالفات و الغرامات المطبقة على مخالفي أحكام قانون قمع الغش و التدليس و قانون العلامات التجارية.
ولقد تم تعديل الجدول عدة مرات كان آخرها في شهر ابريل عام 2004، ولقد تم تعديل الجدول بما يتماشى مع طبيعة المخالفة وخطورتها وذلك أخذ بمبدأ التدرج في العقوبات.
ونظراً لان عقوبة الغش التجاري تعتبر في مقدمة العقوبات التي تتطلب عقوبات رادعة لزجر الغشاشين، لذا فقد تم مضاعفة الغرامة المالية مع مصادرة السلع و المنتجات موضوع المخالفة وجوباً مع جواز إغلاق المحل في حالة العودة أي في حالة ارتكاب المخالفة الثانية و روعي ألا يكون الإغلاق بصفة مستمرة تشجيعاً على التوبة و الالتزام بالقانون والمنافسة الشريفة.
ولقد الحق بجدول المخالفات و الغرامات توجيهات رئيسية بشأن تطبيقه، منها على سبيل المثال:-
• يكون توقيع الغرامة على المخالفة المتكررة ( حال اكتشافها ) بعد أي وقت من تاريخ و توقيع الغرامة المالية التي تسبقها شريطة أن لا تقل المدة الزمنية بين الغرامتين عن أسبوع و يجوز في حالات معينة تتطلب موافقة مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية تقليل هذه المدة حتى تصل إلى يوم واحد.
• يكون مبلغ الغرامة المستحقة على المخالفة المتكررة ( الرابعة أو الخامسة ) هو نفس مبلغ الغرامة المقرر للمخالفة الثالثة إلا إذا نص جدول المخالفات و الغرامات على غير ذلك.
• تحصل الدائرة رسوماً قدرها ( 1000 ) درهم في حالة إعادة فتح المنشأة التي سبق إغلاقها بقرار من الدائرة نظراً لارتكابها مخالفات معينة.
• تحصل الدائرة غرامة مالية و بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية لثمن البضاعة المصادرة ( حسب سعر السوق التقريبي ) في حال إعادتها.
• يجوز للدائرة إغلاق المنشآت المخالفة / أو إلغاء ترخيصها بناء على توصية رئيس قسم الحماية وقرار من المدير العام أو نائب المدير العام للشؤون التنفيذية أو مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية.
• للدائرة الحق في اتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة لتوقيع الغرامة المالية المقررة ومن ضمنها المصادرة الإدارية.
• يكون التحفظ على البضائع ( في الحالات التي يجوز بها ذلك ) منذ المرة الأولى لارتكاب أو اكتشاف المخالفة.
• تحجز البضائع أو المنتجات موضوع المخالفة المتعلقة بالغش و التدليس و التقليد و الاتجار عن غير الوكيل و التعدي على العلامات التجارية بشكل مؤقت إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنها.
• يحق للدائرة أو من تحوله إزالة الإعلانات المضللة و الخادعة للمستهلكين على حساب المؤسسة أو الشركة المخالفة و الشركة أو المؤسسة المنفذة.
• يتم إعدام أو إتلاف المواد و العبوات و البضائع المغشوشة و المقلدة، و يجوز في حالات معينة تحميل المخالف تكاليف الإتلاف كما يجوز التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية أو ذات النفع العام بعد طمس العلامات التجارية.
• إن توقيع الغرامة لا يلغ الحق في المطالبة بالحقوق المدنية الأخرى لأي جهة كانت (متى ترتبت ).
• تبقى اشعارات المخالفات و المستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة في ملف الشركة / المؤسسة المعنية حتى لو تم إلغاء هذه المخالفات ( لأي سبب ).
• في حالة تكرار المخالفة في المرة الخامسة يتم إلغاء الترخيص ما لم ينص على خلاف ذلك.
• يجوز إغلاق المنشأة في حالة تكرار (العود ) من المخالفة الثانية.
الفرع الثالث
الدليل الإرشادي للجمهور
لسهولة حصول المتعاملين مع الإدارة ( تجار – شركات تجارية – و مصانع – مكاتب المحامين و الاستشارات القانونية – مكاتب تسجيل براءات الاختراع و العلامات التجارية – جمهور المستهلكين ) على معلومات مكتوبة و موثقة عن مهام الدائرة و إدارة الرقابة التجارية و قسم الحماية التجارية و الإجراءات المتخذة حيال كل شكوى سواء أكانت شكوى غش تجاري أو تعدي على علامة تجارية أو تعدي على وكالة تجارية، أو شكوى حماية مستهلك، وتم عمل دليل إرشادي لجمهور المتعاملين مع قسم الحماية التجارية يمكن للعملاء معرفة متطلبات إنجازات أي معاملة.
ولقد صدر الدليل الإرشادي لجمهور المتعاملين باللغة العربية والإنجليزية تحت شعار ( ملتزمون بالحماية ) و يتضمن الدليل مقدمه، ومهام و واجبات قسم الحماية التجارية، و بعض التعريفات المختصرة للغش و التدليس التجاري، وتعريف العلامة التجارية و حماية المستهلك و القوانين الصادرة للحماية التجارية، و جدول مخالفات الغش و التدليس و التعدي على العلامة التجارية، والمستندات المطلوب استيفائها في حالات شكاوى الغش و التدليس و التعدي على العلامات التجارية، و يوزع الدليل مجاناً خدمة من الدائرة لجمهور المتعاملين.
الفصل الخامس
حمايــة المستهــلك
يعد مصطلحا الاستهلاك و المستهلكين حديث العهد في مجال الفقه القانوني حيث أنهما بحسب الأصل من المصطلحات الاقتصادية.
ويعرف رجال الاقتصاد مصطلح الاستهلاك بأنه آخر العمليات الاقتصادية التي تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع الحاجات.
أما المستهلك فهو في المفهوم الاقتصادي الشخصي الذي يقوم بعملية الاستهلاك المحددة على النحو السابق.
و القانون لا يهتم بفعل الاستهلاك في حد ذاته فالقانون لا يهتم بكيف يأكل الإنسان؟ أو كيف يركب سيارته؟ و أين يذهب بها؟ طالما أن أفعاله لا تمثل مخالفات قانونية أو جرائم وفقاً للنصوص التشريعية، لكنه يهتم بالتصرف الذي يبرمه المستهلك للحصول على الشيء أو السلعة التي يشبع بها حاجاته الشخصية أو العائلية. لذلك فان الاستهلاك بالمعنى القانوني هو التصرف الذي يدخل فيه الشخص القانوني بإرادته بهدف إشباع احتياجاته الذاتية أو العائلية، فالمستهلك – وفقاً للقانون – هو من يقوم بإبرام العقود بهدف الحصول على احتياجاته الشخصية و العائلية من السلع و الخدمات.
و المقصود من حماية المستهلك هو حفظ حقوقه وضمان حصوله على تلك الحقوق قبل المهنيين أي الصناع و التجار ومقدمي الخدمات وذلك في إطار التعامل التسويقي التي تكون كله سلعة أو خدمة.
وهذه الحماية المطلوبة للمستهلك حماية قانونية تأخذ مظاهر و أساليب متعددة سواء من الناحية الجنائية أو من النواحي الإجرائية أو التنظيمية أو الإدارية أو المدنية، و تمتد هذه الحماية لتغطي الكثير من المجالات المتصلة بالنشاطات التجارية و أداء الخدمات و الانتفاع بها.
فحماية المستهلك فيما مضى كانت تجد مجالها في دائرة القانون الخاص، و بصفة خاصة في القانون المدني في إطار قواعد المسئولية المدنية العادية بالإضافة إلى النظم و اللوائح الإدارية التي تضبط معايير الجودة ونظم الأمان في السلع و الخدمات، إلى أن تبين عدم كفاية هذه الحماية و ضرورة استكمالها بحماية جنائية و إدارية.
وترجع عدم كفاية الحماية المدنية إلى أسباب عدة لعل أهمها أن الحماية المدنية تفترض من الناحية العملية وجود عقد مبرم بين المنتج أو الموزع وبين المستهلك فالقانون المدني لا يتوجه بحمايته إلا إلى المتعاقدين من المستهلكين، و استحالة التعويض المدني أحياناً عندما تتسع دائرة الأضرار بين المستهلكين نتيجة تعدد الصفقات فتكون قيمة كل تعويض ضئيلة لا تستحق ما يبذل في الحصول عليها من جهد في التقاضي وما يتكلفه هذا الجهد من نفقات.
ولقد اعتمدت الأمم المتحدة ( الجمعية العمومية ) بإجماع الآراء في 9 ابريل 1985 المبادئ التوجيهية حماية المستهلك بهدف وضع إطار يستخدم في وضع وتعزيز سياسات و تشريعات حماية المستهلك و تشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان.
وبناء على المشاورات مع الحكومات و المنظمات الدولية قدم مشروع المبادئ التوجيهية إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي وضع هذه المقترحات في شكل توجيهات تم اعتمادها عام 1985 ( قرار الجمعية العامة رقم 39 / 248 ). وقد وضع هذه التوجيهات في أربعة أقسام: ( الأهداف – المبادئ العامة – تطبيق المبادئ على السلع و الخدمات – التعاون الدولي ).
و تتلخص أهداف التوجيهات في:
– مساعدة البلدان على تحقيق أو مواصلة تحقيق الحماية الكافية لسكانها بوصفهم مستهلكين.
– تشجيع أنماط إنتاج و توزيع تلبي رغبات و احتياجات المستهلكين.
– الحد من الممارسات التجارية المدنية على الصعيدين المحلي و الدولي.
– تشجيع قيام جمعيات حماية مستهلك مستقلة.
– تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك.
و تتلخص المبادئ العامة في:
– حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم و سلامتهم.
– تحقيق و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين.
– توفير المعلومات الوافية التي تمكن المستهلك من الاختيار الواعي و تثقيف المستهلكين.
– توفير الوسائل الفعالة لتعويض الأضرار التي تصب المستهلكين.
– توفير الهياكل الأساسية لوضع سياسات حماية المستهلك و تنفيذها.
أما التوجيهات الخاصة بتطبيق المبادئ على السلع و الخدمات تتلخص في:
1. السلامة المادية:
تشجيع اعتماد التدابير المناسبة و بصفة خاصة الأنظمة القانونية و أنظمة السلامة لضمان الأمان في المنتجات، و إيجاد نظم فعالة لسحب المنتجات التي تظهر خطورتها بعد طرحها في الأسواق مع أخطار و إعلام جمهور المستهلكين بذلك، مع الحرص على تعويض المستهلك كلما اقتضى الأمر ذلك.
2. تعزيز و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين:
و يقصد بذلك بصفة خاصة تمكين المستهلكين من الحصول على الفائدة المثلى من مواردهم الاقتصادية و حمايتهم من الممارسات التي قد تضر بمصالحهم الاقتصادية و أهمها حرية الاختيار من السلع و الخدمات المطروحة في السوق ( وقد سبق و اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرار 35 / 65 الصادر في 5 ديسمبر 1980 مجموعة المبادئ متصلة بمكافحة التجارة التقليدية ببعض أنواع التجار المسيئة ) كما جاء تحت هذا البند ضرورة وضع سياسات واضحة و فعالة في تحديد مسئولية المنتج في ضمان تلبية السلع للقدر المعقول من المتانة و النفع و الملائمة للغرض الذي صنعت من أجله مع تضامن في تأكيد وفاء السلع بهذه المتطلبات في السلع و الخدمات.
3. ومن بين أهم التوجيهات في هذا المجال ما نص عليه من:
– ضرورة توسيع المنافسة النزيهة و الفعالة لتوسعة نطاق الاختيار بين السلع و الخدمات بأدنى تكلفة.
– ضمان توافر خدمات ما بعد البيع و قطع الغيار على نحو يمكن التعويل عليه.
– حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية.
– تنظيم السياسات الترويجية في مجال التسوق و ممارسات البيع.
– تشجيع قيام قطاع الأعمال التجارية بالتعاون مع منظمات المستهلكين بوضع و تنفيذ مدونات لقواعد ممارسات التسوق و الممارسات التجارية الأخرى.
– المتابعة المستمرة لتشريعات الموازين و المقاييس و تقييم كفاءة الآليات اللازمة لتنفيذ هذه التشريعات.
4. معايير لسلامة وجودة السلع و الخدمات:
و قد حثت التوجيهات على اتخاذ السبل اللازمة لضمان جودة و سلامة السلع و الخدمات مع الإعلان بشكل مناسب عن المعايير:
– بذل الجهود لرفع الحدود الدنيا المقبولة في هذا الصدد.
– توفير المرافق اللازمة لاعتماد سلامة و جودة أداء السلع و الخدمات الاستهلاكية و الأساسية.
5. تسهيل توزيع السلع الاستهلاكية و الخدمات الأساسية:
ويكون ذلك باعتماد و إتباع سياسات تضمن كفاءة توزيع السلع و الخدمات للمستهلكين و تشجيع إنشاء تعاونيات المستهلكين و الأنشطة التجارية المتصلة بها وكذلك المعلومات المتعلقة بها.
6. التدابير التي تكفل تمكين المستهلكين من الحصول على تعويضات:
ويعني ذلك وضع التدابير القانونية والإدارية لتمكين المستهلكين أو المنظمات ذات العلاقة – حسب المقتضى – من الحصول على تعويض عن طريق إجراءات سريعة و منصفة و رخيصة التكاليف و تيسيرها أخذاً في الاعتبار باحتياجات المستهلكين ذوي الدخول المنخفضة.
7. برامج التثقيف و الإعلام:
وضع برامج عامة لتوعية و إعلام المستهلكين مع الأخذ بعين الاعتبار التقاليد الثقافية لكل فئة و في كل دولة مع إمكانية أن يصبح تثقيف المستهلك جزءاً أساسياً من المنهج الأساسي لنظام التعليم و يلاحظ أن يشمل برامج التوعية و التثقيف:
– الصحة و التغذية و الرقابة من الأمراض التي تنقلها أو يتسبب فيها غش الإنتاج.
– مخاطر المنتجات.
– ضرورة وضع ملصقات على المنتجات لتعريفها.
– التعريف بالتشريعات الحمائية و الجهات المعاونة في الحماية ( مؤلف الدكتور حسن عبدالباسط جميعي – حماية المستهلك – جامعة القاهرة – كلية الحقوق – مركز الدراسات القانونية و الفنية لتنظيم الاستهلاك و حماية المستهلك ).
و لقد روعيت تلك الأهداف و المبادئ العامة و تطبيق المبادئ على السلع و الخدمات عند صياغة مشروع حماية المستهلك.
و لوضع المشروع قمنا بالإطلاع على تجارب العديد من الدول و القوانين العربية و المقارنة ومنها تجارب فرنسا و القوانين الاتحادية بالدولة و الأوامر المحلية النافذة في الإمارة.
و قد خلصنا إلى وضع المشروع الذي حاولنا من خلاله التركيز على عدد من المبادئ هي:
1. مراعاة الخصوصية الإماراتية و خصوصاً إمارة دبي.
2. اقتصاد سوق دبي الذي يعطي أهمية قصوى إلى التاجر باعتباره محور العملية الاقتصادية.
3. الحد من الممارسات التجارية السئية.
4. حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم و سلامتهم.
5. تحقيق و حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك.
6. توفير المعلومات الوافية التي تمكن المستهلك من الاختيار الواعي.
7. توفير الوسائل الفعالة لتعويض الأضرار التي تصيب المستهلكين.
8. تنظيم السياسات الترويجية في مجال التسوق و ممارسات البيع.
9. ضمان توافر خدمات ما بعد البيع و قطع الغيار.
10.حماية المستهلكين من التجاوزات التعاقدية ( حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك – الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك).
11. معايير السلامة و جودة السلع و الخدمات.
المبحث الأول
شعبة حماية المستهلك
روعي عند إعداد مشروع الأمر المحلي لحماية المستهلك إنشاء شعبة خاصة بحماية المستهلك تكون تابعة لقسم الحماية التجارية بإدارة الرقابة والحماية التجارية ولقد تم إعداد وصف لمهام هذه الشعبة. ولقد تم التفكير بإنشاء هذه الشعبة حيث انه لايمكن لقسم الحماية التجارية استيعاب حجم العمل في حماية المستهلك بالإضافة الى حجم العمل الرئيسي للحماية التجارية، ولقد رأينا أن من الأنسب إنشاء هذه الشعبة لوجوب توافر إمكانية فنية،ولقد تم إضافة بعض المهام كإصدار مجلة أو نشرة متخصصة لتوعية المستهلك وكذلك وتمثيل الإدارة/ القسم/ المستهلك أمام الدوائر الرسمية الأخرى كالبلدية أو الشرطة أو دائرة السياحة والجمعيات الذات النفع العام كجمعية حماية المستهلك ويتم التصرف في هذه الشكاوى وكأنها مقدمة من المستهلك مباشرة.
وتنحصر شكاوى المستهلك في شكاوى الغش التجاري، وشكاوى خدمة مابعد البيع، شكاوى تسليم منتجات غير ما تم التعاقد عليها، وشكاوى عدم الالتزام بالضمان الاتفاقي وهناك شكاوى يتم تحويلها لجهات أخرى لعدم الاختصاص.
وللفصل في شكاوى المستهلكين يتم الرجوع الى عدة قوانين متفرقة مثل قانون قمع الغش والتدليس وقانون العلامات والوكالات التجارية وقانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية والأوامر والقرارات المنظمة كدليل الحماية التجارية.
وكان في السابق يتم قبول شكاوى تجار الشنطة كالآسيويين والأفارقة وغيرهم والمشترين بضائع بكميات تجارية على أساس أنهم مستهلكين نظرا لعد وجود تراخيص باسمهم، ولكن بعد الاجتماع التنسيقي مع غرفة تجارة وصناعة دبي باعتبار أن المشكلة ما بين تاجرين وليس تاجر ومستهلك وعلى أساس تعريف المستهلك بأنه( كل شخص طبيعي يقوم بإبرام عقد أيا كان شكله أو مضمونه للحصول على سلعة إشباعا لحاجته الشخصية أو العائلية). على هذا الأساس تحول هذه النوعية من الشكاوى الى الغرفة للقيام بحلها.
وهناك عدة شكاوى من مستهلكين ترد لشعبة حماية المستهلك عن طريق دائرة السياحة مقدمة من سائحين من عدة دول وكذا من غرفة تجارة وصناعة دبي وشرطة دبي تقوم الشعبة بالفصل فيها.
