خلال ارتباطي الصحافي واهتماماتي بشؤون المستهلك ومنذ سنوات، لم أقرأ يوماً أن إحدى الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة “إدارة حماية المستهلك سابقاً والإدارة العامة للغش الجاري حالياً” أو غيرها من الجهات انها قامت بتعويض أحد المتضررين من جراء التحايل عليه أو تضرره من قبل إحدى الشركات التي ثبت عليها إيقاع الضرر على العميل أو المستهلك – بقصد أو دون قصد – حتى وان كان هناك تعويض فإنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي نال هذا المتضرر، وأيضاً فإن من أصيبوا بتسمم غذائي من احد المطاعم لم نسمع أو نقرأ ان الجهة المسؤولة – كالبلديات – أوضحت أن هذا المطعم أو ذاك ألزم أو سيلزم بتعويض من أصيبوا بالتسمم.
ولا ننسى الأخطاء الطبية القاتلة التي لا نسمع من وزارة الصحة إلا تعويضاً مادياً لا يسمن ولا يغني من جوع.
ان المستهلك المتضرر بحاجة إلى رد اعتباره معنوياً أولاً ومادياً ثانياً وعلى مستوى يتناسب مع مستوى الضرر وكفيل بردع وتخويف وعبرة للآخرين من المتساهلين والمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك.
ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع هذه الجهات من إعلان التعويض – إن وجد – ومقداره.
إن من أهم الحقوق المهملة حق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، فنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له خالية من ذكر هذا الحق. لذا نأمل أن يدرج في النظام في لائحة وكالة شؤون المستهلك المزمع إنشاؤها في وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء.
فعلى سبيل المثال يوجد في الأسواق موصلات كهربائية وأجهزة كهربائية ذات جودة رديئة، فلولاسمح الله حصل التماس كهربائي ونشب حريق في المنزل، هل سيلزم التاجر المستورد أو الجهة المعنية التي سمحت باستيراده بتعويض المستهلك المتضرر من جراء الاصابات الخطيرة أو الوفاة، وهذا المثال ينطبق على المطاعم والمستشفيات… الخ.
والأمل كبير في أن تقوم جمعية حماية المستهلك في أولى خطواتها بمخاطبة هذه الجهات في إلزام التعويض المناسب للمتضررين والتشهير بالمتلاعبين متى ما ثبتت الإدانة.
الرياض
الثلاثاء 27 المحرم 1429هـ -5 فبراير 2008م – العدد 14470