ولما كان من مهام شعبة حماية المستهلك المساهمة الفعالة في جهود قسم الحماية التجارية الرامية الى تعريف وتوعية وتثقيف جمهور المستهلكين والتجار بأساليب الغش التجاري وسبل التأكد من ملائمة المنتجات للمواصفات وشروط الجودة وكيفية التمييز بين السلع والعلامات التجارية المقلدة وبين السلع والعلامات التجارية الأصلية. وذلك بالاستفادة بما توفره وسائل الإعلان من إمكانيات لإيجاد قنوات اتصال فعالة مع جمهور.
ولقد اعتمدت إدارة الرقابة والحماية التجارية خطة قسم الحماية لعام 2004 بتوزيع 10000 منشور إعلامي باللغتين العربية والإنجليزية موجهة الى جمهور المستهلكين وعمل 500 ملصق إعلامي وتوزيعها على المراكز التجارية والدوائر الحكومية والوزارات والمواقع الرئيسية في الإمارة.
المبحث الثاني
وصف مهام شعبة حماية المستهلك
1. المساهمة الفعالة في الجهود الرامية لحماية المستهلك من الخداع أو الشروع في الخداع في عدد من البضائع المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو معيارها أو مواصفاتها وكذلك ذاتية البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها، وكذلك نوعها أو أصلها أو مصدرها، وكذاك إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع المعروضة للبيع والإعلانات الكاذبة والمضللة للجمهور.
2. القيام – حسب التعليمات- بالتنفيذ الفعال لأنظمة وسياسات وإجراءات وخطط الدائرة المتعلقة بحماية وتوعية المستهلك.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسويق أو ترويج أو بيع الإعلان عن أية منتجات أو علامات تجارية لا تلتزم بأنظمة الحماية التجارية أو قد تضر بالمستهلكين أو تحتوي على بيانات غير حقيقية أو صور أو رسومات مقلدة لعلامات تجارية أصلية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات / الأقسام/ الشعب المعنية بالدائرة و/ أو الدوائر الحكومية الأخرى.
4. المساهمة الفعالة في إعداد الأسس والمبادىء والأحكام والقوانين التي تنظم النشر والإعلان عن العلامات التجارية والمنتجات والمساهمة في وضع المعايير الخاصة بالرقابة على الجودة.
5. الاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة والمتعلقة بمواصفات السلع وعلاماتها المميزة أو الفارقة والاستفادة من هذه البيانات عند الحاجة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة.
6. المساهمة الفعالة في الجهود الرامية الى تعريف وتوعية وتثقيف الجمهور (التجار والمستهلكين) بأساليب الغش التجاري وسبل التأكد من ملائمة المنتجات للمواصفات وشروط الجودة وكيفية التمييز بين السلع والعلامات التجارية المقلدة والسلع والعلامات التجارية الأصلية.
7. الاستفادة بما توفره وسائل الإعلان من إمكانيات لإيجاد قنوات اتصال فعالة مع جمهور المستهلكين ( الشركات والمؤسسات والتجار والمستهلكين) لضمان تعاونهم مع الدائرة في جميع المواضيع ذات العلاقة بحماية المستهلك ومكتفحة الغش التجاري.
8. القيام بإجراء الدراسات التحليلية والمسوحات الإحصائية لمختلف الموضوعات والمشكلات والظواهر المتعلقة بحماية المستهلك وتقديم اقتراحات وتوصيات محددة تتعلق بحماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري وانعكاساتها السلبية على النشاط التجاري.
9. القيام – حسب التعليمات- بالمساهمة الفعالة في إعداد واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بالرقابة على جودة المنتجات بالتعاون مع الإدارات/ الأقسام المعنية بالدائرة و / أو الجهات الحكومية المعنية.
10. إعداد واقتراح أساليب عمل وإجراءات فعالة تهدف الى حماية المستهلك، وتحديد أسس ومعايير كافية تهدف الى التعرف على المنتجات والعلامات المقلدة وأساليب الغش التجاري و ما شابه.
11. المساهمة الفعالة في إعداد الأسس والمبادىء والأحكام التي تنظم النشر والإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة بما يكفل المنع أو الحد من الإعلانات التجارية المضللة للمستهلك.
12. تقديم اقتراحات عملية تساهم في المحافظة على الارتقاء بسمعة دبي كمدينة متميزة تجاريا وملتزمة بمعايير الجودة ومطبقة لمفاهيم مكافحة الغش التجاري والحماية التجارية وحماية المستهلك.
13. إصدار النشرات وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات وتنظيم المؤتمرات وتعميم نتائج الدراسات في مجال حماية المستهلك بالتعاون مع إدارات / أقسام الدائرة المختصة و / أو المنظمات أو المؤسسات الدولية والخليجية ذات العلاقة.
14. التنسيق والتعاون مع الأجهزة والوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالدولة للوصول الى فهم موحد ومبسط للقوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية التجارية.
15. ضمان تسجيل وتوثيق وحفظ وأرشفة جميع المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بعمل شعبة حماية المستهلك بما في ذلك فهرسة وحفظ وتخزين قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتعلق بواصفات المنتجات والسلع بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية في الإدارة.
16. العمل على برمجة أعمال الشعبة وإنجازاتها وإدخال بياناتها الى الحاسب الآلي والاستفادة القصوى مما يقدمه الحاسب الآلي من خدمات وإمكانيات في مجال حماية المستهلك.
17. المساهمة الفعالة في مجال تدريب العاملين في مجال حماية المستهلك وإكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من الرد على استفسارات الجمهور وإنجاز مهامهم بكفاءة.
18. إعداد وتقديم تقارير وبيانات إحصائية عن أعمال الشعبة وإنجازاتها ومعوقات العمل وأساليب التطوير وما شابه والاحتفاظ بسجلات دقيقة ومتجددة عن جميع إنجازات وأعمال الشعبة.
19. إنجاز أية مهام أخرى ذات علاقة تكلف بها.
مكافحة الاتجار الدولي في السلع المزيفة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ( ورقة عمل )
دكتور
حسام الدين عبد الغنى الصغير
أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية
2004
مقدمــــة
ظاهرة الغش و تزوير العلامات التجارية وآثارها السلبية :
تلعب العلامة التجارية منذ زمن بعيد دوراً بارزاً فى الدلالة على مصدر المنتجات . ولا شك أن هذا الدور كان أقدم وظائف العلامة ظهوراً من الناحية التاريخية ، إذ عُرفت هذه الوظيفة التقليدية للعلامة فى المجتمعات القديمة، واستمرت العلامة إلى يومنا هذا تؤدي دورها فى الدلالة على مصدر المنتجات ، ثم تطورت وظيفة العلامة نتيجة للتغيرات الاقتصادية وقيام الإنتاج الكبير ، فلم تعد تقتصر على الدلالة على المصدر، بل أصبحت ترمز لصفات وخصائص المنتجات ودرجة جودتها ، فوجود العلامة يوحي بالثقة وضمان الجودة للمستهلك . وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت حديثاً وظيفة أخرى للعلامة نتيجة للاستثمارات الضخمة التي تخصصها المؤسسات والشركات، والمبالغ المالية الطائلة التى تنفقها فى حملات الدعاية والإعلان عن العلامات لكي يتعرف الجمهور عليها وترسخ فى الأذهان ، وتعرف هذه الوظيفة بالوظيفة التسويقية للعلامة .
ومن الغنى عن البيان أن تزوير العلامات التجارية وتقليدها يعرقل أداء العلامة لوظائفها ، ويلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع ، إذ لا يقتصر الضرر الناتج عن التزوير والتقليد على الصناعة والتجارة ، بل يمتد إلى المستهلك الذى يقع ضحية الغش والخداع، وخاصة بعد أن اتسعت دائرة الاتجار فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة فشملت كل أنواع المنتجات والبضائع من ملابس ونظارات وساعات وقطع غيار سيارات وآلات صناعية وأجهزة كهربائية . كما امتدت تجارة البضائع المزيفة إلى سلع أدى تقليدها إلى المساس بصحة الإنسان وتعريض حياته للخطر ، مثل المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية وفرامل السيارات وقطع غيار الطائرات .
وخير مثال على ذلك ما سطره القضاء الأمريكي فى قضية Textron v. Aviation Sales وهي تتعلق بتصنيع قطع غيار طائرات هليكوبتر رديئة وضعت عليها علامة تجارية مزورة ، هى فى الأصل علامة مسجلة مملوكة لشركة Bell Helicopter Division of Textron, Inc.، مما أدى إلى المساس بأمن وسلامة الطيران وضياع الأرواح ، فقد وجدت المحكمة أن الحوادث التي وقعت لعدة طائرات هليكوبتر كانت بسبب قطع الغيار المعيبة التى صنعها وباعها المدعي عليهم وكانت تحمل العلامة التجارية المزورة مما أدى إلى حالات وفاة وإصابات بدنية جسيمة ( ) .
ومن الجدير بالذكر أنه فى سنة 1977 اكتشفت هيئة الملاحة الجوية الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن أجهزة الإنذار بوقوع حريق ، التى تستعمل فى حوالي 100 طائرة ، رديئة الصنع وتبين أنها أجهزة مزيفة ، وأمرت بتغييرها . ولا يغيب عن البال كثرة حوادث السيارات التى وقعت بسبب رداءة الفرامل التى تحمل علامات تجارية مزورة ، فضلا عن الأجهزة والعقاقير الطبية المغشوشة التى أودت بحياة المرضى أو ألحقت بهم أضراراً بدنية جسيمة .
وقد تخطت ظاهرة الاتجار فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة الحدود الجغرافية للدول وأحدثت آثاراً سلبية على التجارة الدولية وأعاقت ازدهارها . وكانت أكثر الدول استياءً من تفاقم هذه الظاهرة هي الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ قدرت الخسائر التى تكبدتها الصناعة والتجارة الأمريكية فى سنة 1996 بسبب المنتجات المزيفة بـ 200 بليون دولار أمريكي فى مقابل 5.5 بليون دولار سنة 1982 ( ) .
وبالإضافة إلى الآثارالسلبية المتقدمة, فمن المعلوم أن تصنيع وتجارة السلع المزيفة تحقق أرباحاً طائلة للمعتدين، كثيراً ما تستخدم فى تمويل أنشطة إجرامية منظمة تزاولها عصابات تمارس نشاطها على المستوى الدولى.
موقف اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883، واتفاقية التربس:
على الرغم من الاهتمام بتدعيم حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي منذ زمن بعيد ، إلا أن الاتفاقيات الدولية المبرمة قبل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) أغفلت مسألة الإنفاذ واكتفت بوضع قواعد موضوعية لتوفير الحماية على المستوى الدولي دون وضع قواعد وأحكام تضمن وضع نصوص هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ فى الدول الأطراف ، فتركت بذلك للتشريعات الوطنية وضع قواعد الإنفاذ الملائمة . وقد أدى ذلك الى اختلاف هذه القواعد وتباينها ، من حيث درجة الفاعلية ، من دولة إلى أخرى .
فإذا نظرنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى سنة 1883 ( والمعدلة ببروكسل 1900، وواشنطجن 1911 ، ولاهاي 1925 ، ولندن 1934 ، ولشبونة 1958، واستكهولم 1967 والمنقحة فى 1979) ، نجد أنها وضعت فى المادتين 6 مكرر ، 9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدى لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .
أما اتفاقية التربس فهى تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب ، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية صارمة ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها فى الدول الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجال الملكية الفكرية ( ) .
وقد عالجت اتفاقية التربس إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى الجزء الثالث منها ( المواد من 41 – 61) . وتضمنت هذه المواد : الالتزامات العامة ( المادة 41)، الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ( المواد من 42 – 49)، التدابير الوقتية ( المادة 50)، التدابير الحدودية ( المواد من 51 – 60) ، الإجراءات الجنائية ( المادة 61 ).
تقســيم :
وسوف نعالج فى هذه الورقة مكافحة الاتجار الدولي في السلع المزيفة وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فى ثلاثة مباحث ، نوضح فى المبحث الأول التدابير التى قررتها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1883 لمواجهة تجارة السلع التى تحمل علامات أو أسماء تجارية مزيفة ، والجهود التى بذلت لمواجهة هذه الظاهرة تحت مظلة الجات ، ثم نستعرض أحكام الإنفاذ التى استحدثتها اتفاقية التربس وهى على نوعين: قواعد إنفاذ عامة تتصل بمختلف طوائف الملكية الفكرية التى عالجتها اتفاقية التربس، ونخصص لها المبحث الثانى، وقواعد تتضمن تدابير خاصة للتصدى بصفة أساسية لظاهرة الاتجار الدولى فى السلع التى تحمل علامات مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين ونعرضها فى المبحث الثالث بحسب التقسيم التالى:
المبحث الأول : التدابير المقررة فى اتفاقية باريس ، والمفاوضات التى عقدت تحت مظلة الجات لمواجهة ظاهرة تجارة السلع المزيفة
المبحث الثاني : قواعد الإنفاذ العامة لمختلف حقوق الملكية الفكرية فى اتفاقية التربس
المبحث الثالث : تدابير خاصة لمواجهة الاتجار الدولى فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين
المبحث الأول
التدابير المقررة فى اتفاقية باريس ، والمفاوضات التى عقدت تحت مظلة الجات لمواجهة ظاهرة تجارة السلع المزيفة
وضعت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 بعض التدابير لكى تتخذها الدول الأعضاء فى اتحاد باريس لمواجهة التعديات على العلامات التجارية وتزويرها فى المادتين 6 مكرر ، 9 منها . وقد خصت الاتفاقية العلامات والأسماء التجارية بهذه الأحكام دون غيرهما من طوائف الملكية الصناعية الأخرى.
أما المادة 6 فقد وضعت نظاماً لحماية العلامة المشهورة بموجبه تتعهد دول اتحاد باريس برفض أو إبطال تسجيل أو منع استعمال الغير للعلامة التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة ، إذا كان من المزمع استخدام العلامة لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة للمنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها . ومن الغني عن البيان أن هذا الحكم لم يوفر درجة الحماية المطلوبة للعلامات المشهورة ، إذ لم تضع الاتفاقية تعريفاً للعلامة المشهورة .
أما المادة 9 من الاتفاقية فقد وضعت بعض التدابير لحماية العلامات والأسماء التجارية فقررت أن على الدول الأعضاء فى اتحاد باريس مصادرة المنتجات التى تحمل بطريق غير مشروع علامات أو أسماء تجارية عند استيرادها إلى الدول التى تكون تلك العلامات أو الأسماء محمية فيها ( المادة 9 فقرة 1). وتقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو السلطة المختصة أو صاحب الشأن وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة ( مادة 9 فقرة 3). ولا تلتزم السلطات بمصادرة المنتجات التى تمر بالدولة فى تجارة عابرة ( ترانزيت ) ( المادة 9 فقرة 4). وإذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل حدود الدولة بعد الإفراج عن المنتجات جمركياً ( المادة 9 فقرة 5) . فإذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التى يكفلها قانون تلك الدولة لمواطنيها فى الحالات المماثلة ( المادة 9 فقرة 6).
ومن الغني عن البيان أن التدابير المتقدمة لم تكن كافية للتصدي لظاهرة الاتجار فى السلع التى تحمل علامات مزورة ، لأن الفقرة 6 من المادة 9 من اتفاقية باريس لا تلزم الدول الأعضاء فى الاتحاد بشيء ، إذ أجازت لها الاستعاضة عن تلك التدابير بالدعاوى والوسائل التى يكفلها القانون الداخلي لمواطني الدولة ، ومن ثم فقدت التدابير التى تنص عليها المادة 9 من الاتفاقية طابعها الإلزامي . وهذا يعنى أن المادة 9 من اتفاقية باريس تكتفي بمناشدة الدول الأعضاء فى الاتحاد ودعوتها إلى اتخاذ هذه التدابير عند استيراد المنتجات التى تحمل بطريق غير مشروع علامات تجارية ، دون أن تفرض عليها أي التزام قانوني أو حتى أخلاقي ( ).
وقد أدركت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية السبعينيات مدى خطورة تجارة السلع المزيفة والآثار السلبية التى تحدثها فى مجال التجارة الدولية ، ونادت ، فى إطار جهودها الرامية إلى رفع مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي ، بوضع قواعد للإنفاذ، بعد أن ظهر جليا أن مجرد وضع قواعد موضوعية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية لم يعد كافياً ، لأن درجة الحماية التى يتم توفيرها بموجب الاتفاقيات الدولية تتوقف على الإنفاذ الفعال لنصوص تلك الاتفاقيات .
وفى الجولة السابعة للمفاوضات التجارية التى عقدت تحت مظلة الجات ، وهي جولة طوكيو 1974 ، طرحت على مائدة المفاوضات مسألة تجارة السلع المزيفة counterfeiting goods ، غير أن المفاوضات لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق فى هذا الشأن. وفى سنة 1979 توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مع الجماعة الأوروبية European Community على مشروع تمهيداً لطرحه على الدول الأطراف فى الجات سمىAgreement on Measures to Discourage the Importation of Counterfeit Goods وقد أدخلت عدة تعديلات على هذا المشروع فى أعقاب عدة اجتماعات غير رسمية عقدت مع عدد من الدول الصناعية خلال الفترة من 1980 – 1982 ، وأطلق على المشروع بعد ذلك Anticounterfeiting Code. وعرض المشروع فى الاجتماع الوزاري للدول الأطراف فى الجات المنعقد فى سنة 1982 للتحضير لجولة المفاوضات القادمة ، غير أن الدول النامية – بقيادة البرازيل والهند – اعترضت على معالجة مسائل الملكية الفكرية تحت مظلة الجات ، على أساس أن هذه المسائل من صميم اختصاص المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) ، وأن الجات تقتصر أهدافها على المسائل المتعلقة بتجارة السلع ، ومن ثم فلا شأن لها بالمسائل المتعلقة بتزوير العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى .
ومن الغني عن البيان أن الدول النامية لم تفلح فى استبعاد الملكية الفكرية من دائرة مفاوضات الجات وتضمن الإعلان الوزاري الذي صدر من وزراء تجارة الدول الأطراف فى الجات فى مدينة بونتادي ليست باورجواى 1986 – الذى أعلن بدء جولة مفاوضات جديدة – الملكية الفكرية ضمن قائمة الموضوعات التى تشملها المفاوضات .
وقد تناولت المفاوضات قواعداً للإنفاذ ، إذ ظهر جلياً أن الحماية الموضوعية لحقوق الملكية الفكرية لا تكون مجدية من الناحية العملية إلا بقدر ما يوجد فى التشريعات الوطنية من آليات قانونية لوضع النصوص موضع التنفيذ . وكانت وجهة نظر الولايات المتحدة – وأيدتها فى ذلك الدول الصناعية المتقدمة – أن التشريعات الوطنية تعاني من ضعف قواعد الإنفاذ فى 5 مجالات هي : 1- عدم كفاية التدابير الحدودية بغرض التحفظ على البضائع المزيفة على الحدود الجمركية ، فضلا عن عدم تقديم العون الكافى من أجهزة الشرطة، 2- وجود عوائق تحول دون اللجوء إلى القضاء أو السلطات المختصة، 3- صرامة قواعد الإثبات ، 4- عدم توفير الحماية الوقتية أو التحفظية ، 5- عدم وجود حماية جنائية رادعة ( ) .
وقد أسفرت مفاوضات الملكية الفكرية فى النهاية عن التوصل إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس). وعالجت الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية فى سبعة أجزاء هى على التوالى: أحكام عامة ومبادئ أساسية، المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها، إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الإجراءات فيما بين أطرافها، منع المنازعات وتسويتها، والترتيبات الانتقالية، الترتيبات المؤسسية والأحكام النهائية.
وينقسم الجزء الثالث من الاتفاقية فى شأن انفاذ حقوق الملكية الفكرية ، إلى خمسة أقسام: القسم الأول فى الالتزامات العامة ( مادة 41) ، والقسم الثاني الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ( المواد من 42 – 49) ، والقسم الثالث التدابير المؤقتة (المادة 50) ، والقسم الرابع المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية (المواد من 51-60) ، والقسم الخامس فى الإجراءات الجنائية (المادة 61).
ويمكن تقسيم قواعد الإنفاذ الواردة فى الأقسام الخمسة من الجزء الثالث من الاتفاقية إلى نوعين : النوع الأول : قواعد الإنفاذ العامة لمختلف حقوق الملكية الفكرية ، وهى تشمل الالتزامات العامة، والإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ، والتدابير المؤقتة ، و النوع الثانى : قواعد إنفاذ تضمنت تدابير خاصة للتصدى بصفة أساسية لظاهرة الاتجار الدولى فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين وتجريم الاعتداء العمدى عليها ، وهى تشمل التدابير الحدودية ، والإجراءات والعقوبات الجنائية.
وسوف نخصص لكل نوع من هذين النوعين مبحثاً مستقلاً من المبحثين التاليين.
المبحث الثاني
قواعد الإنفاذ العامة
لمختلف حقوق الملكية الفكرية فى اتفاقية التربس
تقسيــم:
ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة فروع. سوف نتناول فى الفرع الأول الالتزامات العامة وفى الفرع الثانى الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية، وفى الفرع الثالث التدابير المؤقتة.
الفرع الأول
الإلتزامات العامة
General Obligations
فرضت اتفاقية التربس فى المادة 41 على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية التزامات عامة تتعلق بالإنفاذ ويتلخص ما جاء بها من أحكام فى الآتي :
1- تلتزم الدول الأعضاء بتوفير قواعد إجرائية فى القانون الوطني تسمح باتخاذ تدابير فعالة (دعوى – أمر قضائي ، تظلم ، شكوى إدارية) لمواجهة أي اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها فى الاتفاقية . ويجب أن تشمل هذه القواعد الإجرائية الجزاءات السريعة expeditious remedies لمنع التعديات ، بالإضافة إلى جزاءات تشكل ردعا لأي تعديات فى حالة وقوعها . ويجب أن تطبق هذه الإجراءات فى القوانين الوطنية بأسلوب يضمن عدم إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ، ويوفر ضمانات لمنع إساءة استخدامها . ( مادة 41 فقرة 1).
2- أوجبت الفقرة الثانية من المادة 41 أن تكون الإجراءات منصفة وعادلة ، وألا تكون هذه الإجراءات معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية ، أو تستغرق وقتا طويلا لا مبرر له أو تأخير لا داعي منه .
وجدير بالذكر أنه لتجنب طول إجراءات التقاضي فمن الجائز تخصيص محاكم معينة أو تخصيص دوائر معينة فى المحاكم لنظر منازعات الملكية الفكرية . وقد أنشأت بعض الدول ، مثل تايلاند ، محاكم خاصة يقتصر اختصاصها على نظر منازعات الملكية الفكرية( ) . غير أنه لا يوجد التزام على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بإنشاء محاكم خاصة لنظر تلك المنازعات ( المادة 41/5).
3- من المفضل أن تكون الأحكام الصادرة فى الموضوع مسببة ومكتوبة ، وأن يتاح الحصول عليها لأطراف القضية ، على الأقل ، بدون تأخير لا مبرر له . ويجب أن تستند الأحكام إلى أدلة أعطيت لأطراف الخصومة فرصة تقديم دفاعهم فى شأنها.
4- يجب إتاحة فرصة الطعن فى الأحكام القضائية الصادرة ، فى المسائل القانونية ، من محاكم أول درجة . ومع ذلك فقد تركت الاتفاقية للدول الأعضاء الحرية فى تقرير عدم الطعن فى الأحكام القضائية فى المنازعات قليلة الأهمية التى يحددها القانون الوطني . كما لا يوجد التزام على الدول بإتاحة فرصة الطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة ببراءة المتهمين ( المادة 41 فقرة 4).
5- لا التزام على الدول الأعضاء بإقامة نظام قضائي خاص لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن نظام إنفاذ القوانين بصفة عامة . كما أن الاتفاقية لا تتدخل فى كيفية تنفيذ الدول الأعضاء لقوانينها ، ولا تفرض عليها تخصيص موارد إضافية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية . ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالإنفاذ المنصوص عليها فى الاتفاقية يجب على الدول الأعضاء تطبيقها بحسب ما هو متاح لديها من موارد لانفاذ قوانينها بوجه عام . كما لا يوجد التزام على الدول بتوزيع الموارد المخصصة لانفاذ القوانين بين الأجهزة التى تنظر قضايا الملكية الفكرية ، وغيرها من الأجهزة الأخرى ، ( المادة 41 فقرة 5) . وهذا يعنى أن الالتزام بالإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية لا يكون على حساب إنفاذ القوانين الأخرى فى الدول الأعضاء ، وأن تطبيق قواعد الإنفاذ يجب ألا يؤثر سلبيا على قدرة الدول الأعضاء على إنفاذ قوانينها الوطنية الأخرى .
الفرع الثانى
الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية
Civil and Administrative Procedures and Remedies
تناول القسم 2 من الجزء الثالث من الاتفاقية الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية . ونوضح ذلك بالتفصيل كما يلى :
1- الإجراءات المنصفة والعادلة : Fair and Equitable Procedures
تقضى المادة 42 من الاتفاقية بأن الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية يجب أن تتيح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية إجراءات قضائية مدنية ليتمكنوا من اللجوء إلى القضاء بحيث تغطي هذه الإجراءات كافة حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها فى اتفاقية التربس ، وأكدت حق المدعى عليه فى أن يتلقى إخطارا مكتوبا ومفصلا بالإجراء الذى يتخذ فى مواجهته فى الوقت المناسب يتضمن الأساس الذى يستند إليه الإدعاء ، ويسمح لأطراف الحقوق بتوكيل من يرونه من المحامين المستقلين لتمثيلهم.
وتقضي المادة 42 أيضا بأن التشريعات الوطنية يجب ألا تتضمن إجراءات معقدة أو مرهقة أكثر مما ينبغي تتعلق بإلزام أطراف الخصومة بالحضور شخصيا ، فليس من الضروري حضور ممثل الأصيل شخصيا ، إذ يكتفي بحضور من ينوب عنه من المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة وفقا للتشريع الوطني ( ).
وأكدت المادة أيضا حق كل الأطراف فى إثبات ما يدعونه بتقديم ما يرونه من أدلة تدعم الإدعاء بكل وسائل الإثبات مع مراعاة قواعد الإثبات الإجرائية.
ويجب أن تتوافر فى التشريع الوطني قواعد تسمح بحماية المعلومات السرية – ما لم يكن دستور الدولة يحظر السرية فى المنازعات المدنية – وعلى وجه الخصوص فى الحالات التى يكون هناك التزام قانوني فيها على أحد الأطراف بعدم الإفصاح عن الأسرار.
وتشمل عبارة ” أصحاب الحقوق” right holders الواردة فى المادة 42 الاتحادات والجمعيات التى يكون لها صفة قانونية ( ) ، ويعتمد وضع الاتحادات والجمعيات federations and associations بصفة أساسية على القانون الوطني الذى أنشئت فى ظله . فإذا كان القانون الوطنى يعترف لها بالوجود ، فإن هذه الاتحادات والجمعيات يحق لها الاستفادة من أحكام الإنفاذ المنصوص عليها فى الاتفاقية ( ) .
ومع ذلك لا تشمل عبارة “أصحاب الحقوق” right holders المرخص له ولو كان الترخيص إستئثاريا ، ومن ثم فإن التشريعات الوطنية يجوز لها أن تقصر الحق فى رفع الدعاوى القضائية على مالك العلامة التجارية أو البراءة أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى أو من يمثله ، وإن كانت بعض التشريعات الوطنية تقر هذا الحق أيضا للمرخص له استئثارياً .
2- الأدلــة : Evidence
عالجت المادة 43/1 تربس مشكلة صعوبة إثبات صاحب حق من حقوق الملكية الفكرية واقعة الاعتداء على حقه بسبب وجود الأدلة التى تثبت الاعتداء فى حيازة المعتدى على الحق، فأوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تخول للسلطات القضائية صلاحية إلزام الخصم بتقديم الأدلة التى فى حوزته، كالمستندات والمكاتبات والدفاتر والعقود ، بالمخالفة للمبدأ المستقر فى كثير من الأنظمة القانونية ، وهو مبدأ عدم جواز إجبار شخص على تقديم دليل ضد نفسه.
ويشترط لكى تصدر السلطات القضائية أمراً بذلك توافر عدة شروط ذكرتها المادة 43/1 وهى :
1- أن يقدم أحد طرفى الخصومة (سواء كان هو المدى أو المدعى عليه) للسلطة القضائية حججاً كافية تؤيد ما يدعيه.
2- أن يحدد الأدلة التى تتصل بإثبات صحة ما يدعيه، وهذا يعنى الأدلة التى تكون حاسمة فى الدعوى.
3- أن تكون تلك الأدلة فى حيازة الخصم .
4- ألا يترتب على إصدار الأمر الإفصاح عن أسرار الخصم الذى تكون الأدلة فى حوزته، طالما أن من اللازم المحافظة على سرية المعلومات . بمعنى أنه لا يجوز إصدار الأمر إذا كان يترتب على ذلك الإفصاح عن معلومات ، ومن شأنه أن يؤدى إلى حدوث ضرر للخصم لا يمكن إصلاحه، أو ضرر كان يمكن تجنبه.
وقد أجازت المادة 43/2 للدول الأعضاء فى حالة رفض أحد طرفى الخصومة بمحض إرادته ودون أسباب وجيهة إتاحة المعلومات التى فى حوزته أو عدم تقديمها فى غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ إجراء قانونى بصورة فادحة ، أن تخول السلطات القضائية إصدار الأحكام الابتدائية والنهائية، إيجاباً أو سلباً ، اعتماداً على المعلومات المقدمة إليها ، بما فى ذلك ما يدعيه الطرف الذى حجبت عنه الأدلة من مزاعم ، شريطة إتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لإبداء وجهات نظرهم بصدد المزاعم أو الأدلة.
وهذا يعنى أن المحكمة قد تستخلص من رفض الخصم تقديم المعلومات الضرورية التى فى حوزته ، بدون وجود أسباب وجيهة ، أو عرقلته الإجراءات بصوره واضحة ، صحة ما يدعيه الطرف الذى حجبت عنه هذه المعلومات .
3- الجزاءات المدنيـة : Civil Remedies
أوجبت الاتفاقية على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تضع فى تشريعاتها الوطنية جزاءات مدنية لردع التعديات على حقوق الملكية الفكرية ، وتناولت فى المادتين 44 ، 45 نوعين من الجزاءات على وجه الخصوص وهما : الأوامر القضائية بالامتناع عن التعدى injunctions ، والتعويضات damages . كما تناولت فى المادة 46 بعض الجزاءات الأخرى . ونوضح ذلك على الوجه التالي :
(أ) الأوامر القضائية بالامتناع عن التعدى : Injunctions
وفقا للمادة 44/1 من الاتفاقية يجب على الدول الأعضاء أن تخول السلطات القضائية صلاحية إصدار أوامر قضائية مضمونها الامتناع عن التعدى على حقوق الملكية الفكرية . وقد خصت الاتفاقية بالذكر إحدى الحالات التى تقتضي إصدار هذه الأوامر لأهميتها وهي حالة استيراد سلع تنطوى على تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، حيث تصدر الأوامر القضائية injunctions فى هذه الحالة بغرض منع دخول تلك السلع إلى القنوات التجارية بعد الإفراج أو التخليص الجمركي عليها مباشرة.
وتختلف تلك الأوامر القضائية injunctions عن التدابير المؤقتة provisional measures التى عالجتها المادة 50 من اتفاقية التربس ، حيث أن الاتفاقية عالجت فى المادة 44 الأوامر القضائية باعتبارها جزاءاً مدنيا لمنع استمرار التعديات التي وقعت بالفعل وهى لا تشمل التدابير المؤقتة ، التى عالجتها المادة 50 ، وهى تصدر لمنع وقوع التعدى ، أو للمحافظة على الأدلة من الضياع ( ). ويجب أن يكون إصدار الأوامر القضائية متاحا للسلطات القضائية سواء كانت البضاعة على الحدود أو فور الإفراج عنها من الجمارك مباشرة .
ولا يلزم اتخاذ هذا التدبير فى مواجهة من يحوز سلعاً تنطوى علي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية بحسن نية . ويعد الحائز حسن النية إذا كان قد حصل على تلك السلع أو طلب توريدها إليه دون أن يعلم، أو دون أن تكون لديه أسباب معقولة للعلم ، بأن تلك السلع تنطوى على اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية . وهذا يعنى أن الاتفاقية لا تلزم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تخول للسلطات القضائية صلاحية إصدار تلك الأوامر ضد من يحوز سلعا تنطوى على إعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية طالما أن حيازته لتلك السلع كانت بحسن نية .
(ب) التعويضـات : Damages
وهي النوع الثاني من الجزاءات المدنية التى عالجتها الاتفاقية . وقد أوجبت المادة 45/1 على الدول الأعضاء أن تضمن قوانينها ما يخول للسلطات القضائية صلاحية أن تقضي بتعويضات كافية لصاحب الحق مقابل الضرر الذي يلحقه بسبب الاعتداء العمدى على حقه . ويعتبر الاعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية عمديا – فى مفهوم النص – إذا كان المعتدى عالما أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للعلم ، بأنه يعتدى على الحق.
وعلى الرغم من عدم وضوح معنى عبارة “تعويضات كافية مقابل الضرر” “damages adequate to compensate for the injury” الواردة فى المادة 45/1 تربس إلا أن وصف التعويضات بأنها كافية ربما يشير إلى أن التعويضات فى حالة المخالفة العمدية يجب أن تفوق من حيث قيمتها التعويضات ” المناسبة ” . وهذا الوصف الأخير استعملته المادتان 50/7 ، 56 تربس ( ) للتعويضات التى يجب أن تقررها التشريعات الوطنية للمدعى عليه عما يلحقه من ضرر بسبب التدابير المؤقتة ( المادة 50/7 ) ، ولمستورد السلع وصاحبها والمرسل إليه عما عسي أن يلحقهم من أضرار بسبب القرار الخاطئ الذى تتخذه السلطات فى أعقاب الطلب الذى يقدم لوقف الإفراج الجمركى عن السلع ( المادة 56) .
وقد أوجبت المادة 45/2 تربس على الدول الأعضاء أن تخول للسلطات القضائية أيضا صلاحية أن تقضى بالزام المعتدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التى تكبدها، والتى قد تشمل أتعاب المحاماه المناسبة .
كما أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء – دون الزام عليها – أن تخول للسلطات القضائية صلاحية أن تقضى بالزام المعتدى برد ما حصل عليه من أرباح إلى صاحب حق الملكية الفكرية ، أو الزامه بدفع تعويضات محددة سلفا ( ) ، سواء كان الاعتداء على حق الملكية الفكرية عمدا أو بدون عمد . ويعتبر الاعتداء غير عمدى إذا لم يكن المعتدى عالما أو لم تكن لديه أسباب معقولة للعلم ، بأن ما يفعله يشكل تعديا على الحق . (مادة 45 فقرة 2).
(ج) الجزاءات الأخرى : Other Remedies
وبالإضافة إلى الأوامر القضائية بالامتناع عن التعدي injunctions ، والتعويضات damages وضعت الاتفاقية فى المادة 46 جزاءات أخرى بغرض إقامة نظام رادع وفعال لمواجهة التعدي، فأوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تخول للسلطات القضائية الصلاحية فى الأمر بالتصرف فى السلع التى تنطوي على تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب الأضرار التى عسى أن تلحق بصاحب الحق ، بدون دفع أي تعويضات لأصحاب تلك السلع ( ) . كما يجب أن تخول السلطات القضائية الصلاحية فى أن تأمر بإتلاف تلك السلع المتعدية ما لم يكن الإتلاف متعارضا مع نصوص الدستور ( ) .
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تخول السلطات القضائية صلاحية الأمر بالتصرف فى المواد والمعدات التى تستخدم بصورة رئيسية فى صنع السلع التى تنطوي على التعدي خارج القنوات التجارية دون دفع أي تعويضات لأصحابها ، وذلك من أجل التقليل إلى أقصى حد من حدوث مزيد من التعديات فى المستقبل . وتأخذ السلطات القضائية فى الاعتبار مدى جسامة التعدي ، بحيث تتناسب الجزاءات التى تأمر بها مع درجة خطورة التعدي .
وفيما يتعلق بالسلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزيفة فلا يكفى لاتخاذ قرار بالإفراج عنها ، وتداولها فى القنوات التجارية ، مجرد إزالة العلامات التجارية الملصقة عليها ، إلا فى الأحوال الاستثنائية . والحكمة من ذلك هو تجنب الالتفاف حول أحكام القانون والتحايل عليها، حيث أنه من السهل إزالة العلامات التجارية المزيفة أو المقلدة الملصقة على السلع التى تنطوي على التعدي ، ثم إعادة لصق العلامات عليها مرة أخرى بعد الإفراج عنها من السلطات المختصة .
4- حق الحصول على المعلومات : Right of Information
من المبادئ القانونية التى تعترف بها الأنظمة القانونية المقارنة مبدأ حق المتهم فى السكوت ، فلا يجبر شخص على الإدلاء بمعلومات تدينه nemo tenetur se ipsim accusare . كما تقرر عديد من التشريعات المقارنة عدم جواز مساءلة الشاهد وإدانته استنادا على أدلة مستمدة من شهادته .
وخروجا على المبادئ المتقدمة ، فقد أجازت المادة 47 من اتفاقية التربس للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن تمنح السلطات القضائية صلاحية إجبار المتعدي، فى الحالات التى تقدر فيها خطورة التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية ، على أن يزيح لصاحب الحق الستار عن شخصية من اشتركوا معه فى إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات التى تنطوي على التعدي وعن أسواق توزيع تلك السلع ، وذلك بغية توفير المعلومات اللازمة لصاحب الحق لمتابعة وتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شبكات الأنشطة غير المشروعة وخاصة فى مجال التقليد والتزوير .
ويلاحظ أن المادة 47 لا تجبر الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية على منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ هذا التدبير ، تجنباً للتعارض مع دساتير بعض الدول التى تقرر حق المتهم فى السكوت ، وعدم جواز مساءلة الشاهد وإدانته استنادا إلى أدلة مستمدة من شهادته ( ) . وهذا يعنى أن اتفاقية التربس تجيز للدول الأعضاء أن تقرر فى تشريعاتها أن من حق المتعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية السكوت عند استجوابه تطبيقا لمبدأ عدم جواز إجبار شخص على الإدلاء بمعلومات تتضمن إدانته .
5- إساءة استعمال إجراءات الإنفاذ : Abuse of enforcement procedures
عالجت المادة 48 تربس مسألة إساءة استعمال إجراءات الإنفاذ التى تنص عليها الاتفاقية ، كما لو طلب صاحب علامة تجارية مسجلة إصدار أمر من القضاء injunction بمنع دخول منتجات مستوردة فى حيازة المدعي عليه إلى القنوات التجارية بزعم أنها تحمل العلامة التجارية بدون إذن ، ثم يتبين بعد إصدار الأمر أن المنتجات المستوردة تحمل العلامة استنادا إلي عقد ترخيص باستغلال العلامة، ويكون إصدار الأمر بطريق الخطأ بناء على طلب صاحب العلامة قد أدى إلى وقوع أضرار جسيمة لحقت بالمدعي عليه .
وتقضي المادة 48 بإلزام الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن تخول للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت إجراءات الإنفاذ بناء على طلبه على سبيل الخطأ بدفع تعويضات كافية لجبر الضرر الذى أصاب الغير طالما أن الطالب أساء استعمال إجراءات الإنفاذ . كما يلزم أن تخول السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المدعي بدفع المصروفات التى تكبدها المدعي عليه ، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحاماة .
6- الإجراءات الإداريـة : Administrative procedures
من المعلوم أن بعض الدول تخول للجهات الإدارية التى تحددها صلاحية فرض جزاءات مدنية . وهذا يعنى أن الاختصاص فى فرض الجزاءات المدنية يكون لجهة إدارية لها اختصاص قضائي ، وليس للسلطات القضائية .
وقد عالجت المادة 49 تربس هذا الوضع ، فأوجبت على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية التى تخول لجهة إدارية صلاحية فرض جزاءات مدنية مراعاة أن تتفق الإجراءات التى تتبعها الجهة الإدارية فى فرض الجزاءات المدنية ، فيما يتصل بموضوع الدعوى ، مع المبادئ المتقدمة المنصوص عليها فى القسم الثاني من الجزء الثالث فى شأن بالإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ( المواد من 42 – 49).
الفرع الثالث
التدابير المؤقتـــة
Provisional Measures
من الالتزامات العامة التى فرضتها اتفاقية التربس فى المادة 41 فقرة 1 على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية الالتزام باتخاذ تدابير فعالة ضد أى تعد على حقوق الملكية الفكرية ، بما فى ذلك الجزاءات السريعة expeditious remedies لمنع التعديات ، والجزاءات التى تشكل ردعا لأى تعديات لاحقة .
واتساقا مع ذلك ، تناولت المادة 50 من الاتفاقية ما يجب توفيره من تدابير مؤقتة فى التشريعات الوطنية للدول الأعضاء ، فقد أوجبت الفقرة الأولي من المادة 50 على الدول الأعضاء أن تخول صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة للسلطات القضائية ، وأوضحت أن الغرض من هذه التدابير له شقين هما :
(أ) منع وقوع تعد على أى حق من حقوق الملكية الفكرية ، لا سيما منع السلع التى تنطوي على اعتداء ، بما فى ذلك السلع المستوردة فور التخليص عليها جمركيا ، من دخول القنوات التجارية .
(ب) المحافظة على الأدلة التى تثبت وقوع التعدى المزعوم .
ولكي تتأكد السلطات القضائية بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب حق من حقوق الملكية الفكرية ، وأن هذا الحق وقع اعتداء عليه ، أو أن الاعتداء عليه وشيك الوقوع ، يجب أن تخول التشريعات الوطنية لها صلاحية أن تأمر المدعى بتقديم أدلة معقولة تفيد ذلك ، وأن تأمره بتقديم تأمين أو كفالة بالقدر الذى يكفي لحماية المدعي عليه من إساءة استعمال المدعى لحقوقه أو لتنفيذها (مادة 50 فقرة 3) .
ويجب أن تخول السلطات القضائية صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة فى غيبة الطرف الآخر وبدون إخطاره inaudita altera parte ، حيثما يكون ذلك ملائما ، فى حالتين :
(أ) إذا كان من المرجح أن يسفر أى تأخير عن إلحاق أضرار بصاحب الحق يصعب تعويضها .
(ب) إذا كان من الواضح أن من المحتمل إتلاف الأدلة ( مادة 50 فقرة 2).
وفى حالة اتخاذ تدابير مؤقتة فى غيبة الطرف الآخر ، يجب إخطار كافة الأطراف التى تتأثر من جراء اتخاذ التدابير دون تأخير عقب تنفيذ التدبير على أقصى تقدير. ويحق للمدعى عليه أن يعترض على التدبير ويطلب إعادة النظر فيه مع احتفاظه بالحق فى عرض وجهة نظره بشأن تعديل التدبير أو إلغائه أو تثبيته فى غضون فترة معقولة عقب الإخطار بالتدابير ( مادة 50 فقرة 4).
ويلغي التدبير بناء على طلب المدعي عليه أو إذا لم يقم المدعي بإقامة دعواه الموضوعية بأصل الحق خلال المدة المعقولة التى تحددها السلطة القضائية التى أمرت باتخاذ التدبير المؤقت . فإذا لم تحدد السلطة القضائية تلك المدة المعقولة يلغي التدبير فى موعد أقصاه 20 يوم عمل أو 31 يوما أيهما أطول ( مادة 50 فقرة 6) . ويمكن للمدعى عليه أن يطلب تعويضات مناسبة من المدعي فى هذه الحالة ، وكذلك الشأن إذا لم يرفع المدعي دعواه الموضوعية خلال المدة المشار إليها ( المادة 50 فقرة 7).
وإذا كان التشريع الوطني يقرر اختصاص جهة إدارية ذات اختصاص قضائي باتخاذ التدابير المؤقتة تطبق القواعد المتقدمة ( مادة 50 فقرة 8).
ومن أمثلة التدابير المؤقتة التى تصدر من السلطات القضائية المختصة فى الدول ذات النزعة الأنجلوسكسونية أوامر الاستجواب لصون الأدلة interlocutory orders to preserve evidence وتلزم هذه الأوامر المدعي عليه بأن يجيب على ما يطرح عليه من أسئلة خلال الاستجواب ، أو تلبية للطلب الذي يقدم من المدعي بكشف الأدلة.
وفى انجلترا تصدر السلطات القضائية أوامر تعرف بـ Anton Piller orders ( ) بناء على طلب يقدمه المدعي عن بعد in camera وفى غيبة المدعي عليه ex parte . وبموجب الأمر Anton Piller يطلب من المدعي عليه ، الذى يحق له لدى مفاجأته بتنفيذ الأمر استشارة محاميه ، أن يسمح للمدعي بتفتيش محله للعثور على أدلة تثبت واقعة الاعتداء على حقه . ويتيح الأمر Anton Piller لمن يصدر لصالحه إمكانية التحفظ على الأدلة ونسخ أو تصوير المواد والمستندات التى تدل على حدوث الاعتداء . وقد يطلب من المدعي عليه التخلي عن المواد التى تنطوى على اعتداء والأدوات المستخدمة فى التعدي ، وقد يطلب منه أيضا الإقصاح عن مصادر المواد أو أماكن الأشياء التى تنطوى على اعتداء . ويعتبر رفض المدعي عليه تنفيذ الأمر بمثابة امتهان أو تحقير للمحكمة ( ) .
ومن قبيل التدابير المؤقتة التى تخول تشريعات الدول العربية للسلطات القضائية اتخاذها فى غيبة الخصم ، بما يتوافق مع اتفاقية التربس ، ما تقرره المادة 115 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 فى الباب الأول – وهو خاص بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية – من الكتاب الثاني ، فهى تخول لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن ، وبمقتضى أمر على عريضة ، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، وعلى وجه الخصوص : 1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ؛ 2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التى تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة ، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج أثر ورودها ؛ 3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة . ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة . وقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة 115 على الطالب أن يرفع أصل النزاع إلي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له .
ووفقا للمادة 116 من القانون يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال ، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
المبحث الثالث
تدابير خاصة لمواجهة الاتجار الدولى فى السلع التى تحمل علامات
مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين
تقسيــم:
بالإضافة إلى قواعد الإنفاذ المتقدمة التى تخضع لها كافة حقوق الملكية الفكرية التى عالجتها الاتفاقية ، فقد اهتمت الاتفاقية بوضع قواعد خاصة لمواجهة ظاهرة تجارة السلع المزيفة على المستوى الدولى . وقد وردت هذه القواعد الخاصة فى القسمين الرابع والخامس من الجزء الثالث من الاتفاقية ، وهى تتعلق بالتدابير الحدودية (القسم الرابع) ، والإجراءات الجنائية (القسم الخامس). وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية باتخاذ التدابير والإجراءات الواردة فى هذين القسمين ( المواد من 51 – 61) فى حالات استيراد سلع تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، وتركت الخيار للدول الاعضاء فى اتخاذ تلك التدابير أو عدم اتخاذها فيما يتصل بالسلع التى تنطوى على تعديات على طوائف الملكية الفكرية الاخرى من براءات اختراع ورسوم ونماذج صناعية وغير ذلك.
وسوف نعالج تلك التدابير الحدودية ، ثم نتناول الاجراءات والعقوبات الجنائية كل فى فرع مستقل .
الفرع الأول
التدابير الحدودية
Border Measures
تناولت اتفاقية التربس فى القسم الرابع من الجزء الثالث منها ( المواد مـن 51 – 60) القواعد الخاصة بالتدابير الحدودية . وهذه القواعد تنظم كيفية واجراءات التعامل مع السلع المزمع استيرادها التى تنطوى على إعتداء على العلامات التجارية أو انتحال لحقوق المؤلفين ، وتلزم الدول الأعضاء باحترامها . وهى تجيز للدول الأعضاء أن تمد نطاق تطبيق التدابير الحدودية المتقدمه إلى السلع التى تنطوى على تعديات على حقوق ملكية فكرية أخرى وسوف نوضح ذلك بالتفصيل كالاتى:
1- إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية :
Suspension of release by customs authorities
تلزم المادة 51 من الاتفاقية الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بأن توفر فى تشريعاتها الوطنية قواعداً إجرائية تتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة وأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاور، الذين يوجد لديهم أسباب مشروعة تدعو للارتياب فى أن السلع المزمع استيرادها تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، أن يتقدموا بطلب كتابى إلى السلطة المختصة ( سواء كانت هذه السلطة جهة قضائية أو إدارية) لكى توقف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها.
والمقصود بالسلع التى تحمل علامات تجارية مزورة ، فى مفهوم الاتفاقية ، أى سلع، بما فى ذلك العبوات ، تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة لعلامة تجارية مسجلة بطريق مشروع لتمييز سلع مماثلة ، أو السلع التى تحمل علامة لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك العلامة التجارية المسجلة ، ومن ثم تنطوى على اعتداء على حقوق صاحب العلامة التجارية المعنية وفقا لقوانين الدولة التى يتم فيها الاستيراد .
والحكمة من إتاحة تقديم طلبات لكى توقف السلطات الجمركية الإفراج عن تلك السلع المزيفة قبل دخولها إلى الأسواق الداخلية وتداولها جلية ، فلا ريب أن ضبط السلع المزيفة قبل تجاوزها للحدود الجمركية أيسر وأجدى بكثير من التعامل معها بعد تخطى الحدود الجمركية ودخولها إلى الأسواق ، فمن الغنى عن البيان السلع المزيفة إذا تم الإفراج عنها يصعب تتبعها وضبطها بعد تداولها وانتشارها فى أماكن متفرقة داخل حدود الدولة.
ويقتصر التزام الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية باتخاذ تلك التدابير بصدد السلع التى يوجد ما يدعو إلى الارتياب فى انها تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، ومن ثم لا يوجد ما يلزم الدول الأعضاء بأن تتخذ تلك التدابير بصدد السلع التى يوجد ما يدعو إلى الارتياب فى أنها تنطوى على اعتداء على براءة اختراع ، أو رسم أو نموذج صناعى أو غير ذلك من تعديات على طوائف الملكية الفكرية الاخرى . وهذا يوضح بجلاء مدى إهتمام الاتفاقية بوضع أحكام خاصة لمواجهة ظاهرة الاتجار الدولى فى سلع تحمل علامات تجارية مزورة أو تنطوى على انتحال لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. كما يقتصر التزام الدول بإتخاذ تلك التدابير بصدد السلع المزمع استيرادها ، دون السلع المزمع تصديرها.
ومع ذلك يجوز للدول الأعضاء أن تتوسع فتقرر فى تشريعاتها اتخاذ التدابير الحدودية بما يتجاوز التزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاقية ، شريطة ألا يؤدى ذلك إلى إقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ، فيجوز لها – إن شاءت – أن تتوسع فى نطاق تطبيق تلك التدابير لتشمل السلع التى يوجد مايدعو الى الارتياب فى أنها تنطوى على اعتداء على طوائف الملكية الفكرية الأخرى كبراءات الاختراع ، والرسوم والنماذج الصناعية ، أو تعامل السلع المزمع تصديرها من أراضيها ذات معاملة السلع المزمع استيرادها فيما يتعلق بالتدابير المذكورة.
ولا تلتزم الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ، تطبيقا لحكم المادة 51 ، بأن تتخذ التدابير الحدودية المتقدمة فيما يتصل بالبضائع العابرة لحدود الدولة (الترانزيت) ( ). ولايسرى الالتزام بإتخاذ التدابير الحدودية على النحو المتقدم على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية التى تكون اتحادات جمركية تسمح بتدفق السلع فيما بينها بدون حواجز أو رسوم جمركية.
ومن الغنى عن البيان أن عدد المنافذ الجمركية يتزايد عادة فى أى دولة كلما زادت مساحتها وكثرت موانيها . وعندما يكثر عدد المنافذ الجمركية فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية يصعب على صاحب العلامة التجارية المسجلة أو حق المؤلف والحقوق المجاورة أن يقدم طلبا مستقلا فى كل منفذ جمركى على حده لإيقاف الإفراج عن السلع المزمع استيرادها التى تنطوى على اعتداء على حقه ، حيث أن تعدد الطلبات التى يقدمها ، وخضوع كل طلب على حده لإجراءات مستقلة يكبده مشقة بالغة ومصروفات طائلة . ولما كانت المادة 41 (2) من الاتفاقية قد فرضت على الدول الأعضاء التزاما عاما مضمونه ألا تكون إجراءات الإنفاذ معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية أو تستغرق وقتا طويلا لا مبرر له أو تأخير لا داعى منه ، فإن هذا الالتزام يفرض على الدول الأعضاء تذليل الصعوبات الناتجة عن تعدد طلبات إيقاف الإفراج عن تلك السلع وخضوع كل طلب لإجراءات منفصلة عن الطلبات الأخرى ، عن طريق وضع قواعد تبسط الإجراءات دون تعقيد وتتجنب كثرة المصاريف والرسوم بالكيفية التى تراها ملائمة.
ومن الجدير بالذكر أن المادة 60 من اتفاقية التربس أجازت للدول الأعضاء استبعاد تطبيق التدابير الحدودية المتقدمة إذا كانت السلع التى تنطوى على اعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية غير مزمع استيرادها لأغراض تجارية ، ومن ثم يجوز للدول الأعضاء أن تستبعد السلع الواردة من الخارج ضمن الأمتعة الشخصية للمسافرين أو التى ترسل فى طرود صغيرة من الخضوع لأحكام التدابير الحدودية الواردة فى القسم الرابع من الجزء الثالث من الإتفاقية .
2- طلب ايقاف الإفراج الجمركى عن السلع : Suspension of release application
أ – ممن يقدم الطلب:
ذكرنا فيما تقدم أن المادة 51 تربس تلزم الدول الأعضاء بأن توفر فى تشريعاتها قواعداً اجرائية لتمكين صاحب الحق a right holder من تقديم طلب الى السلطات المختصة لتوقف اجراءات الافراج عن السلع التى يكون لديه اسباب مشروعة للارتياب فى إنها تنطوى على إعتداء على العلامة التجارية المسجلة أو حق المؤلف والحقوق المجاورة .
ويتضح من ذلك أن التدابير الحدودية يلزم اتخاذها لحماية صاحب الحق a right holder من الاعتداء على علامته التجارية المسجلة أو حق المؤلف والحقوق المجاورة دون سواه . وهذا يعنى أن الاتفاقية لا تلزم الدول الأعضاء بأن تتيح للمرخص له باستعمال العلامة التجارية ، أو المرخص له باستغلال حق المؤلف والحقوق المجاورة إمكانية تقديم طلب لإيقاف الإفراج عن السلع التى يعتقد أنها مزيفة ، ولو كان الترخيص استئثارياً ، غير أنه لا يوجد فى الاتفاقية ما يحظر على الدول الأعضاء تخويل المرخص له ، خاصة فى عقود الترخيص الاستئثارى ، الحق فى تقديم طلب للإيقاف عن الإفراج عن السلع المذكورة ( ) .
ب- قواعد وإجراءات تتصل بالطلب:
وضعت اتفاقية التربس عدة قواعد إجرائية يجب مراعاتها بصدد طلبات إيقاف الإفراج عن السلع وهى:
أ – على من يشرع فى طلب إيقاف الإفراج عن السلع أن يقدم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة بوجود تعد ظاهر على حقه (مادة 52). ومعنى ذلك أنه يجب على مقدم الطلب تقديم ما يدل على أنه صاحب الحق فى العلامة التجارية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة بحسب الأحوال ، بالإضافة إلى تقديم ما يدل على وجود تعد ظاهر على هذا الحق. ومن الغنى عن البيان أن من اليسير على مالك العلامة التجارية المسجلة التدليل على أنه صاحب الحق عن طريق تقديم شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد أن العلامة مقيدة باسمه فى سجل العلامات . وعلى النقيض من ذلك إذا كان طلب وقف الإفراج عن السلع يستند إلى انها تنطوى على تعد على علامة مشهورة غير مسجلة ( ) ، ففى هذه الحالات قد تواجه سلطات الجمارك بعض المشكلات بسبب صعوبة تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة أم انها ليست كذلك ، فضلا عن عدم توافر الخبرة لدى رجال الجمارك فى مسائل الملكية الفكرية .
ب – يجب أن يذكر الطالب وصفاً تفصيلياً للسلع التى يدعى انها تنطوى على إعتداء على علامته التجارية أو حق المؤلف والحقوق المجاورة ، حتى يسهل على السلطات الجمركية التعرف عليها (مادة 52) . وتفيد هذه المعلومات السلطات المختصة لدى النظر فى إتخاذ قرار إيقاف الإفراج عن السلع القادمة من الخارج للمستورد أو للمرسل إليه.
جـ- يجب إخطار كل من المستورد وطالب وقف الإفراج بالقرار الصادر بوقف الإفراج عن السلع فور صدوره ( مادة 54 تربس ) .
د – إذا لم يقم الطالب برفع دعواه الموضوعية وإخطار السلطات الجمركية بما يفيد ذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج عن السلع ، تفرج السلطات الجمركية عن السلع طالما أن كافة الشروط المتصلة بالاستيراد قد توافرت ، ما لم تكن السلطة المختصة قد اتخذت تدابيراً من شأنها إطالة مدة وقف الإفراج عن السلع. ويجوز لتشريعات الدول الأعضاء أن تمد هذه المهلة 10 أيام عمل أخرى فى الحالات المناسبة التى تقتضى ذلك (مادة 55).
هـ- وإذا كان قرار وقف الإفراج الجمركى عن السلع قد اتخذ كتدبير مؤقت تطبيقا لحكم المادة 50 من الاتفاقية ، فإن السلطة القضائية التى أمرت بإيقاف الإفراج هى التى تحدد الميعاد الذى يجب فيه على المدعى ان يرفع دعواه الموضوعية . فإذا لم تحدد الجهة القضائية التى أمرت بإيقاف الإفراج هذا الميعاد ، يلغى الإيقاف إذا لم يرفع المدعى دعواه الموضوعية خلال فترة لاتجاوز 20 يوم عمل أو 31 يوما من أيام السنة الميلادية أيهما أطول (المادة 55 ، 50 فقرة 6).
و – وإذا رفع المدعى دعواه الموضوعية فإن المدعى عليه يحق له أن يطعن فى قرار الإيقاف وأن يعرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار فى غضون فترة زمنية معقولة حول ما إن كان سيتم تعديل قرار الإفراج أو إلغاؤه أو تثبيته (مادة 55).
3- ضمانات لتعويض الأضرار الناتجة عن إيقاف الإفراج بدون وجه حق:
أوجبت المادة 53 تربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ، تجنباً لإساءة استخدام الحق فى طلب إيقاف الإفراج عن السلع المزمع استيرادها ، تخويل الصلاحية للسلطات القضائية فى أن تطلب من المدعى (الطالب) تقديم تأمين أو كفالة، بغرض حماية المدعى عليه والسلطات المختصة من الأضرار الناتجة عن إساءة استعمال الحق فى تقديم طلبات لإيقاف الإفراج عن السلع بدون وجه حق .
ويجب ألا يكون مبلغ التأمين الذى يطلب من المدعى (الطالب) تقديمه مبالغاً فيه فيحول دون لجوئه إلى طلب وقف الإفراج عن السلع المذكورة .
ووفقا للمادة 56 تربس( ) يجب أن تخول السلطات المختصة الصلاحية فى أن تأمر مقدم طلب إيقاف الإفراج بأن يدفع للمستورد وللمرسل إليه ولصاحب السلع تعويضات مناسبة عن أى أضرار تلحق بهم بسبب إيقاف الإفراج ، وذلك إذا تقرر إلغاء القرار الذى صدر خطأ بالإيقاف ، أو إذا تم الإفراج عن السلع بعد إنقضاء الفترة التى كان يجب على المدعى أن يرفع فيها دعواه الموضوعية وفقا لحكم المادة 55 تربس دون أن يفعل ذلك.
4 – حق المعاينة والحصول على المعلومات :
Right of inspection and information
أوجبت المادة 57 تربس على الدول الأعضاء ، دون إخلال بحماية المعلومات السرية ، أن تخول الصلاحية للسلطات المختصة فى أن تمنح المدعى (طالب إيقاف الإفراج) فرصة كافية لمعاينة السلع التى تحتجزها السلطات الجمركية لتمكينه من إثبات صحة إدعاءاته ، كما يجب منح المستورد فرصة مساوية لمعاينة تلك السلع .
وقد استحدثت المادة 57 تربس حكماً هاماً ، إذ أوجبت تخويل الصلاحية للسلطات المختصة ، بعد أن يصدر حكم فى الموضوع لصالح المدعى ، بأن تزود المدعى بالمعلومات الخاصة بأسماء المرسل والمستورد والمرسل إليه ، وكمية السلع التى تنطوى على تعد . والحكمة من ذلك هى مساعدة صاحب الحق فى الحصول على المعلومات اللازمة ليتعرف على الأشخاص المتورطين فى تصنيع وتجارة السلع المزيفة لملاحقتهم.
5 – إيقاف الإفراج الجمركى عن السلع بدون تقديم طلب : Ex officio action
يجوز للدول الأعضاء – إن شاءت – أن تضع فى تشريعاتها الوطنية نظاماً يسمح للسلطات المختصة بأن توقف الإفراج الجمركى عن السلع التى تنطوى على تعد ظاهر على حق من حقوق الملكية الفكرية بدون تقديم طلب من أصحاب الشأن ، ويعتمد هذا النظام على السجلات التى تنشأ فى الجمارك وتقيد فيها البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وأصحابها ، وهو مطبق فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأعضاء الأخرى فى منظمة التجارة العالمية مثل هونج كونج، كما كان مطبقا من قبل فى انجلترا. ( )
وقد أجازت المادة 58 من اتفاقية التربس للدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية – إن شاءت – أن تتبع نظام الإيقاف الجمركى عن السلع دون حاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن ex officio action ، غير أنه لا يوجد فى الاتفاقية ما يلزم الدول الأعضاء بإتباع هذا النظام( ) .
ومن الغنى عن البيان أن نظام الإيقاف الجمركى للسلع بدون تقديم طلب يلقى عبئاً كبيراً على السلطات الجمركية ، إذ يوجب عليها أن تفحص جميع الواردات وتتخذ التدابير اللازمة بصدد السلع التى تنطوى على اعتداء على حقوق الملكية الفكرية بدون حاجة إلى تقديم طلب أو إخطار من ذوى الشأن .
ووفقا للمادة 58 تربس توقف السلطات الإفراج الجمركى عن السلع إذا وجدت أدلة ظاهرة على إنها تنطوى على تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية.
ويجوز للسلطات المختصة ان تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها فى ممارسة عملها ( م 58 – أ ).
ويجب إخطار المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار إيقاف الإفراج الجمركى( ) . فإذا طعن المستورد فى قرار الإيقاف ، يخضع الإيقاف لذات القواعد المقررة فى المادة 55 تربس – السابق ذكرها – مع ما يلزم من تعديل( ) (م 58- ب).
وتخضع الجهات الحكومية والمسؤلون الرسميون للتدابير المتقدمة فى حالة وقوع اعتداء منهم على حقوق الملكية الفكرية ، ما لم يحدث ذلك (أو تنصرف النية إلى حدوثه ) بحسن نية ( م 58 – ج ).
6- الجـــزاءات : Remedies
أوجبت المادة 59 تربس تخويل السلطات المختصة صلاحية الأمر بإتلاف السلع التى تنطوى على تعد على حقوق الملكية الفكرية وفقا لذات المبادىء التى ذكرتها المادة 46 والتى سبق شرحها ، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى رفع أى دعوى قضائية أخرى بمعرفة صاحب الحق ، على أن يراعى حق المدعى عليه فى أن يطلب من السلطات المختصة النظر فى قرار الإتلاف. وقد قررت المادة 59 ، شأنها فى ذلك شأن المادة 46، أنه بالنسبة للسلع التى تنطوى على تزوير للعلامات التجارية ، فإن إزالة العلامات التجارية المزورة من عليها لا يكفى لكى تسمح السلطات بإعادة تصديرها ، إلا فى الأحوال الاستثنائية.
الفرع الثانى
الإجراءات والعقوبات الجنائية
Criminal Penalties and Procedures
وفقا للمادة 61 تربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن توفر فى تشريعاتها قواعد إجرائية وتضع جزاءات فى حالات التقليد العمدى للعلامة التجارية وانتحال حق المؤلف للأغراض التجارية . ويجب أن تشمل العقوبات فى حالة ارتكاب هذه الجرائم الحبس و / أو الغرامة المالية بالقدر الذى يكفى للردع ، بحيث يتناسب مقدار العقوبة مع مستوى العقوبات المقررة لارتكاب جرائم تماثلها من حيث الخطورة.
ويجب أن تشمل العقوبات التى يمكن فرضها أيضا ، كلما كان ذلك ملائماً ، حجز السلع التى تنطوى على التعدى ، أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية فى ارتكاب الجريمة ، بالإضافة إلى مصادرتها وإتلافها .
وقد أجازت المادة 61 تربس التوسع فى تطبيق الإجراءات والعقوبات المتقدمة على حالات التعدى على حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، وعلى وجه الخصوص تلك التعديات التى تقع عمداً وعلى نطاق تجارى.
الاعلانات الخادعه ( لبنان )
بعد ثلاثة أسابيع من البحث المتواصل لمجموعة المتدربين الإعلاميين في جمعية “حماية المستهلك” على الاعلانات الخادعة في المجلتين المتخصصتين في الإعلانات “الوسيط” و”الوكيل”، خلصت الاعلاميات المتابعات للموضوع مهى كنعان وفرح شاعر وأسما كنيعو الى حصر مجموعة كبيرة من هذه الاعلانات الخادعة في المجلتين.
ويمكن ملاحظة من خلال هذا البحث أربعة أمور:
-1- يكمن الاول في وجود نسبة كبيرة من الإعلانات ذات الطبيعة الضبابية، كعرض شعار خادع (على غرار تريد أن تعمل وتكسب 1500$ من بيتك…اتصل على الرقم 01…) لحثّ المستهلك على الاتصال والاستفسار عن طبيعة الاعلان، الامر الذي قد يفرض على المستهلك بأن يصرف ماله ووقته، خصوصا أن المجيب على الاتصال قد يدعو المستهلك الى المجيء الى المكتب من أجل اجراء مقابلة مباشرة ..الخ…
-2- أما الامر الثاني، فيمكن ملاحظة أن كل ما له علاقة بالإشارة الى الجهات الرسمية التي يمكنها أن تدعم شرعية الاعلان عن منتج ما (مثلا، المنتج كذا موافق عليه من قبل وزارة الصحة ومسجل تحت رقم كذا وكذا..) غير مذكورة في الغالبية العظمى في الاعلانات.
-3- وفي الامر الثالث، يلاحظ أن نسبة كبيرة من الاعلانات تعرض بطريقة ايحائية وغير مباشرة وتحاول أن تغش المستهلك بطريقة أو بأخرى.
-4- وأخيرا، يبدو أن الغالبية العظمى من الإعلانات تعمل بطريقة تتقصد فيها خداع المستهلكين. اذ أن هذه الاعلانات لا تذكر السعر النهائي للسلعة المعروضة ومدة التقسيط والفائدة
أ / كتابة الإعلانات:
بعد أن حصرنا طبيعة المخالفات الاعلانية، صنّفنا الاعلانات الخادعة الى أقسام عدة، منها الاعلانات الكمالية التجميلية والطبية والمنزلية والكهربائية والالكترونية والتربوية والسياحية وذات طبيعة اتصالية وذات طبيعة تنظيفية:
-1- الإعلانات الكمالية التجميلية:
-1- ذكر اسم المنتج وابرازه بشكل واضح.
-2- ذكر عبارة معتمد من قبل وزارة الصحة، مع تحديد رقم تسجيل المنتج في الوزارة.
-3- ذكر دولة منشأ المنتج، ورقم تسجيل المنتج في وزارة الصحة في الدولة.
-4- ذكر الجهة الموزعة للمنتج ورقم هاتفها ورخصة السماح لمزاولة عملها.
-5- ذكر ما هي الآثار الجانبية التي يمكن للمنتج احداثها عند المستهلكين، ومن هي الفئة المستهلكة التي تشملها هذه الآثار (في حال كان هناك فئة معينة تتأثر من استعمال المنتج. كمرضى السكري أو القلب مثلا…).
-6- ذكر سعر المنتج.
-7- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية لتقسيطه، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-8- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بمطلقيه الشفاء أو العلاج من خلال استعمال المنتج، أو تلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار ” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم”..)
-9- يجب اعلام المستهلكين اذا سحب المنتج من السوق اللبنانية لأي سبب كان في بيان توضيحي في المكان الذي أعلن فيه سابقا عن المنتج.
-10- عدم إلحاق المستهلك بأي أذى أو ضرر.
ب / الإعلانات الطبية:
-1- ذكر اسم المنتج وابرازه بشكل واضح.
-2- ذكر عبارة معتمد من قبل وزارة الصحة، مع تحديد رقم تسجيل المنتج في الوزارة.
-3- ذكر دولة منشأ المنتج، ورقم تسجيل المنتج في وزارة الصحة في الدولة.
-4- ذكر الجهة الموزعة للمنتج ورقم هاتفها ورخصة السماح لمزاولة عملها.
-5- ذكر ما هي الآثار الجانبية التي يمكن للمنتج احداثها عند المستهلكين، ومن هي الفئة المستهلكة التي تشملها هذه الآثار (في حال كان هناك فئة معينة تتأثر من استعمال المنتج. كمرضى السكري أو القلب مثلا…).
-6- ذكر سعر المنتج.
-7- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية لتقسيطه، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-8- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بمطلقيه الشفاء أو العلاج من خلال استعمال المنتج، أو تلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار ” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم” أو “لا أوجاع عنق بعد اليوم” أو “لا بواسير بعد اليوم”.)
-9- يجب اعلام المستهلكين اذا سحب المنتج من السوق اللبنانية لأي سبب كان في بيان توضيحي في المكان الذي أعلن فيه سابقا عن المنتج.
-10-عدم إلحاق المستهلك بأي ضرر أو أذى.
ج / الاعلانات المنزلية:
-1- ذكر اسم المنتج وابرازه بشكل واضح.
-2- ذكر الجهة الموزعة للمنتج ورقم هاتفها ورخصة السماح لمزاولة عملها.
-3- ذكر ما هي الآثار السلبية التي يمكن للمنتج احداثها عند المستهلكين، ومن هي الفئة المستهلكة التي تشملها هذه الآثار.
-4- ذكر سعر المنتج.
-5- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية لتقسيطه، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-6- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار ” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم” أو “الأفضل في الأسواق”)
-7- يجب اعلام المستهلكين اذا سحب المنتج من السوق اللبنانية لأي سبب كان في بيان توضيحي في المكان الذي أعلن فيه سابقا عن المنتج.
-8- عدم الحاق المستهلك بأي ضرر أو أذى.
د / الاعلانات الكهربائية والكترونية:
-1- ذكر اسم المنتج وابرازه بشكل واضح.
-2- ذكر الجهة الموزعة للمنتج ورقم هاتفها ورخصة السماح لمزاولة عملها.
-3- ذكر ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن يحدثها المنتج عند المستهلكين (كذكر مثلا أن بعض التلفونات الخليوية التابعة لشركة ما الذي أصبح متداولا حديثا في السوق يعاني من مشكلات في كاميرته لكننا نعوِّض عن كل الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك. أو مثلا ذكر أن الثلاجة التابعة لشركة ما تعاني من مشكلات في محركها لكننا نعوِّض عن كل الاضرار التي قد تلحق بالمستهلك..).
-4- ذكر سعر المنتج.
-5- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية لتقسيطه، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-6- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار ” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم” أو “اختر الافضل .. اختر براد..”).
-7- يجب اعلام المستهلكين اذا سحب المنتج من السوق اللبنانية لأي سبب كان في بيان توضيحي في المكان الذي أعلن فيه سابقا عن المنتج.
-8- عدم الحاق المستهلك بأي ضرر أو أذى.
هـ / اعلانات تنظيف منزلية:
-1- ذكر اسم المنتج وابرازه بشكل واضح.
-2- ذكر عبارة معتمد من قبل وزارة الصحة، مع تحديد رقم تسجيل المنتج في الوزارة.
-3- ذكر دولة منشأ المنتج، ورقم تسجيل المنتج في وزارة الصحة في الدولة.
-4- ذكر الجهة الموزعة للمنتج ورقم هاتفها ورخصة السماح لمزاولة عملها.
-5- ذكر ما هي الآثار الجانبية التي يمكن للمنتج احداثها عند المستهلكين، ومن هي الفئة المستهلكة التي تشملها هذه الآثار.
-6- ذكر سعر المنتج.
-7- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية لتقسيطه، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-8- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار ” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم” أو “لا صراصير بعد اليوم”…).
-9- يجب اعلام المستهلكين اذا سحب المنتج من السوق اللبنانية لأي سبب كان في بيان توضيحي في المكان الذي أعلن فيه سابقا عن المنتج.
-10- عدم الحاق المستهلك بأي ضرر أو أذى.
و / الاعلانات التربوية:
-أ- المدارس والثانويات والجامعات والمعاهد والمراكز التربوية:
-1- ذكر اسم الجهة التربوية وابرازها بشكل واضح.
-2- ذكر رخصة الجهة التربوية في وزارة التربية، مع تحديد رقم تسجيلها في الوزارة.
-3- ذكر نسبة الفائدة من الاقساط المتوجب على المستهلكين دفعها.
-4- عدم الحاق الإعلان عن هذه الجهة بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأنها الاولى من حيث تقديماتها(الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) (على غرار “المدرسة الاولى في لبنان” أو “المركز العلمي الأفضل لكِ وله”..).
-5- عدم الحاق المستهلك بأي ضرر أو أذى.
-ب- اللوازم المدرسية والكتب والموسوعات والمنشورات على أنواعها:
-1- ذكر اسم المنتج وابرازه بشكل واضح.
-2- ذكر الجهة الموزعة للمنتج ورقم هاتفها ورخصة السماح لمزاولة عملها.
-3- ذكر سعر المنتج.
-4- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية لتقسيطه، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-5- عدم الحاق المنتج بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم”..)
-6- يجب اعلام المستهلكين اذا سحب المنتج من السوق اللبنانية لأي سبب كان في بيان توضيحي في المكان الذي أعلن فيه سابقا عن المنتج.
-7- ذكر عدد الورق المستخدم في المنشورات ونوعيته وعدد أجزاء المنشورات وعدد الورق في هذه الأجزاء.
-8- عدم الحاق المستهلك بأي ضرر أو أذى.
ز / الاعلانات سياحية:
-أ- في إعلانات المكاتب السياحية والجهات السياحية الشبيهة (شركات تأجير السيارات الخاصة أو “التاكسي”..):
-1- ذكر اسم الجهة وابرازه بشكل واضح، اضافة الى رقم الهاتف والعنوان الالكتروني والبريدي.
-2- ذكر رقم التسجيل في وزارة السياحة ورخصة السماح بمزاولة العمل.
-3- ذكر الأسعار النهائية في الاعلان.
-4- ذكر مدة التقسيط، في حال كان هناك امكانية للتقسيط، ونسبة الفائدة، وذكر الدفعة الاولى التي يتوجب على المستهلك دفعها، اضافة الى ذكر
TVA
-5- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأن الجهة هي الاولى نوعيا في سوق العمل (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) (على غرار “الأول في لبنان والعالم”..)
-6- عدم الحاق المستهلك المحلي أو الوافد بأي ضرر أو أذى.
-ب- في إعلانات الفنادق والشقق المؤجرة:
-اضافة الى ما ذكر في الفقرة “أ”:
-1- ذكر أسعارنا معتمدة من وزارة السياحة.
-8-إعلانات ذات طبيعة اتصالية:
-1- ذكر كل التفاصيل التي تتعلق بطببعة السلعة المعروضة.
-2- عدم حثّ المستهلك على الاتصال من دون أن يعرف طبيعة السلعة.
-3- ذكر المصاريف التي سيتكبدها المستهلك من جراء اتصاله.
-4- عدم الحاق الإعلان بشعارات كاذبة أو خادعة، كتلك التي توحي بأن المنتج هو الاول من حيث النوعية (الا اذا كان هناك تصنيف رسمي يشير الى ذلك) والجدة في السوق بينما هناك أصناف أخرى شبيهة..(على غرار” لأول مرة في لبنان” أو “الأول في لبنان والعالم” أو “اتصل واربح الملايين”..)
-5- عدم إلحاق المستهلك بأي أذى أو ضرر.
ما هو في الاعلان الخادع ..؟؟
الاعلان الخادع هو الاعلان ، الذي يتم بأية وسيلة كانت ، ويتناول سلعة او خدمة ، ويتضمن عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او انه مصاغ بعبارات من شأنها ان تؤدي ، بطريقة مباشرة ، الى خداع او تضليل المستهلك .
ويعتبر خادعا العرض او البيان او الادعاء المشار اليها اعلاه والذي يتناول احد الامور التالية على سبيل المثال لا الحصر:
طبيعة السلعة او تركيبتها او صفاتها الجوهرية او العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.
مصدر السلعة او وزنها او حجمها او طريقة صنعها او تاريخ انتهاء صلاحيتها او شروط استعمالها او محاذير هذا الاستعمال.
نوع الخدمة والمكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية ان لجهة النوعية ام لجهة الفوائد المتوخاة.
شروط التعاقد مقدار الثمن الاجمالي وكيفية تسديده.
الموجبات التي يلتزم بها المعلن. هوية ومؤهلات وصفات المصنع او المحترف كما يعتبر ايضا اعلانا خادعا:
الاعلان الذي ينسب فيه المعلن لنفسه زورا انه يحمل جوائز او شهادات او مصدقات او ميداليات رسمية او خاصة، وكذلك الزعم بوجود اسس علمية في حين انها في الواقع غير متوافرة او غير جدية .
الاعلان الذي يتضمن استعمال شعار او علامة فارقة دون وجه حق او استعمال علامة مقلدة او مشبهة.
يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك او المحكمة المختصة الناظرة في القضية ، بالمستندات التي قد تطلبها
لن تنجح الجمعيات الاستهلاكية بلا احتكار جغرافي
• الكل يطالب ويناشد بإيجاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة مدننا. والكل يراهن على دور هذه الجمعيات في تخفيض الأسعار ولجم التجار.
• إلا أن من يطالب بمثل هذه الجمعيات يغيب عنه أهم عنصر من عناصر نجاح هذه الجمعيات وهو ما لا يتوفر لدينا ولن يتوفر.
• لكن قبل هذا… هل تساءلنا لماذا فشلت تجربة الجمعيات الاستهلاكية في الرياض «على ندرتها» رغم الإقبال الكبير من المساهمين، نعم قد تكون الخبرة الإدارية لها دور كبير، ولكن يوجد هناك دور مؤثر مهم آخر.
• إن معرفتنا لأسباب فشل هذه الجمعيات سيجعلنا نتخذ القرار بالمطالبة من عدمها ومن ثم نفكر بالبحث عن البديل.
• في المقابل.. لماذا نجحت الجمعية التعاونية الاستهلاكية في المجمع السكني بجامعة الملك سعود ولها عدة سنوات وهي تحقق النجاح، وهو مجمع كبير جداً.
• إن سبب نجاح جمعية مجمع الملك سعود السكني -في رأيي- هو نفس السبب الذي ساهم في النجاح الباهر للجمعيات التعاونية في الكويت ومنذ سنوات.
• إن السبب الأهم لنجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الأحياء هو «الاحتكار الجغرافي» لأي جمعية تعاونية استهلاكية تنشد الربح لها واستقرار الأسعار لعملائها أو «المساهمين» فيها.
• إن جمعية سكن جامعة الملك سعود هي الوحيدة في هذا المجمع فقط، وكذلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت لا يزاحمها أسواق استهلاكية أخرى في نفس الحي.
• فمتى ما تحقق هذا «الاحتكار الجغرافي» فستنجح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لدينا… ولا أظن أن هذا سيحدث.
إنه الاحتكار الجغرافي.
عبدالعزيز الخضيري
جريدة الشرق
7/5/2014
الاعلام والمستهلك …. د محمد القنيبط ( ورقة عمل )
الإعـــلام والـمســـتهلك: أسـس التكـامل …. وحقيقـة التعــامل
د / محمد حمد القنيبط
إذا أذنتم ليفســوف نتوســع قليـلاً في مداخلتيحيث سـنتناول
لمحة عن حركـة حقوق (حماية !!؟) الـمـستهلك
ثالوث المستهلك … الحكومة … القطاع الخاص
أمثـلـة ســعودية
جمعية حمــــاية المستـهلك
من الظُلم الحديث عن حقوق (حماية !!؟) المستهلك، دون التعرف على أبو ناشـطي المستهلك Father of Consumer Activism: رالف نـادر Ralph Nader.
وُلِدَ/ رالف نـادر في 27 فبراير 1934م بولاية كونيكتيكت Connecticut لأبوين لبنانيين هاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1955م تخرَّجَ رالف نـادر من جامعة برينستون في تخصص سياسة ولغات الشرق الأقصى.
حَصَلَ رالف نـادر على منحة لدراسة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد بسبب تَخرُّجه من جامعة برينستون بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف، ولكن والده يرفض المنحة قائلاً: المِنَح تُعطى للمحتاجين، وإبني رالف غير محتاج مالياً !!؟
1958م حصل رالف نـادر على دكتوراه في القـانون من جامعة هارفارد.
عمل رالف نـادر في الجيش الأمريكي !!!
1965م يؤلِّف رالف نـادر كتاب: غـير آمنه عند أي سـرعة Not Safe at Any Speed، عن سيارة شفروليه كورفير Chevrolet Corvair.
أرادت شركة جي إمGM الانتقام لفضحية سيارتها فاسـتعانت بمخبرين شخصيين للبحث عن أية فضائح شخصية بهدف الإســاءة إلى رالف نـادر.
1966م رئيس جي إمGM يعتـذر أمام الكونجرس لـ رالف نـادر.
رالف نـادر أول شخص يَتهِم شركات السيارات العملاقة بالتضحية بسلامة المستهلك مقابل زيادة الأرباح.
قبــل بـدء رالف نـادر جهـــــاده لحقوق المسـتهلك، ظنَّ الناس أنَّ كـل شيء تُنتِجه الشركات (سـلعاً أو خدمات) هو الأفضــــل نوعاً وجودةً.
1965 – 1980م (مُدَة 15 سنة): يعيش رالف نـادر أعزبـاً في غرفة واحـدة ضمن شـقة مشـتركة بواشنطن العاصمة، ولا يملك سيارة؛ ويبدأ جهــاداً عنيداً ضد عمالقة الشركات لصالح سلامة ورفاهية المستهلك، ليولد ما عُرِفَ بالناشـطين المسـتهلكين Consumer Activism.
سَـبَقَ عصره !؟
عام 1969م يكتب رالف نـادر لمصلحة الطيران المدني لمنع التدخين، وذلك بسبب ضرره على المجاورين للمدخن Second Hand Smoking.
1989م (بعد 20 سنة !!!؟) تمنع الحكومة الأمريكية التدخين على الطائرات.
جهــاد رالف نـادر لحماية حقوق وسلامة المستهلك يتسـبب في ظهور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأنظمة لحماية المستهلك أثناء استخدامه للسلع والخدمات في حياته اليومية والمستقبلية، بل تعدى ذلك إلى رقابة تلك المؤسسات على الأجهزة الحكومية المحلية ووصولاً للكونجرس.
1980 ــ 1988م: الرئيس رونالد ريجــان يُلغي (أو يُقلِّص) الكثير من قوانين وأنظمة حماية المستهلك التي جـاهد رالف نـادر لإصدارها !!!؟
1980م يُصـاب رالف نـادر بالإحباط (والإكتئاب!؟) ويسـتقيل من مؤسسة مواطـن الشعب Public Citizen، وهي المؤسسة التي أنشأها لتجمع تبرعات لتمويل أنشطة حمــاية المستهلك.
عودة الروح…… 1988م يعود رالف نـادر للأضواء مُتَزعِّماً حملة في كاليفورنيا لإرغام شركات التأمين لتخفيض رسوم التأمين (اقتراح Proposition 103).
يفوز الاقتراح 103، ويقول رئيس شركة تأمين كبيرة: لا أصدِّق. ضيِّعنا 65 مليون دولار أملا في هزيمة الاقتراح 103، وفي النهـاية نُحيي رالف نـادر !!!؟
I can’t believe it. We spent $65 million down the hole.
And we’ve resurrected Ralph Nader
باختصـار شـديد، فإنَّ جهـاد رالف نـادر منذ دخوله الجامعة 1951م لحماية المستهلك وحقوقه، نتـج عنه مصطلح نشـاط (ناشطي أو مذهب فعاليِّة) المستهلك Consumer Activism الذي يعني أكثر من التجمع والتنظيم، بل طريقة الحياة: إنخراط الناس في تحركات Actions تؤثـِّر في حياتهم:
Consumer Activism is more than a way of organizing, it has become a way of life. This is what the consumer movement is all about: people being involved in actions that affect their lives.
حركة المستهلك Consumer Movement، كما يشرحها رالف نـادر ببسـاطة هي: القوة التي تجعـل المواطـن مسـئولاً عن الاقتصــاد
“The way I see the Consumer Movement is that it is
a force to put the citizen in charge of the economy.”
حقوق المستهلك ــ كما يراها رالف نـادر وجَاهَدَ لتحقيقها ــ تعني سـلامة كُل شيء يحتاجه المستهلك (سعراً وجودة) في حيـاته، سـواء السلع أو الخدمات، بل حتى الرسـوم الحكومية.
نصف الكـأس الفـــارغ
رالف نـادر لـم يكن راضياً عن الإنجــــازات العظيمة التي حققها مع زملاءه أثناء جهاده الطويل لحمـاية حقوق المستهلك وسلامته ورفاهيته، فقد كان تركيزه الدااائم على ما لـم يسـتطع تنفيذه
صعب الـمـراس
رالف نـادر كان يطلب الكثـير ممن يعمل معه، وكان عنيفـاً جداً مع من يُخيِّب ظنَّه أو توقعـاته، حتى ولو كانوا أصدقاءه الذين أصبحوا موظفين حكوميين كبـار.
ولعلَّ أفضل ختــام لاســـتعراضنا لتاريخ أبو دُعـاة/نشطاء حقوق المستهلك، الاستشهاد بواحدة من انتقاداته العنيفة، ورَدَة فعل الضحية التي تَتلمَذَت على يديه
إنتقد رالف نـادر بعُنف السيدة/ جوان كليبروك Joan Claybrook التي عملت معه سنوات عديدة، ثم تَوَّلت منصب رئيسة (وزيرة) الهيئة الوطنية لسلامة حركة الطرق أيام الرئيس جيمي كارتر، حيث قـال:
لا يوجد أصدقـاء في الحكومة….. هنـاك فقـط مستفيدين ومسيئين للسلطة
There are no friends in Government, only users and misuser of power
ولكن الوزيرة كليبروك لم تغضب،بل عادت لتعمل مع رالف نـادر بعد إنتهاء فترة عملها في الحكومة، حيث قالت: من الصعب أن تغضب من شخص تعلم جيداً أنَّ أهدافكما متطابقة It’s hard to be totally outraged with someone when you know that your goals are the same.
تُـرى كيف يُمكن لنـا أن نُوفِّـق بين:
أولاً:هذا التَجرد النبيل من وزيرة في قبول النقد العنيف من شخص تطوعت للعمل معه سنوات عديدة لمصلحة الجماعة، بل وعدم تأثير هذا الهجوم العنيف في قرارها العودة للتطـوع في مؤسسات خدمة حماية المستهلك التي يرأسها رالف نادر، بعد تركها الوزارة !!!؟
ثانياً:الخلافات والقضايا التي حَدَثَتْ بين رئيس وأعضاء مجلس جمعية حمـاية المسـتهلك السعودية !!!!؟؟؟
لـمــــاذا لـم تتدخـل وزارة التجـارة والصناعة !!!!؟
قد يقول قائل: مجلس جمعية حمـاية المستهلك مُنتَخب، فلا تستطيع الوزارة التدخل !!!!؟
ولكن لـمــاذا أعفى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجـدة !؟ أليس هو الآخر مجلساً منتخباً !؟
هــــل هنـاك تفسـير مقبول للســـلبية الكبـــيرة وغير المقبولة من وزارة التجارة والصناعة تجــاه تفعيـل الجمعية ودورها الحيوي !؟
هــل بالفعـل ترغب وزارة التجـارة قيـام هذه الجمعيـة !!!؟
لوبي تجـاري / إعـلامي ضــد الـمسـتهلك !!!!؟
الخداع الإعلاني Deceptive Advertising، تكتيك قديم تمارسه شركات عديدة لتسويق منتجاتها، وذلك من خلال المبالغة (وأحياناً الكذب) في جودة وصفات منتجاتها.
منذ بداية الستينات الميلادية إنتَبَهَ رالف نـادر وجمعيات حقوق المستهلك (التي خرجت من تحت عباءته) إلى هذا الخداع الإعلاني، وحاربوه واستصدروا الأنظمة والقوانين لضمان سلامة ورفاهية المستهلك في الدول النامية.
منذ بداية 2000م
بَزَغَت الصين (والهند) كقوة صناعية عظمى للسلع الرخيصة.
في الدول الناميــة:
ضَعف الأجهزة الحكومية الرقابية للسلع الاستهلاكية.
ضَعف أو انعدام مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بسلامة المستهلك (ســـلعاً وخَدَمــات).
كل ذلك أدى إلى تدهور جودة السلع والخدمات التي تباع في غالبية الدول النامية، والمملكة تعـــاني بشــدة من ذلك
منذ القِدَمْ تُحـاوِل الشركات دائماً
التأثير على الحكـومـة لحمــــاية مصالحها ؟
في عام 1936م أُنشئ إتحـاد المسـتهلكين Consumers Union على يد دكتور الاقتصاد/ كولستن وارن Colston Warne وآرثر كالت Arthur Kallet، الذي يُصدِر مجلة تقارير المستهلك Consumer Reports.
صَنَّفَ الكونجرس الأمريكي آنذاك هذا الاتحـاد ضمن قائمة المنظمـات المشـبوهة Subversive Organizations، وذلك بضغوط من الشركات !!!!!!؟
التاريخ الحديث يؤكـِّد وجود مصالح مشـتركة بين الإعـلام (المقروء والمرئي والمسموع) وبين الشركات (بائعوا السـلع والخدمات):
الشركات تدفع أموال كبيرة لوسائل الإعـــلان،
ووسائل الإعــلام غـالبـــــــاً تتغاضى عن نشـر السلبيات !!؟
أمـثـلة في المملكـة على قـوة “لوبي” الشركات وسـلبية (صمت!؟) الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والإعـلام
أولاً: منع استيراد السيارات المستعملة بعمر أكثر من 5 سنوات
هل هو سـبب وجيـه ونبيـل يتعلق بســلامة الإنســان ؟؟؟
بكــــل تأكيـد لأ.
وإلاَّ كيف تَسـمَح إدارة المرور بسـير السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات على الطرقات السعودية !؟؟؟؟
ما هو الســبب إذاً ؟؟
ضغط وكلاء السـيارات على الحكومة لحماية مصالحهم، وذلك على حســاب مصلحة ورفاهية المستهلك !!!؟
ســلبية شــبه كاملة من الإعــلام المحلي !!!؟؟
هـــل هــــزم لوبي وكلاء السيارات لوبي حقوق المستهلك !؟
ولكن من هو لوبي حقـوق المسـتهلك ؟
الأجهزة الحكومية، بكل تأكيــد !!!!؟
ثانياً: منـع مُـلاَّك حافلات خط البلدة من تجديد حافلاتهم على الرغم من الشــواهـد المتنـاقضــة التــاليــة:
توقُف شركة النقل الجماعي عن خدمة النقل داخل المدن!!
اشتراط وزارة النقـل حد أقصى ثلاث سنوات لعمر سيارات الليموزين
مـن أصـدر قـرار منــع مُلاك حافلات خط البلدة تجديدها ؟
للأسف وزارة النقــــل !!!؟
مـــــــــاذا يعني ذلـك !!!؟؟
تـعـــاون على الـبر والتقـوى !؟؟
كما دافع وكيل وزارة التجــارة قبل سنوات عن اتفــاق
مصانع الإسـمنت على تحديد الأسعار وإقتسام المناطق !!؟
هذا القــرار يعني باختصــار تـعـــاون حكومي / تجــاري غــير مُـبرَّر للمحافـظة على مصلحة شـركة النقل الجماعي على حســاب ســلامة الإنســـان بحرمانه من ركوب حافلات خط بلدة أمينه تتوفر فيها وسائل السلامة (أعمار الحافلات الحالية تتجـــاوز 30 سنة) !!!!
ثالثاً:مُعاناة مشــتركي الهاتف الجوال في نقل أرقامهم من شركة لأخرى، وسـلبية وزارة وهيئة الاتصالات وأخطر من ذلك الصمت شبه المطبق للصحـافة المحليـة !؟
رابعاً:مُعاناة المواطن في طريقة حسـاب البنوك لمعدلات الفائدة على القروض وســلبية مؤسـسـة النقد الرقابية، بـل معارضتها أي منافسـة لتخفيض معدلات الفائدة (مثال: بنك الإمارات).
باختصـار … فـإنَّ (حمـاية) المستهلك لا تتوقف عند مراقبة أسعار السلع، بل تشمل رقـابة سلامة السلع وأسعار وجودة الخدماااااااات التي يحتاجها في حياة اليومية
جمعيـة حمـــــاية المستهلك في المملكة
هنـاك خَلل في إسـم الجمعيــة…. كلمة حمــاية غـير واقعية مطلقاً
الحكومة هي التي تحمي المواطن.
جمعيـات المستهلكين تعمل على:
(1) توعيـــة المستهلك وتحذيره.
(2) الضغط على الأجهزة الحكومية لاستصدار الأنظمة والقوانين التي تحمي
المستهلك ورفاهيته (سلعاً وخدمات)
(3) إذا كان ضرر السلعة/الخدمة على عدد كبير من أفراد المجتمع، تقوم
هيئة التحقيق والإدعـاء العام برفع القضايا ضد الشركات التي تتسبب
في هذا الضرر.
هنـــاك خَـلَل في رؤيتها/أهدافها: (الرسالة: حمــاية المستهلك والعناية بشؤونه ورعـاية مصالحة والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتوعيته وتثقيفه)
لا تسـتطيع أي جمعية ومهما أوتيت من دعم
القيام بهذه الأهداف الكثيرة والكبيرة جداً.
ختـاماً أخيرة
وبكـل ألـم وحُـزن نقــول …….
بداية مؤلـمــة جـداً لأوَّل جمعية للمستهلك:
قضـايا ومحـاكم بين أعضاء مجلس الإدارة !!!؟
وإبتعـاد أكثر ألـمـاً من وزارة التجـارة والصناعة
……………………………………
شـــكراً على حُسن إصغاؤكم
كيف تتعرف على العسل الاصلي ..؟؟
د/ إبراهيم بن عبد الله العريفي
دكتوراه في علوم الأغذية و التغذية
خبير العلاج بالعسل و منتجات النحل
عسل النحل و الجودة
يعرف عسل النحل بأنه تلك المادة اللزجة سميكة القوام التي تجمعها شغالات النحل من جنس (Apis ) من رحيق الأزهار ، وتقوم بإفراز أنزيمات لتحويل السكريات الثنائية كالسكروز إلى أحادية جلوكوز وفركتوز وتخفض من نسبة الرطوبة وترفع من نسبة السكريات الكلية ، فالعسل هو إنتاج حيواني ونباتي في الوقت نفسه ، وعرف الإنسان عسل النحل منذ آلاف السنين واستخدم كعلاج لكثير من الأمراض في الأمم السابقة . وورد ذكره في القران في سورة النحل :((يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس )) الآية (69) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الشفاء في ثلاث : في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار ، و أنا أنهى أمتي عن الكي ). فالعسل يحتوي على الماء والسكريات والأنزيمات الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الميكروبات ، حيث أن 100جم منه يعطي 304 سعرات حرارية وهو في المرتبة الثانية بعد التمور من حيث الإمداد بالطاقة ، إذا فهو غذاء ودواء في الوقت نفسه ولكن ….. متى …..؟ وكيف ..؟ .
بين فكي الغش والسعر:-
لقد بات المستهلك في حيرة من أمره حول تحديد ومعرفة ما هية العسل الطبيعي ، وأي نوع هو الأجود …؟ وأين يجده …؟ وكيف يتم حفظه ..؟ فالمعروض من أنواع العسل كثير ولكن على حساب الجودة ، والسوق مليئة بأنواع من العسل المعروض (محلي ومستورد ) ومنها ما هو مجهول الهوية والمصدر ، والبعض منه يسمى باسم المصدر النباتي كعسل السدر أو الطلح أو البرسيم دون تحديد أسم البلد المنتج . فوجود العسل بهذه الكثرة والتنوع وتفاوت الأسعار قلل من ثقة المستهلك فيه . والذي كثيرا ما يقع في فخ السعر الأعلى بحثا عن الأفضل وقد لا يوفق في ذلك ، كما أن ممارسات بعض النحّالين وتجار العسل قد تفقد العسل خاصيته العلاجية بل قد يعد من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .
التسخين والجودة :-
التسخين من المعاملات الضارة بجودة العسل التي قد يقوم بها بعض النحالين أو بعض تجار العسل أثناء استخراج العسل لإزالة التبلور وإرجاع العسل لحالته الطبيعية، فالحرارة العالية التي تتجاوز (70مْ ) تؤثر على الجودة وذلك برفع مادة الهيدروكسي ميثيل فورفورال ( H.M.F ) الناتجة عن تأكسد سكر الفركتوز في وجود حمض وحرارة . كما أن الحرارة تحطم الأنزيمات في العسل والخواص العلاجية الأخرى كمادة فوق أكسيد الهيدروجين ذات التأثير العلاجي وخصوصا علي الجروح ، وغيرها من المركبات . أما الشمس فلها تأثيران (الحرارة والأشعة) . فبعض محلات العسل ــ للأسف ـــ تقوم بعرض بعض البرطمانات ( العبوات ) على واجهة المحل المقابلة للشمس وذلك لجذب الزبائن ولفت الانتباه ، ولكن ماذا يحدث للعسل ؟ إن أشعة الشمس تعمل كثيرا على تأكسد العناصر التغذوية للعسل من خلال حرارتها العالية خصوصا في فصل الصيف فعلى المستهلك التنبه إلى ذلك ، وننصح صاحب المحل بان يتجنب عرض العسل على واجهات المحل حفاظا علي التغيرات السلبية التي تحدث للعسل وحفاظا على صحة المستهلك أيضا ، فان المستهلك الذي لا يستطيع أن يميز العسل الطبيعي الأصلي من المغشوش قد ينخدع وراء بعض التخمينات التي يقوم بها البعض لإثبات أن العسل أصلي و طبيعي وليس مغشوشا مثل حرق العسل أو وضعه على الرمل وما شابه ذلك من الطرق التقليدية لمعرف العسل الأصلي ، فهذه الاجتهادات معرضة للصواب والخطأ ولكنها أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب، فلنأخذ على سبيل المثال رمي قطرة من العسل على الرمل هل تتكور أم تختلط مع الرمل ، من الناحية العلمية : أن قطرة العسل إذا كانت الرطوبة بها عالية فسوف تختلط أما إذا كانت الرطوبة منخفضة أي أن العسل ناضج فسوف تتكور القطرة ولا تختلط ، إذا فهذه التجربة حددت مدى نضج العسل أو محتواه المائي وهذه قد يميزها المستهلك من خلال رج وخض ( العبوه ) البرطمان ومشاهدة حركة العسل ، إذا فهذه التجارب تحدد بعض صفات العسل ولكنها ليست هامة وقاطعة لكشف الغش في العسل أو التغذية الصناعية بالسكر . فالسبيل الوحيد هو الفحوص والتحاليل المخبرية التي من خلالها يمكن التثبت من صلاحية العسل للاستهلاك الآدمي وكذلك معرفة العسل المغشوش وتحديد مستوى الجودة ، كما أن العسل لا يحتاج إلى الحفظ في الثلاجة فدرجة حرارة الغرفة (25مْ ) مناسبة جدا لحفظ العسل . وقد يتساءل البعض عن التبلور أو ما يطلق عليه العامة التجمد في العسل وهذه من خصائص العسل الطبيعية التي تحدث عندما تقل درجة حرارة العسل عن (14مْ ) يتبلور سكر الجلوكوز على شكل بلورات ويترسب . وهناك العديد من النظريات العلمية التي تفسر ذلك ، فليس كل أنواع العسل تتبلور وإنما بعض الأنواع وذلك اعتمادا على نسب السكريات المختزلة مع الرطوبة ، كما أن حبوب اللقاح نواة للتبلور وإزالة التبلور ممكن أن يتم بتسخين العسل في ماء ساخن بحيث لا تتجاوز حرارة العسل (70مْ ) مع التحريك حتى يعود إلى طبيعته . وبعض أنواع العسل قد يتبلور مرة أخرى إذا لم تكون الحرارة أو المدة كافية لإزالة التبلور . فعسل النحل يكون طبيعيا وغذاء ودواء إذا لم يتعرض النحل لأي عمليات تغذية صناعية ، وفرز العسل بعد نضجه بطريقة صحيحة ودون تعريضه لأي معاملات حرارية أو أشعة الشمس وتخزينه في أوعية صحية ، ويعتبر الزجاج هو أفضلها بينما المعدن المتآكل يتفاعل مع الأحماض الموجودة في العسل ويصبح العسل ملوثا ببعض المعادن الثقيلة والتي لها تأثير ضار على الجسم على المدى البعيد بما يسمى بالأثر التراكمي . كما أن بعض عسل المزارع قد يتلوث بالمبيدات الحشرية والتي تجمعها النحلة من رحيق الأزهار التي تم رشها بالمبيد ، وتذوب في الشمع أكثر من العسل بسبب القطبية ، فبعد فرز العسل تكون غالبية المبيد قد تم التخلص منها في الشمع لذا نحذر من أكل الشمع الناتج من خلايا النحل في المزارع التي ترش بالمبيدات الحشرية . كما أن طريقة أخذ العسل وتناوله تحدد درجة الاستفادة منه علاجيا فقد يقوم المريض بتناول العسل لعدة شهور.
كيف تعرف العسل الطبيعي من المغشوش
العسل مادة غذائية ، بل هو من أهم المواد الغذائية ، حيث له جانبه الغذائي والعلاجي بأذن الله .. ! لكن الذي يحير الناس كثيرا هو مدي معرفة الأصلي ((العسل الحقيقي)) من المغشوش .. والعسل الجيد من الرديء .. والعسل الذي يحتوي على المواصفات الصحية والغذائية المتميزة والعسل الذي يخلو من هذه المميزات .
وقد يصعب على المستهلك معرفة ذلك بنفسه ، لكن هناك مختبرات علمية معتمدة من الجهات ذات العلاقة تعتمد على المواصفات القياسية السعودية والعالميه .
فهذه المختبرات تقوم في أجراء الفحوص والتحاليل المخبرية الخاصة بعسل النحل للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية السعودية وكشف الحالات التي تسبب انخفاض مستوى جودته سواء أكانت بسبب سوء التخزين أو نتيجة لعدم فهم طبيعة العسل الحساسة عند عملية استخلاصه باستخدام الحرارة مثلا ، وأيضا كشف حالات الغش التي قد يتعرض لها العسل ، وذلك باستخدام الطرق المعتمدة بالمواصفات القياسية السعودية (طرق اختبار عسل النحل ) .
وكذلك إزالة اللبس عن المستهلكين والمحلات والشركات المتخصصة في العسل لتتضح لديهم الرؤية عن العسل الذي لديهم أو الذي سوف يشترونه أو يستوردونه من خارج المملكة وهل هو طبيعي ( أصلي ) أم مغشوش ، وهل التغذية صناعية أم لا وكذلك تحديد مدى جودته النهائية.
و العسل الطبيعي ببساطة هو الذي تنتجه شغالة النحل من رحيق الأزهار وتضيف له الكثير من العناصر الحيوية كالأنزيمات . لذا فالعسل الطبيعي في نظرنا هو نتاج نباتي حيواني وربما بسبب هذا يؤتي العسل فوائده التي أكدها القرآن الكريم وأثبتها العلم ولازال يؤكدها بين حين وأخر حتى الآن . والعسل بهذه الصورة يعتبر عسلا طبيعيا ويتميز بجودة عالية . ولكن في بعض الأحيان قد يتغذى النحل على بعض الإفرازات النباتية من الثمار وأجزاء النبات الأخرى وهذا يعتبر عسلا طبيعيا أقل جودة ويسمى عسل الندوة العسلية . وقد يتغذى النحل أيضا على محاليل سكرية (تغذية صناعية) ويلجا إلى ذلك بعض مربي النحل أثناء فترات الجفاف وعدم وجود الأزهار الكافية أو بهدف الحصول على محصول وافر من العسل وهذا يعتبر أقل أنواع العسل من ناحية الجودة ، ويسمي عسل الخبيز.
والطرق البدائية الشائعة بين الناس كحرق العسل وتجميده في الثلاجة إلى آخره من هذه الطرق جميعها طرق تقليدية قديمة ليس لها أي أساس علمي بل اجتهادات وتخمينات ذاتية عن طريق الصفات الطبيعية للعسل وقد تخطئ وقد تصيب ولكن الغالب أن هذه الطرق خاطئة لأنه لا يمكن معرفة نسبة السكروز أو أنزيم الدياستيز أو الهيدروكسي ميثيل فورفورال أو بقية العناصر في العسل بهذه الطرق البدائية. والفحوص والتحاليل المخبرية هي فقط التي تمكننا من معرفتها والحكم علي جودة العسل من عدمه .
العسل (المتبلور) والغش
تبلور العسل يعتبر صفة طبيعية لبعض أنواع العسل ، فأن التسخين يؤدي إلى وأد الخصائص العلاجية الموجودة طبيعيا فيه كالأنزيمات وبعض الفيتامينات والهرمونات وهي مواد مفيدة جدا من الناحية العلاجية وتقوية البنية عامة وتتأثر هذه المواد كثيرا بالحرارة ، ولذا فنصيحتنا لمن لديه عسل متبلور أن لا يلجأ إلى تسخينه ففي رأينا أن الحرارة هي العدو اللدود للعسل بالإضافة إلى ذلك فالحرارة تزيد من محتوي الهيدروكسي ميثيل فورفورال وهي مادة غير مرغوبة تتكون من العسل إذا تعرض للحرارة ، وخصوصا إذا زادت هذه المادة عن الحد المسموح به في المواصفات القياسية .
بعض الممارسات تفقد العسل خواصه وتتلفه
أن تدخل الإنسان في عسل النحل بالممارسات والمعاملات قد يفقده خواصه العلاجية . ويلجأ بعض الناس لهذا التدخل لإزالة خاصية طبيعية فيه مثل التبلور أو لمنع حدوثها مثل التجميد بعد الفرز أو اختبار صفة مثل الجودة وفي هذا الموضوع الهام و الحساس نود أن نوضح للمستهلك أن هذه المعاملات من اخطر المعاملات التي تؤثر على عسل النحل و نوجزها فيما يلي :-
1-التسخين :-
تسخين العسل يلجأ إليه بعض تجار العسل بقصد إزالة التبلور أو تغيير لون العسل إلى اللون البني الداكن ( عنبري داكن ) بقصد الغش أو إدعاء مصدر أخر للعسل كعسل الطلح أو الشوكة .
و قد يلجأ لذلك بعض المصانع لتسهيل عملية التعبئة و البسترة وتعقيمه من الخمائر و الفطريات و منع التبلور و نود أن ننبه أن تسخين العسل الشديد يتلفه و يحوله من عسل غير صالح للاستهلاك الآدمي ، وذلك أن هذه العملية تؤدي إلى رفعة مادة الهيدروكسي ميثيل فورفورال ( H.M.F. ) و هذه المادة ناتجة من تأكسد سكر الفركتوز في وجود حمض و حرارة و هي ضارة للصحة ، كما يؤثر التسخين الشديد بإتلاف الأنزيمات في العسل و التي لها خاصية علاجية .
و لبعض المركبات مثل فوق أكسيد الهيدروجين( H2O2 ) و غيرها من المركبات العلاجية يتحول العسل إلى مادة غير مفيدة من الناحية العلاجية بل قد تكون ضاره .
إذا فالتسخين الشديد و التجميد وجهان لعملة واحدة من حيث التأثير السلبي على عسل النحل من الناحية العلاجية.
2-التجميد
إن وضع العسل في الفريزر بدرجة ( -18م ْ ) تحت الصفر المئوي هي طريقة خاطئة و يلجأ أليها بعض تجار العسل أو مستهلكيه أما بقصد اختبار جودة العسل هل يتجمد أم لا ..؟؟. و لا يعلم أن وضع العسل في الفريزر يتعرض لدرجات تبريد منخفضة تفقده الأنزيمات مثل التسخين على 100مْ و يحطم بعض المركبات العلاجية فالعسل يحتوي على أنزيمات هامة مثل الدياستيز و الانفرتيز و الجلوكوز و غيرها من الأنزيمات فالتجميد مثل التسخين يتلف هذه الأنزيمات و ننصح بعدم وضعه في الفريزر ( المجمد ) و إذا ما أراد المستهلك أن يثبت جودته فليلجأ إلى التحليل المخبري .
كما يلجأ بعض تجار العسل والنحالين بعد فرز العسل من الشمع بوضعه في الفريزر لغرض منع حدوث التبلور مستقبلا و لكن النتيجة أن العسل قد فقد كل خواصه العلاجية .
وهذه التجربتين أو المعاملتين من قبل المستهلك و النحالين المتمثلة بالتجميد هي تدور حول محور التبلور و هو ما يطلق عليه عامة الناس التجمد .
3-ظاهرة التبلور :-
أما تبلور العسل أو ما يطلق عليه عامة الناس التجمد هو من خصائص العسل الطبيعية وليست دليلاً على تغذية النحل بالسكر كما يظن البعض وإنما هي خاصية طبيعية تعتمد على نوعية العسل ودرجة تخزينه . فعادة ما أن يشاهد المستهلك العسل المتبلور كلياً أو جزئياً يتبادر إلى ذهنه أن هذا العسل مغشوش وقد لا يقدم على شرائه لهذا السبب ، وهنا نود أن نوضح بعض التعاريف والنقاط الهامة التي توضح أسباب التبلور والطريقة المثلى لإعادة العسل لطبيعته الأولى .
فالعسل المتبلور هو العسل المصفى بحالة طبيعية وترك في درجة حرارة أقل من 22ْم وتتجمع السكريات على شكل بلورات تعطي العسل شكلاً حبيبياً . وتتصف التحويلات الفيزيائية التي تؤدي إلى تبلور العسل بأنها شواهد على أن العسل طبيعي . وتعكر العسل في ذات الوقت الذي يتصلب قوامه وتشكل على سطحه غشاء رقيق أبيض وحبيبي تزيد سماكته تدريجياً . إن هذا ناتج عن تبلور سكر الجلوكوز ويبقى سكر الفركتوز ذائباً في الماء الذي لا زال موجوداً بين بلورات الجلوكوز ولا تلبث البنية الحبيبية أن تجتاح مجمل كتلة العسل وبشكل تدريجي وربما أخذت شكل سحابة بيضاء وتعطي بلورات الجلوكوز خلال فترة تشكلها شعوراً مذاقياً غريباً يتوسط بين السكر والزبدة وقد يفهم بعض الناس هذه الحالة بأنها نوع من الغش وهذا مفهوم خاطئ ، وقد أظهرت التجارب أن حجم البلورات وسرعة تكوينها يتوقفان على عدة عوامل أهمها عدد البلورات الأولية لسكر الجلوكوز الموجودة في العسل أثناء فرزه ، وقد وجد أن العسل المستخلص من أقراص شمعية عتيقة تكرر استعمالها في عدة مواسم يتبلور بسرعة ويتحول إلى كتلة دقيقة الحبيبات كالدهن المتجمد نظراً لوجود عدد كبير من البلورات السكرية الأولية فيه ، أما العسل المستخلص من أقراص شمعية جديدة فيكون بطيء التبلور وتوجد علاقة مباشرة بين درجة الحرارة وسرعة التبلور حيث تتكون البلورات السكرية بسرعة كبيرة عند حفظ العسل في مكان دافئ ، لأن لزوجته تنخفض وتتكدس مجاميع البلورات أو الحبيبات في القاع على هيئة رواسب ، أما إذا حفظ العسل في مكان بارد فإن لزوجته تزيد وتبطئ عملية الترسيب وبذلك يكون لدى الحبيبات الوقت الكافي كي تنمو وتتحد قبل أن تترسب ويبدأ تصلب العسل بتكوين الحبيبات التي تتماسك وتؤدي إلى تبلوره ، ويختلف شكل ولون الحبيبات المتبلور في العسل على نوع العسل ومكانه (بعض أنواع العسل يتبلور بصورة متجانسة ، بينما البعض الأخر قد يظهر سائلاً في الأعلى وتترسب البلورات في الأسفل) وهنا لا بد من إيضاح نقطة هامة وهو أن الجزء الأعلى السائل يحتوي على رطوبة عالية قد تتجاوز 20 % مما قد يؤدي إلى إحداث التخمر للجزء العلوي من العسل نتيجة لنمو الخمائر والفطريات مما يحوله إلى عسل غير صالح للاستهلاك الآدمي. وأيضاً تختلف سرعة التبلور من نوع إلى آخر فبعض أنواع العسل يتبلور بعد إنتاجه مباشرة والبعض الآخر قد يستمر على هيئة سائل عدة سنوات .
وقد وجد أن هناك عوامل كثيرة تساعد على التبلور (التحبب) ومن ضمنها:-
1 – النسبة المئوية لسكر الجلوكوز إلى نسبة الرطوبة G/W% كلما اقتربت النسبة من 1.5 يكون التبلور بطيئاً وتزداد سرعة التبلور بارتفاع النسبة .
2 – النسبة المئوية للسكريات المختزلة (الجلوكوز والفركتوز) G/F% غالباً ما تكون أقل من الواحد الصحيح وكلما قربت النسبة من الواحد الصحيح كان الميل إلى التبلور سريعاً والعكس صحيح .
3 – حبوب اللقاح التي تعتبر نواة للتبلور تتجمع عليها وتترسب في القاع السكريات حتى يكتمل التبلور .
4 – درجة حرارة حفظ العسل والتي تقل عن درجة 14ْم .
5 – استخدام أقراص شمعية قديمة ( تكرر استخدامها ) .
وهذه الخاصية (التبلور) ممكن إزالتها بمعاملة العسل في حمام مائي (ماء ساخن) بحيث لا تتجاوز درجة حرارة العسل عن 60ْم حتى لا تتأثر مكوناته العلاجية كالإنزيمات وفوق أكسيد الهيدروجين H2O2 وغيرها من الخواص العلاجية والتي تتكسر بالحرارة ، فبعض أنواع العسل المعبأة في المصانع تعرض إلى معاملة حرارية لتقطع عملية التبلور وتمنع حدوثها وبمثابة بسترة للعسل للقضاء على الخمائر والفطريات التي تفسد العسل بإحداث التخمر وهذه الحرارة إذا كانت عالية قد تؤدي إلى خفض الخواص العلاجية له كما أنه يتعرض إلى تصفية لإزالة حبوب اللقاح والشوائب لكي لا تكون نواة للتبلور وخاصية التبلور التي تعتبر من عيوب التسويق وليست من عيوب الجودة .
لذا ننصح المستهلك أن يتناول العسل المتبلور بدون أي معاملة حرارية حتى تتم الاستفادة الكاملة من قيمته العلاجية ولكن إذا أريد تسويقه فإنه من المستحسن لتاجر العسل معاملته حرارياً كما ذكر سابقاً لإزالة التبلور دون المساس بالخواص العلاجية .
* العبوات الصحية لعسل النحل
عبوة العسل هي الوعاء الذي يخزن فيه العسل و قد يكون لفترات طويلة لسنوات ، إذا أن العبوه من حلقات أو مراحل تداول العسل الهامة لأنها قد تؤثر عليه تأثيرا كبيرا من حيث الجودة أو الصلاحية للاستهلاك الآدمي فاغلب عبوات العسل التي يتم تداولها بالجملة ( براميل حديد ، الومنيوم ، ستانلس ستيل ، أو بلاستيك ، براميل و قد يكون هناك أنواع أخرى .
أما مبيعات العسل ( التجزئه ) بالكيلو أو أكثر فالغالبية زجاج أو بلاستيك على شكل جراكل صغيرة أو قدور أو علب مستديرة الشكل معدنية تخزن بها أقراص الشمع مع العسل و غالبا يسوق بها العسل الحضرمي و نوضح للمستهلك الكريم بعض الحقائق العلمية حول عبوات العسل و أفضل العبوات الصحية ؟ :-
1 ــ أفضل أنواع العبوات للعسل هو الزجاج النقي و الزجاج درجات و يفضل حجبه عن ضوء الشمس أو الإنارة و خاصة الفلورسنت ( النجف ) لتأثير الإضاءة على أكسدة بعض المركبات التغذوية في العسل و يحذر من ملئ العبوة حتى لا يلامس العسل غطاء العبوه ، لأنه يتفاعل مع العسل و يحدث طعم و نكهة غير مقبولة في العسل إذا خزن لفترات طويلة
2 ــ يليها عبوات ستانلس ستيل الخالي من لحام الرصاص سواء لتخزين العسل أو نقله بالجملة أو المفرق فهو لا يتفاعل مع العسل و يعتبر صحي
3 ــ العبوات البلاستيكية ذات الدرجة الغذائية أي التي لا تتفاعل مع العسل بشكل سلبي و خاصة عند تعرضها لحرارة الشمس أو التخزين السيئ و الذي يفترض أن يكون التخزين ( سليم )
وقد تكون ذات أحجام كبيرة ( 100 ) كجم أو أقل من ذلك أو الجراكل العادية( 30 ) كجم فأقل أو عبوة وزن 1كجم ننصح عند استخدامها أن تكون من نوعيات جيدة من مصانع موثوق بها و المواد المستخدمة في تصنيع العبوات ذات جودة عالية و عدم تخزين العسل المعبأ بها في درجة حرارة عالية أو أشعة الشمس لتأثيرها على مادة البلاستيك و التي تلوث العسل بمركبات بولي ايثلين ( بولمر ) أو مضافاتها كاللون أو المثبتات الصناعية .
4 ــ يوجد أنواع من البلاستيك الشفاف الشبيه بالزجاج في شكله قد يستخدم لتخزين العسل بالشمع و هذا أفضل من العبوات المعدنية الرديئة كما انه قد يستخدم عبوات ستانلس ستيل بدون لحام .
أما العبوات السيئة التي لا ننصح باستخدامها فهي :-
1 ــ عبوات العسل الدائري المعدنية ( الالمومنيوم ) و المستخدمة لتداول العسل مع الشمع الحضرمي ( القروف ) و المعروفة بعبوات الحلوى و هذا النوع من العبوات قد يستخدم في تصنيع العبوه لحام الرصاص و هذا يتفاعل مع العسل و يلوثه بعنصر الرصاص السام ، كما أن مادة الالمومنيوم تتفاعل مع العسل و تزيد تركيزه و إذا زاد التركيز قد يحدث تسمم بالالمومنيوم ، لذا ننصح بعدم استخدامها و استبدالها بعبوات المادة المستخدمة في تصنيعها ستانلس ستيل بدون لحام رصاص و بنفس الشكل وقد تكون مكلفة اقتصاديا نوعا ما و لكن الناحية الصحية أهم كما نلفت انتباه المستهلك إلى أن المشكلة تكمن في متبقي العسل المترسب أسفل العبوه فهو عادة يكون ملوث لتلامسه لفترة زمنية طويلة مع جدران العبوه فيجب التخلص من هذه الكمية البسيطة وأخذ الأقراص لعبوات صحية أفضل .
2 ــ عبوات معدنية اسطوانية الشكل المستخدمة لتعبئة السمن أو الحليب (المرفاع) وهذه سيئة للعسل لحدوث تفاعل بينها وبين العسل وإفرازه أكسيد الحديديك الضار كما أن غطاء العبوة أثناء قفله وفتحه (سنة) يحدث تآكل لمادة العبوة المعدنية السوداء اللون وتلوث العسل والخوف هنا من التلوث بالعناصر الثقيلة الموجودة في مادة العبوة (المومنيوم ، رصاص ) وهذه العناصر إذا زاد تركيزها في العسل عن حد معين أصبحت مؤثرة على الجسم من الناحية الصحية
3 ــ قدور معدنية وغالبا المومنيوم وقد يخزن العسل بها لفترات طويلة وهذه تتفاعل مع العسل لان العسل يميل للحامضية ويحدث تآكل ويزيد تركيز مادة الالمومنيوم في العسل وقد تصل لمقاييس عالية على مدى الأيام تحدث ضرر للمستهلك نتيجة استهلاكه كميات عالية من الالمومنيوم وننصح باستخدام قدور ستانلس ستيل .
4 ــ العبوات البلاستيكية رديئة النوعية سواء صغيرة أو جراكل ، ومادة البلاستيك الأولية درجات من حيث النوعية والجودة ، فبعض هذه المواد مواد رديئة أو بلاستيك غير نظيف وتخزين العسل فيه يزيد الطين بله وخاصة ظروف المملكة غير مناسبة لمثل هذه النوعية لارتفاع درجة الحرارة بها حيث مع ارتفاع درجة الحرارة تتحول مادة البلاستيك الرئيسية للجراكل (العبوات) بولي ايثلين عالي الكثافة مع الحرارة إلى بوليمر من الايثلين كما أن المضافات لهذه المادة مثل الملدنات و المثبتات و الألوان الصناعية التي تعطي اللون المطلوب للجركل أحمر أو اسود أو ابيض أو غيره من الألوان ، فهذه المضافات قد تلوث العسل في ظل عدم التخزين السليم و الذي يجب أن يكون اقل من 25°م تقريبا و بعيدا عن أشعة الشمس
أظافرك تعبر عن وضعك الصحي والنفسي
يمكن القول إن الأظافر تعكس صحة الجسم بشكل عام، إذ يمكن للطبيب الاستدلال على وجود مرض ما من خلال فحصه لأطراف الأصابع.
الأظافر البنية الرمادية :قد يشير هذا الشكل من الأظافر إلى إصابة الفرد بأحد الأمراض التالية(أمراض القلب الوعائية،مرض السكري، نقص فيتامين ب12، ميلانوما، الحزاز، الزهري)أو قد يكون تعرضت الأظافر إلى بعض الكيماويات منها صبغات الشعر أو المذيبات المستعملة في الأظافر الصناعية أو الورنيش أو و مادة الفورمالدهيد.
الأظافر المقوسة :يعتبر الانحناء أو التقوس الحاد في الظفر دليل إمكانية الإصابة بأحد الأمراض التالية:(زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية.فشل كلوي الإصابة بداء الصدفية التصلب الجهازي)
الأظافر الشاحبة :أحياناً ترتبط بالشيخوخة. ولكن أيضا يمكن أن تكون علامة على أمراض خطيرة مثل :(فقر الدم،إحتشاء عضلة القلب ،مرض السكري ،أمراض الكبد ،سوء التغذية)
الأظافر البيضاء:إذا كانت الأظافر معظمها بيضاء وأكثر قتامه عند الحواف، هذا مؤشر إلى وجود مشاكل في الكبد ، مثل التهاب الكبد الوبائي. وفي الصورة تستطيع أن ترى في شكل الأصابع مايدل على وجود اليرقان وهي علامة على وجود مشكلة في الكبد
الخطوط الداكنة تحت الظفر :إذا كان هناك خطوط داكنة تحت الأظافر ينبغي التأكد منها في أقرب وقت ممكن.فقد تكون في بعض الأحيان سببها ميلانوما وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.
الخطوط البنية الطولية على سطح الظفر:قد تكون بسبب زيادة تكون الميلانين من الطبقة البين خلالية للظفر. وترتبط هذه الزيادة بعدد من الأمراض من أهمها:(مرض اديسون سرطان الثدي السرطان الصبغي إصابة و رضوض في منطقة الظفر)
الأظافر المقضومة :قضم الأظافر ربما قد تكون عادة قديمة لدى الفرد، ولكن في بعض الحالات تكون علامة من علامات التوتر الذي يمكن أن يصيبك. كذلك فإن عادة تقليم أو نزع الأظافر بالفم تم ربطها بالوسواس القهري.
الأظافر الصفراء أن من أكثر الأسباب شيوعا لاصفرار الأظافر وجود عدوى فطرية. فعندما تتفاقم الإصابة يكون مهد الظفر قد تراجع، والأظافر قد تصبح غليظة مما قد يؤدي إلى تكسرها وفي حالات نادرة يمكن أن تشير الأظافر الصفراء إلى وضع صحي يجب أخذه بعين الاعتبار يتمثل في الإصابة بأمراض الغدة الدرقية أو الصدافية.
الأظافر المزرقه: لا يحصل الجسم على كمية كافية من الأوكسجين أو وجود عدوى في الرئة كالالتهاب الرئوي.
الأظافر المتموجة:إذا كان سطح الظفر متموج أو منقر، فذلك قد يكون علامة مبكرة على الصدفية أو التهاب المفاصل وتظهر بداية الإصابة بالصدفية على الأظافر في10 ٪ من الحالات.
الأظافر المشقوقة أو المنفصمة:الأظافر الجافة والتي تتكسر وتنقسم بصورة متكررة تم ربطها بأمراض الغدة الدرقية.
وإذا صاحب هذا التكسر أو التقسم اصفرار في لون الظفر يكون على الأرجح سببه وجود إصابة فطرية.
الالتهاب النسيجي للظفر:يرتبط بانفصال طيه النسيج الرابط عن الجزء المتقرن من الظفر مما يسمح بدخول البكتيريا وحدوث التهاب موضعي في النسيج وتتضمن الأعراض التهاب وتكون قشور في المنطقة المصابة.
الظفر المنتفخ: إذا كان الجلد حول الظفر يبدو أحمر وسميك فهذا يعرف باسم التهاب في طيات الظفر.أو قد يكون نتيجة للإصابة بالذئبة الحمراء أوقد يكون ناتجاً عن اضطراب في النسيج الضام
الظفر المتخرز:يرتبط بأمراض الغدد مثل السكري اضطرابات الغدة الدرقية ومرض أديسون ونقص فيتامين ب
الأظافر المقعرة/ شكل الملعقة: يطلق عليها الأظافر المقعرة نتيجة للإصابة بالأمراض التالية:(نقص الحديد في الدم نقص في البروتين وخاصة في أحماض السيستين و الميثونين المرتبط بالكبريتات)أو التعرض للمذيبات البترولية أو الإصابة بالذئبة الحمراء أو الإصابة بمرض راينود
التبقيع الأبيض في الظفر:يحدث تبقع الظفر باللطخ البيضاء نتيجة لرضوض بسيطة قد تصيب المادة الخلالية للظفر و يمكن تحديد وقت الإصابة من موضع البقعة البيضاء على الظفر